کتاب کا متن
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | الجزء 04 | |||
| 5 | الواجهة |
براہ کرم پھر کوشش کریں پھر کوشش کریں جب تک کہ PDF فائل لوڈ نہیں ہو سکتی ہے۔
تدویر
(0)
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | الجزء 04 | |||
| 5 | الواجهة |
تصویری کتاب
*(1+1).
التمر شهر و من الشعير خر و من الرئيسية خرو من العسل خر) قال المناوى تمامه عند مخرجه وانا انها كم عن كل خروفيه رد على إلى حنيف باه عنب سكر فغيره حلال طاهر لان النار حقيقة شرعية فيه ومجاز في الغير فيلازم برمة (حم) عن ابن عمر باسناد حسنه ( من الزرقة يمن) قال المناوى الى زرقة العين قد تكون دالة على البركة والخير غالب السر عله الشارع (خط) عن أبي هريرة . (من الصدقتان تسلم) على الناس وانت طلق الوجه اى بشاشة واظهار بشر تفاعل ذلك يكتب به ثواب المتصدق بشئ من ماله (هب) عن الحسن مرسلا وهو البصرى. ( من الصدقة ان تعلم) بضم المثناة الفوقية وفتح العين وشد اللام مكسورة (الرجل العلم فيعمل) أى فيه بب ذلك يعمل به فيعله) بضم أوله والتعليم فعل يترتب عليه العلم غالب اذكره القاضي والرجل مثال والمراد الانسان (أبو خيثمة في كتاب العلم عن الحسن مرسلا) وهو البصري، (من الكبائر استطالة الرجل في عرض رجل مسلم ) المراد بالرجل الانسان قال العلقمي يقال طال عليه واستطال وتطاول اذا هلاه وترفع عليه ومنه الحديث اربي ازياء الاستطالة في عرض الناس الى استغفارهم والترفع عليهم والوقيعة فيهم (ومن الكبائر السيتان) بموحدة تحتية المثناة فوقية (السبة) الى شتم الرجل ابالك مرة واحدة فاشتمه مرتين في مقابلتها ( ابن ابى الدنيا في) كتاب (ذم الغضب عن ابى هريرة ه (من المذى الوضوء ومن المتي الغسل) قال العلقمي ، ر رقيق يخرج عند الملاعبة لا بشهوة ولا تدفق ويعقبه فتور وربما لا يحس بخروجه ويكون ذلك للرجل والمرأة وهو في النساء اكثر منه في الرجال وفيه لغات مذى بفتح الميم واسكان الذال ومدى بكسر الذان وتشديد الياء ومذى بكسر الذال وتخفيف الياء كالا ولتان مشهورتان اولي ومعها واشهرهما والثالثة حكاها ابو عمر وانزا عرابي ويقال مذى وامدي ومدى الثانية بالتشديد اجمع العلماء على انه لا يو وقال ابو حنيفة وانشافي واحد والجماهير يوجب الوضو مهذا الحديث وفى هذا من الفوائدانه لا يوجب الغسل وانه يوجب الوضوء وانه نجس ولهذا الوجب صلى موسلم غل الصابه المذى لا غسل جميع الذكر وحكى
الذكر والمرادية عند الشافعي
عن مالك واحد في رواية:
صحيح . (من المروة) بضم الميم
يع الذكر (ت) عن على قال ن حسن
لاخيه أى في الاسلام (اذا حلاته) فلا
يعرض عنه ولا يشتغل بحديث غيره فان فيه استهانة به ( ومن حسن الماشان ان يقف الاخ لاخيه ) في الدين ( ذا حتى يصلحه و يمشى معه لان مفارقته تورث
ضغينة بينها (خط) عن أنس بن مالك . (من أخون الحيانة تجارة الوالي في رعيته) تعم حاجتهم اليه لانه بذلك يضيق عليهم (طب) عن رجل تقف في صار من اسوء الناس منزلة) أي عند الله من اذهب آخر نه بدنيا غيره) و من ثم سماه الفقه الخس