کتاب کا متن

تصویری کتاب

۲۰
البحث عن حجية الاجماع والقياس ليس من الاصول
وبهذا ظهر وجه التفريع ، وهذا ما أشار اليه بعض المحققين من أن فائدة قيد الحيثية أن جميع العوارض المبحوث عنها فى العلم لابد أن يكون لها مدخل فى المعنى الذي صار قيدا للموضوع ( وهو ) أي الاثبات الذي هو مرجع الأحوال عرض ( ذاتى للدليــل ) السمعي الذي هو موضوع العلم ، فرجع الأحوال عرض ذاتى له مبحوث عنه بالقوة ، وهذا ما وعدناك آنها ) وان لم يحمل الاثبات بعينه ( على الدليل : ان وصلية ، والمعنى هو ذاتى له مبحوث عنه باثباته له فى ضمن اثبات ما يرجع اليه بجزئياته ، وان لم يكن هو بعينه محمولا عليه ، ووضع الظاهر موضع الضمير للتنصيص على أن المنفى عنه الجمل انما هو نفس الاثبات لا ما يرجع اليه ، وقد عرفت ) ونظيره ) أى الاثبات في كونه عرضا ذاتيا للموضوع غير محمول عليه ما يرجع اليه (في المنطق) الايصال ، لأنه ( لا مسألة ) فيه ( محمولها الايصال ) كما لامسألة في الأصول محمولها الاثبات وموضوع المنطق المعلوم التصوّرى أو التصديق من حيث الايصال الى النصوّر ، أو التصديق بمعنى أن جميع الأحوال المبحوث عنها فيه يرجع الى الايصال ( ومقتضى الدليل خروج عنوان الموضوع ( أى خروج البحث عن عنوان الموضوع عن مباحث العلم الذي هو موضوعه : والبحث عنه اثباته لنفس الموضوع ، والمراد بعنوانه ما جعل آلة ملاحظته عند تعيينه في قولهم : موضوع العلم كذا من حيث كذا ، مأخوذ من عنوان الكتاب الدال على مضمونه اجالا ، فالعنوان ههنا الدليل السمعى من حيث يوصل الخ ، وذلك لأن وظيفة العلم بيان أحوال الموضوع ، وذلك انما يكون بعد العلم بذاته وعنوانه الذي به يعرف ولأن الموضوع انما وضع لأن يحمل عليه ، لا لأن يحمل على شيء ، فانه قلب الموضوع ( فالبحث عن حجية الاجماع ) بأن يقال الاجماع حجة ( وخبر الواحد والقياس ) بأن يقال هما حجتان ( ليس منه ) أي علم الأصول لأن معنى « حجة » دليل . وهو عنوان الموضوع ( بل من ) مسائل ( الفقه لأن موضوعاتها أفعال المكالفين ومحمولاتها الحكم الشرعى اذ معنى حجة يجب العمل بمقتضاه وهو) أى ماذ كرنا ( في القياس على تقدير كونه فعل المجتهد ( بأن يفسر ببذل الجهد في استخراج الحق أو جمل الشيء على غيره بإجراء حكمه عليه ونحوه ( أما على ) تقدير ( أنه المساواة الكائنة عن تسوية الله تعالى بين الأصل والفرع فى العلة ) المثيرة للحكم (فليست) حجيته (مسألة ) أصلا ( لأنها ( أى حجية المساواة المذكورة ) ضرورية دينية ) أي بديهية في الدين وضروريات الدين لا تكون مسائل ، لأن المسأله ما يبرهن عليه فى الفن ، والبديهي لا يبرهن عليه ، أما البداهة فلان من عرف معنى القياس على الوجه المذكور وعرف معنى الحجية لا يتوقف في الحكم بأنه حجة ، ولا يضر فى بداهة الحكم نظرية طرفيه ( بخلاف ) البحث عن