کتاب کا متن
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | الجزء 04 | |||
| 5 | الواجهة |
براہ کرم پھر کوشش کریں پھر کوشش کریں جب تک کہ PDF فائل لوڈ نہیں ہو سکتی ہے۔
تدویر
(0)
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | الجزء 04 | |||
| 5 | الواجهة |
تصویری کتاب
ويتناظرون عليه وعلى ذلك مضى الصدر الأول من السابقين وتبعهم التابعون فلما ظهر لنا من امورهم ذلك تركنا المنازعة والخوض في الكلام ورجعنا الى ما كان عليه السلف وشرعنا فيما شرعوا وجالسنا اهل المعرفة بذلك مع انى رأيت من ينتحل الكلام ويجادل فيه قوما ليس سيماهم سيما المتقدمين ولا منهاجهم منهاج الصالحين رأيتهم قاسية قلوبهم غليظة أفئدتهم لا يبالون مخالفة الكتاب والسنة والسلف الصالح فهجرتهم ولله الحمد كذا ذكر الامام ظهير الدين المرغيناني في مناقب الامام الاعظم ابى حنيفة رحمهما الله قوله ( ودلت المسائل المتفرقة الى آخره ( اعلم ان اهل الاهواء تفرقوا اولا على ست فرق القدرية والجبرية والرافضة والخارجية والمشبهة والمرجئة ثم تفرقت كل فرقة على اثنتي عشرة فرقة فصار الكل اثنتين وسبعين فرقة على ماعرف ففى المسائل المذكورة فى المبسوط والجامع الصغير وغيرهما دليل على انهم لم يميلوا الى شئ من هذه المذاهب فقالوا في قوم صلوا بجماعة في ليلة مظلة بالتحرى فوقع تحرى كل احد الى جهة ان من علم منهم امامه فسدت صلوته لان امامه فى زعمه مخطئ فلو كان كل مجتهد مصيبا عندهم كما هو
محال
مذهب المعتزلة لما صح القول منهم بفساد الصلوة كما لوصلوا كذلك في جوف الكعبة فان ودلت المسائل المتفرقة من اصحابنا قبل انما حكموا بفساد الصلوة لأن حقية كل جهة مختصة بمنتحر بها اذ اجتهاد كل مجتهد فى المبسوط وغير حق في حق نفسه لا فى حق غيره حتى لم يجز العمل باجتهاده لغيره من المجتهدين كل الميتة المبسوط على انهم ثابت فى حق المضطر دون غيره بخلاف الصلوة فى الكعبة فان كل جهة فيها حق بالنسبة الى لم يميلوا الى شي من جميع الناس قلنا اذا كان اجتهاد كل مجتهد حقا بالنسبه اليه لا بد من ان يعتقد العير الحقية بتلك مذاهب الاعتزال النسبة كمل الميتة الماثبت فى حق المضطر لا بد من ان يعتقد غير المضطر الحل في حقه و ان لم يثبت والى سائر الاهواء ذلك في حق غير المضطر وهنا اعتقده مخطئا مطلقا فأوجب فساد الصلوة ولوكان الامر على ما قالوا لما اوجب فساد الصلوة كالمتوضئ اذا اقتدى بالمتيميم صح صلوته عند ابي حنيفة وابى يوسف وان كان جواز الاداء بالتيم نابتا في حق الامام دون المقتدى لانه لم يعتقد امامه على الخطاء وقال ابو حنيفة رحمه الله فى ميراث قسم بين الغرماء او الورثة لا آخذ كفيلا من الغريم ولا من الوارث هوشی احتاط به بعض القضاة وهو جور سمى اجتهاد ذلك البعض جور او لو كان كل مجتهد مصيبا عنده لما صح وصفه بالجور و قالوافيمن حلف ان لم آنك غدا ان استطعت فكذا انه واقع على سلامة الاسباب والآلات للعرف فان قال عنيت به استطاعة القضاء صدق ديانة حتى لا يحنث وان لم يأته مع عدم المانع فدل انهم قائلون بالاستطاعة مع الفعل على خلاف ما قاله المعتزلة وقالوا بجواز امامة الفاسق وان كانت مع الكراهية وفيه رد لمذهب الخوارج فانهم قالوا بكفر من ارتكب معصية وامامة الكافر لا تجوز والمذهب الرافضة ايضا لانهم شرطو الصحة الامامة الامام المعصوم وقالوا اذا قضى القاضي بشهادة الفاسق نفذ قضاؤه لانهم مسلمون وفيه رد لمذهب الخوارج والاعتزال وقالوابفرضية غسل الرجلين وفيه رد لمذهب الروافض واتفقوا على عدم جواز الدعاء بقوله اللهم . انى اسئلك
•
) بمقعد )