کتاب کا متن
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | الجزء 04 | |||
| 5 | الجزء 05 | |||
| 6 | الجزء 06 | |||
| 7 | الجزء 07 | |||
| 8 | الجزء 08 |
براہ کرم پھر کوشش کریں پھر کوشش کریں جب تک کہ PDF فائل لوڈ نہیں ہو سکتی ہے۔
تدویر
(0)
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | الجزء 04 | |||
| 5 | الجزء 05 | |||
| 6 | الجزء 06 | |||
| 7 | الجزء 07 | |||
| 8 | الجزء 08 |
تصویری کتاب
قوله عليه السلام قيد شيرأى الدره قوله اذا اختلفتم وأرادوا احياءها فان اتفقوا على شيء هذاك وان
في الطريق جعل عرضه سبع أذرع قال النووى معناه اذا كان الطريق بين أراض لقوم اختلفوا في قدره جعل سبعة أذرع وأما اذا وجدنا طريقا مسلوكا وهو اكثر من سبع انرع فلا يجوز لأحد أن
يستولى شي عنه وقال
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْخُذُ اَحَدٌ شِبراً مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِهِ إِلا انا الام محو الاك
الخطابي قد يكون
الاختلاف في الطريق الواسع
شوارع المسلمين بالمدون
حوقه اللهُ إِلى سَبْعَ أَرَضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حدثنا أحمدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقُ حَدَّتَنا الان الي اليا
في ليبيعوا
كان المتروك منه للماء ين
عَبْدُ الصَّمَدِ ( يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْوَارِثِ) حَدَّثَنَا حَرْبُ وَهُوَ ابْنُ شَدَادٍ) حَدَّثَنَا يَحْيى ( وَهُوَ سبع أذرع لم يمنعوا من
اَبْنُ إِلَى ابن أبى كثير ) مَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ أَلا سَلَةَ حَدَّتَهُ وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمِهِ خُصُومَةٌ
القعود فيه وان كان أقل
منعوا لير بحق المارون بالاحمال ام مبارق
قوله عليه السلام لا يرث المسلم
الكافر ولا يرث الكافر المسلم
في أَرْضِ وَأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتْ يَا أَبَا سَلَمَةَ اجْتَنِبِ الْأَرْضَ فَإِنَّ يعلى أن اختلاف الدين يمنع
رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ظَلَمَ فَدَشِيرِ مِنَ الْأَرْضِ طُوقَهُ مِنْ سَبْعَ أَرَضِينَ
الارث قال النووى أجمع
المسلمون على أن الكافر
لا يرث المسلم وأما المسلم من الكافر عليه خلاف والجمهور على أنه لا يرث أيضا وأما
المرتد يرث
وحدتى اسحق بن مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا حَبانُ بنُ هِلَالٍ أَخْبَرَنَا آبَانُ حَدَّنَا يَحْيى أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ المال العام
المرتد
إبراهيمَ حَدَّثَةَ أَنَّ أَبَا سَلَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ حتَّى أَبُو قدر الطريق اذا اختلفوا كَامِل فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ العَدَرِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِينُ الْخَارِ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَاهُ عَنْ
يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِلَى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّريقِ جُعِلَ عَرْضُهُ سَبْعَ أَذْرُع حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ *
فيه
أيضا الخلاف فعند مالك والشافعي أن المسلم لا يرشه
adada
كتاب الفرائض
منه وقال أبو حنيفة ما
و اسحق بن إبراهيم ( وَاللفظ ليني) قَالَ يحيى أَخبرنا قَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ عيينة | Batelete عَنِ الزَّهْرِي عَنْ عَلَى بْنِ حُسَينِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثمانَ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ اكتبه في ردته أمر لبيت؟ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يَرِثُ المُسلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ * حدثنا عَبْدُ الَا عَلَى ابْنُ حَمَّادٍ وَهُ وَالنَّرْسِيُّ) حَدَّثَنَا وُهَيْبُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ فاني للاولى و جل ذكر
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَاقِ فَهُوَ لَا وَلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرٍ
حدثنا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطامَ الْعَيْنِي حَدَّنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحِقُوا
باب
ألحقوا الفرائض بأهلها
المال وما اكتسبه في الاسلام فهو لورثته المسلمين وقال صاحباء يرنمورثته المسلمون مما كسبه في الحالتين ام صدف وبزيادة في آخره
من المبارق
قوله عليه السلام (الحلوا)
أي أي
الْفَرَأَيْضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتِ الْقَرَارْضِ فَلَا وَلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ حدثنا إسحاق بن لالالالالالالالالالالا لاند
في
تعالى من تركة الميت ( باهلها)
أى في
إبراهيم ومحمد بْنُ رَافِعِ وَعَبْدُ بْنُ حَيْدِ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعِ ) قَالَ اسْحَقُ حَدَّ تَنَاوَ قَالَ لالالالالالالالالوان الاية
أي بينهم
من المال فهو لاولى ) أي
(رجل) أى من
الآخَرَانِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْرَرُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَباس لالالالالالالالالالالالالالا
(ذكر) تأكيد أو
من الخنثى وقيل أي صفير
أو كبير المرقاة يعنى أن أولى هنا ليس بمعنى أدق ارثاً لانا لاندرى من هو أحق به بل بمعنى أقرب نسباً وانما ذكر ذكرا بعد رجل للتأكيد وقيل الاحتراز عن الخنثى المشكل وقيل لبيان أن العصبة يرث مديرا كان أو كبيرا بخلاف مادة الجاهلية فانهم كانوا لا يعطون الميراث الا من بلغ حد الرجولية كما فى المبارك
طوقه الله غير
سبعة أذرع في