کتاب کا متن
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTB_0045796 |
براہ کرم پھر کوشش کریں پھر کوشش کریں جب تک کہ PDF فائل لوڈ نہیں ہو سکتی ہے۔
تدویر
(0)
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTB_0045796 |
تصویری کتاب
}
الاعتراض لدى المسجل على التسجيل خلال المدة القانونية المنصوص عليها في المادة ١٤ من القانون المذكور ويسير في الإجراءات الواردة في
هذه المادة
صدر القرار بتاريخ ۱۹۸۷/۱۰/۲۹
عدل عليا ٨٨/٤١ ، منشور سنة (۱۹۸۹)، صفحة (۸۸۸)
۱ - يتبين من الفقرة الأولى من المادة ١٤ من قانون العلامات التجارية (التي تنص على أنه يجوز لأي شخص أن يعترض لدى المسجل على تسجيل أية
-
ب
علامة تجارية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر إعلان لتقديم الطلـ لتسجيلها أو خلال مدة أخرى تعين لهذا الغرض أن تقديم طلب تمديد المدة
المحددة للاعتراض لم يرد عليه نص يقيده بالأصالة أو بالوكالة إذ جاء مطلقا مما يستدعي إطلاقه دون قيود. ويؤيد ذلك ما ورد في المادة العاشرة من نظام العلامات التجارية الصادرة بموجب المادة ٤٤ من قانون العلامات التجارية .
ان التخلي هو اتخاذ موقف سلبي إزاء عمل ما يتمثل في عدم التجاوب مع ذلك العمل فيقف منه غير مبال أو مكترث لما ينطوي عليه العمل. وعليه فإن قرار مسجل العلامات التجارية الذي اعتبر المستأنفة طالبة التسجيل متخلية عن طلبها لعدم تقديمها لائحة جوابية لا يستقيم مع الواقع ما دام أن المستدعية قد حضرت عدة جلسات وطلبت رد الاعتراض شكلا واستلمت نسخا من التصاريح مشفوعة باليمين فضلا عن أن المسجل في قراره
المستأنف قد دخل الموضوع في جوهرة والنزاع في اساسه.
تكرر هذا المبدأ في القضية رقم ۸۸/۸۷ المفصولة بتاريخ ۱۹۸۸/۱۰/٥ صدر القرار بتاريخ ١٩٨٨/٥/١
٢٤١