کتاب کا متن
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الكتاب |
براہ کرم پھر کوشش کریں پھر کوشش کریں جب تک کہ PDF فائل لوڈ نہیں ہو سکتی ہے۔
تدویر
(0)
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الكتاب |
تصویری کتاب
ح ٢١٥٥
٣٤ - كتاب البيوع ٦٧- بَابِ الْبَيْعِ وَالشَّرَاءِ مَعَ النِّسَاءِ
١١٦٢
قوله: (باب بيع العبد الزاني) أي جوازه مع بيان عيبه. رَسُولُ الله : ولا تَلَقُوا الرَّكْبَانَ، وَلا تَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ. قَالَ: فَقُلْتُ لَابْنِ قوله: (وقال شريح إن شاء رد من الزنا) وصله سعيد بن منصور من طريق عَبَّاسٍ: مَا قَولُهُ: ولا يَسِعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ .. قال: لا يَكُونُ لَهُ سِمْسَاراً، وانظر: ابن سيرين أن رجلاً اشترى من رجل جارية كانت فجرت ولم يعلم بذلك المشتري ٤٢١٦٣، ١٢٢٧٤. اخرجه مسلم: ١٥٢١]. فخاصمه إلى شريح فقال: إن شاء رد من الزنا، واسناده صحيح. ثم أورد المصنف في الباب حديث ( إذا زنت الأمة فليجلدها ، الحديث أورده من وجهين، وشاهد الترجمة منه قوله: (باب) هل يبيع حاضر لباد بغير أجر، وهل يعينه أو ينصحه) قال قوله في آخره ( فليبعها ولو يحبل من شعر ، فإنه يدل على جواز بيع الزاني ويشعر بأن ابن المنير وغيره: حمل المصنف النهي عن بيع الحاضر للبادي على معنى خاص وهو البيع الزنا عيب في المبيع لقوله ولو بحبل من شعر، وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب بالأجر أخذا من تفسير ابن عباس، وقوى ذلك بعموم أحاديث ( الدين النصيحة ، لأن الحدود إن شاء الله تعالى. قال ابن بطال: قاتلة الأمر ببيع الأمة الزانية للمبالغة في تقييح الذي يبيع بالأجرة لا يكون غرضه نصح البائع غالبا وإنما غرضه تحصيل الأجرة فاقتضى فعلها، والإعلام بأن الأمة الزانية لا جزاء لها إلا البيع أبداً، وأنها لا تبقى عند سيد زجراً ذلك إجازة بيع الحاضر للبادي بغير أجرة من باب النصيحة. قلت: ويؤيده ما سيأتي في لها عن معاودة الزنا، ولعل ذلك يكون سباً لإعفافها إما أن يزوجها المشتري أو يعفها بعض طرق الحديث المعلق أول أحاديث الباب، وكذلك ما أخرجه أبو داود من طريق سالم للكي : أن أعرابياً حدثه أنه قدم محلوبة له على طلحة بن عبيد ال الله، فقال له: إن النبي انهى أن يبيع حاضر لباد ولكن اذهب إلى السوق فانظر من يبايعك فشاورني حتى
بنفسه أو يصونها بهيبته.
٦٧- باب الْبَيْعِ وَالشَّرَاءِ مَعَ النِّسَاءِ
آمرك وأنهاك ..
قوله: (وقال النبي إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له هو طرف
٢١٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ عُرْوَةُ بْنُ من حديث وصله أحمد من حديث عطاء بن السائب عن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه : الزبير : قالتْ عَائِشَةُ رَضِي الله عَنْهَا : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله فَذَكَرْتُ لَهُ، حدثني أبي قال قال رسول الله : دعوا الناس يرزق الله بعضهـم مـن بعـض، فإذا فَقالَ رَسُولُ الله : اشْتَرِي وَاعْتِنِي، فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ الحق .. ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ استنصح الرجل الرجل فلينصح له ، ورواه البيهقي من طريق عبد الملك بن عمير عـن مِنَ الْعَشِيِّ، فَاثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ اهْلَهُ، ثُمَّ قَالَ: «مَا بَالُ النَّاسِ يَشْتَرِطُونَ أبي الزبير عن جابر مرفوعاً مثله، وقد أخرجه مسلم من طريق أبي خيثمة عن أبي الزبير بلفظ : لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ).
شروطاً لَيْسَ فِي كِتَابِ الله؟ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، قوله: (ورخص فيه عطاء أي في بيع ! الحاضر للبادي، وصله عبد الرزاق عن وَإِن اشْتَرَطَ مِالَةَ شَرْطٍ، شَرْطُ الله أحَقُّ وَأَولَى .. راجع: ٤٥٦. أخرجه مسلم الثوري عن عبد الله بن عثمان أي ابن خشيم عن عطاء بن أبي رباح قال: « سألته عـن
١٠٧٥ ، بقطعة ليست في هذه الطريق. وأخرجه بلفظه: ١٥٠٤ برقم ٥٦٥].
