يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي أبو عمر
کتاب کا متن
# | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | الجزء 01 | |||
2 | الجزء 02 | |||
3 | الجزء 03 | |||
4 | الجزء 04 | |||
5 | الجزء 05 | |||
6 | الجزء 06 | |||
7 | الجزء 07 | |||
8 | الجزء 08 | |||
9 | الجزء 09 | |||
10 | الجزء 10 | |||
11 | الجزء 11 | |||
12 | الجزء 12 | |||
13 | الجزء 13 | |||
14 | الجزء 14 | |||
15 | الجزء 15 | |||
16 | الجزء 16 | |||
17 | الجزء 17 | |||
18 | الجزء 18 | |||
19 | الجزء 19 | |||
20 | الجزء 20 | |||
21 | الجزء 21 | |||
22 | الجزء 22 | |||
23 | الجزء 23 | |||
24 | الجزء 24 | |||
25 | الجزء 25 | |||
26 | الجزء 26 | |||
27 | الواجهة | |||
28 | مقدمة الجزء 01 | |||
29 | مقدمة الجزء 02 | |||
30 | مقدمة الجزء 03 | |||
31 | مقدمة الجزء 04 | |||
32 | مقدمة الجزء 05 | |||
33 | مقدمة الجزء 06 | |||
34 | مقدمة الجزء 19 | |||
35 | مقدمة الجزء 20 |
# | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | الجزء 01 | |||
2 | الجزء 02 | |||
3 | الجزء 03 | |||
4 | الجزء 04 | |||
5 | الجزء 05 | |||
6 | الجزء 06 | |||
7 | الجزء 07 | |||
8 | الجزء 08 | |||
9 | الجزء 09 | |||
10 | الجزء 10 | |||
11 | الجزء 11 | |||
12 | الجزء 12 | |||
13 | الجزء 13 | |||
14 | الجزء 14 | |||
15 | الجزء 15 | |||
16 | الجزء 16 | |||
17 | الجزء 17 | |||
18 | الجزء 18 | |||
19 | الجزء 19 | |||
20 | الجزء 20 | |||
21 | الجزء 21 | |||
22 | الجزء 22 | |||
23 | الجزء 23 | |||
24 | الجزء 24 | |||
25 | الجزء 25 | |||
26 | الجزء 26 | |||
27 | الواجهة | |||
28 | مقدمة الجزء 01 | |||
29 | مقدمة الجزء 02 | |||
30 | مقدمة الجزء 03 | |||
31 | مقدمة الجزء 04 | |||
32 | مقدمة الجزء 05 | |||
33 | مقدمة الجزء 06 | |||
34 | مقدمة الجزء 19 | |||
35 | مقدمة الجزء 20 |
کتاب کی تصویری شکل
حدیث حاد وأربعون لأبي الزناد
مالك، عن أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلا (1)
قد مضى القول في معنى هذا الحديث مبسوطا ممهدا في باب أبي الرجال محمد بن عبد الرحمان من كتابنا هذا عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يمنع نقع بئر (2) . وفي هذا الحديث دليل على أن الناس شركاء في الكلا، وهو في معنى الحديث الآخر : الناس شركاء في الماء والنار والكلأ . إلا أن مالكا ـ رحمه الله ذهب إلى أن ذلك في كلا الفلوات والصحاري، وما لا تملك رقبة الأرض فيه، وجعل الرجل أحق بكلاً أرضه - إن أحب المنع منه، فإن ذلك له . وغيره يقول : الكلأ حيث صار غير مملوك، ومن سبق إليه بالقطع كان له في أرض مملوكة أو غير مملوكة . .
قال أبو عمر :
نهي
الرجل عن منع فضل ماء قد حازه بالاحتفار لئلا يمنع ما ليس له منعه، دل على أن ذلك - والله أعلم - كما قال مالك أنه فيما لا يملك من
(1) الموطأ رواية يحيى ص (528) حديث (1425) - والحديث أخرجه البخاري ومسلم. انظر الزرقاني على
الموطا 4 10 .
(2) انظرج 123/13 - 132 .