کتاب کا متن
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الكتاب | |||
| 2 | المقدمة |
براہ کرم پھر کوشش کریں پھر کوشش کریں جب تک کہ PDF فائل لوڈ نہیں ہو سکتی ہے۔
تدویر
(0)
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الكتاب | |||
| 2 | المقدمة |
تصویری کتاب
مسألة ولوغ الكلب (۱) ، قال مالك في «المدوَّنة»: «يُؤكَلُ صَيدُه، فكيفَ يُكْرَهُ
لعابه ؟ ! » (٢).
ويُعترض على ذلك بما يلي:
عن مالك في حُكْم غسل الإناء من ولوغ الكلب روايتان، وعلى كلّ
منهما فإنَّ مالِكًا عَمِلَ بالحديث وأخَذَ به ؛ وهذا بيانُه :
الرواية الأولى : غسل الإناء الذي وَلَغ فيه الكلبُ مندوب إليه غير واجب.
(۳)
وهذا هو المشهور في المذهب (٣) . وأخذوا النذب مما حكاه ابن القاسم عن مالكِ ؛ قال ابن القاسم : وكان (مالك) يقول : إن كان يُعْسَلُ، ففي الماء وَحْدَه، وكان يُضعفه (٤) .
والضمير في: «يُضعفه عائد على الوجوب، كما نَحَا إليه القابسي وعياض وخليل(٥) ؛ وهو الظَّاهِرُ من كلامه. فبهذا يبين أن مالكًا لم يترك الخبر للقياس، إنّما حَمَل الأَمْرَ على الندب للجمع بين الأدلة؛ لأن الله تعالى يقول : فَكُلُوا مِما أَمْسَكْنَ عَلَيْكُم الله [المائدة: o] ولم يأمر بغسل ما مَسَّه لعابُ الكَلب، فدل على أنه غيرُ نَجِس(٦)، قال
(1) الرهوني: (تحفة المسؤول ٤٣٦/٢، حلولو: «التوضيح (۲) سحنون: «المدونة» ٦/١.
۳۳۳
"
(۳) الحطاب: «مواهب الجليل ٢٥٣/١-٢٥٨ ، الدردير : الشرح الصغير ٦١/١-٦٢. (٤) سحنون: «المدونة» ٦/١.
(٥) الحطاب : مواهب الجليل ٢٥٣/١-٢٤٥.
(٦) حلولو: «التوضيح ۳۳۳ ، الشنقيطي: نثر الورود» (٤٤٤/٢ ، ابن العربي: «العارضة»
.١٣٥/١