أعرابي أبيع له فرخص لي ، وأما ما رواه سعيد بن منصور من طريق ابن أبي نجيح عن
٢١٥٦ - حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ: حَدَّلَنَا هَمَّامٌ قال : سَمِعْتُ نَافِعاً مجاهد قال: ( إنما نهى رسول الله له أن يبيع حاضر لباد لأنه أراد أن يصيب المسلمون غرتهم، فأما اليوم فلا بأس. فقال عطاء: لا يصلح اليوم. فقال مجاهد: ما أرى أبا محمد يُحَدِّثُ، عَنْ عبد الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما : أَنَّ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا إلا لو أتاه ظتر له من أهل البادية إلا سيبيع ل له، فالجمع بين الروايتين عن عطاء أن يحمل سَاوَمَتْ بَرِيرَةَ، فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَلَمَّا جَاءَ قالت: إِنَّهُمْ ابُوا أَنْ يَعُوهَا إِلا قوله هذا على كراهة التنزيه ولهذا نسب إليه مجاهد ما نسب، وأخذ بقــول مجاهد في ذلك أبو حنيفة وتمسكوا بعموم قوله : ( الدين النصيحة ، وزعموا أنه ناسخ الحديث النهي، أن يَشْتَرِطُوا الْوَلَاءَ، فَقَال النَّبِيُّ : إِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ اعْتَقَ وحمل الجمهور حديث ( الدين النصيحة ) على عمومه إلا في بيع الحاضر للبادي فهو
قُلْتُ لِنَافِعِ حُراً كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْداً؟ فَقَالَ: مَا يُذريني. انظر: ٢١٦٩ خاص فيقضي على العام والنسخ لا يثبت بالاحتمال، وجمع البخاري بينهما بتخصيص النهي من يبيع له بالأجرة كالسمسار، وأما من ينصحه فيعلمه بأن السعر كذا مثلاً فلا ٢٥٦٢، ٢٦٧٥٢، ٢٦٧٥٧ ١٦٧٥٩ أخرجه مسلم: ١٥٠٤ برقم ( ٥ ). يدخل في النهي عنده والله أعلم. ثم أورد المصنف في الباب حديثين: أحدهما: حديث قوله: (باب الشراء والبيع مع النساء) أورد فيه حديث عائشة وابن عمر في جرير في النصح لكل مسلم وقد تقدم الكلام عليه في آخر كتاب الإيمان، والثاني: حديث
قصة شراء بريرة، وسيأتي الكلام عليه مستوفى في الشروط إن شاء الله تعالى، وشاهد ابن عباس. الترجمة منه قوله : ( ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ، لإشعاره بان قوله: (حدثنا عبد الواحد هو ابن زياد.
قوله: (لا تلقوا الركبان زاد الكشميهني في روايته ( للبيع ) وسيأتي الكلام
قصة المبايعة كانت مع رجال، وكان الكلام في هذا مع عائشة زوج النبي . وقوله في آخر حديث ابن عمر: « قلت لنافع إلخ » هو قول همام الراوي عنه، وسيأتي ذكر الاختلاف في زوج بريرة هل كان حراً أو عبداً في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى عليه قريباً. وحسان أول السند وقع عند المستملي ابن أبي عباد . وعند غيره ( حسان بن حسان ) قوله: (لا يكون له سمساراً) بمهملتين هو في الأصل القيم بالأمر والحافظ له، ثم استعمل في متولي البيع والشراء لغيره، وفي هذا التفسير تعقب على من فسر الحاضر
وهما واحد.
بالبادي بأن المراد نهي الحاضر أن يبيع للبادي في زمن الغلاء شيئاً يحتاج إليه أهل البلد
٦٨- باب هَلْ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِغَيْرِ أَجْرٍ وَهَلْ يُعِينُهُ أو ينصحه؟ فهذا مذكور في كتب الحنفية، وقال غيرهم: صورته أن يجيء البلد غريب بسلعته يريد
وقال التي : إِذا اسْتَصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُنصَحْ لَهُ ...
وَرَحْمَ فِيهِ عَطَاءُ
بيعها بسعر الوقت في الحال، فيأتيه بلدي فيقول له: ضعه عندي لأبيعه لك على التدريج بأغلى من هذا السعر، فجلعوا الحكم منوطاً بالبادي ومن شاركه في معناه. قال وإنما ذكر البادي في الحديث لكونه الغالب فالحق به من يشاركه في عدم معرفة السعر الحاضر وإضرار أهل البلد بالإشارة عليه بأن لا يبادر بالبيع، وهذا تفسير الشافعية والحنابلة،
٢١٥٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ وجعل المالكية البداوة قيداً، وعن مالك لا يلتحق بالبدوي في ذلك إلا من كان يشبهه،
قيس: سَمِعْتُ جَرِيراً له يَقُولُ: بَايَعْتُ رَسُولَ الله الله عَلَى شَهَادَةِ أنْ لا إِلَهَ قال فأما أهل القرى الذين يعرفون أثمان السلع والأسواق فليسوا داخلين في ذلك. قـال
ا
إِلَّا اللَّهِ، وَإِنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَلِحَاءِ الزَّكَاةِ، وَالسَّمَعِ ابن المنذر: اختلفوا في هذا النهي فالجمهور أنه على التحريم بشرط العلم بالنهي وأن يكون المتاع المجلوب مما يحتاج إليه وأن يعرض الحضري ذلك على البدوي، فلو عرضه وَالطَّاعَةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ (راجع: ۵۷. اخرجه مسلم: ٥٦، مختصراح البدوي على الحضري لم يمنع. وزاد بعض الشافعية عموم الحاجة وأن يظهر ببيع ذلك
٢١٥٨ - حَدَّلْنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّتَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ: حَدَّنَا مَعْمَرٌ، المتاع السعة في تلك البلد، قال ابن دقيق العيد: أكثر هذه الشروط تدور بين اتباع المعنى أو اللفظ، والذي ينبغي أن ينظر في المعنى إلى الظهور والخفاء فحيث يظهر يخصص النص عَنْ عبد الله بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عنهما قال: قال أو يعمم، وحيث يخفى فاتباع اللفظ أولى، فأما اشتراط أن يلتمس البلدي ذلك فلا يقــوى