کتاب کا متن
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | الجزء 04 | |||
| 5 | الجزء 05 | |||
| 6 | الجزء 06 | |||
| 7 | الواجهة |
الجامع کمپیوٹر ایپ کے ساتھ اپنی کتابیں اپنے کمپیوٹر پر محفوظ رکھیں۔
براہ کرم پھر کوشش کریں پھر کوشش کریں جب تک کہ PDF فائل لوڈ نہیں ہو سکتی ہے۔
تدویر
(0)
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | الجزء 04 | |||
| 5 | الجزء 05 | |||
| 6 | الجزء 06 | |||
| 7 | الواجهة |
الجامع کمپیوٹر ایپ کے ساتھ اپنی کتابیں اپنے کمپیوٹر پر محفوظ رکھیں۔
تصویری کتاب
المشقة تجلب التيسير :
القاعدة الرابعة
من القواعد الكبرى
المعنى اللغوي : المشقة : التعب والجهد والعناء .
التيسير السهولة والليونة .
على
المعنى الاصطلاحي : أن الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج المكلف فإن الشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف دون عسر أو إحراج.
دليل القاعدة: أدلتها كثيرة جداً من الكتاب والسنة . قال تعالى : لا يكلف الله نفساً إلا
وسعها وقال : يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة» أخرجه أحمد.
وقال: «إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين». متفق عليه.
(العادة محكمة )
المعنى اللغوي :
القاعدة الخامسة
من القواعد الكبرى
العادة مشتقة من العود أو المعاودة بمعنى التكرار فالعادة اسم لتكرير الفعل حتى يصير سهلا تعاطيه كالطبع وأما - محكمة ـ فهي اسم مفعول من التحكيم في القضاء، والفصل بين الناس أي أن العادة هي المرجع للفصل عند
النزاع. المعنى الاصطلاحي : إن للعادة في نظر الشرع حاكمية تخضع لها أحكام التصرفات فتثبت تلك الأحكام على وفق ما تقضي به العادة أو العرف إذا لم يكن هناك نص شرعي
٦٢