شرح أحكام قانون الاثبات المدني

عباس العبودي

کتاب کا متن

تصویری کتاب

القاضي منه خلال مدة يحددها له فان لم يعترض او كان اعتراضه غير جد
بالاعتبار اذن القاضي بالزواج.
وجاء في الفقرة الثانية من المادة (۲۰) من قانون الأحوال الشخصية ( أن الأجل المعين في العقد يسقط لاستحقاق المهر بالوفاة»، ومنها ما ورد في الفقرة الأولى من المادة (٦٥) من هذا القانون : « لا تعتبر الوصية الا بدليل كتاب موقع من الوصي او مبصوم بختمه أو طبعة ابهامه فاذا كان الموصى به عقاراً أو مالاً منقولاً
تزيد قيمته على خمسمائة دينار وجب تصديقه من الكاتب العدل ) .
اما قواعد الإثبات الخاصة فهي القواعد التي تحكم اثبات مسائل معينة من مسائل الاثبات خاصة بإثبات واقعة معينة أو تصريف معين. وقد وردت بعض هذه القواعد في مواضع مختلفة من القانون المدني العراقي منها لا يجوز أثبات الموطن المختار الا بالكتابة ) ومنها ما نصت عليه المادة (٢٥٣) من قانون المرافعات النافذ ان الاتفاق على التحكيم لا يثبت الا بالكتابة.
المبحث الثاني
السريان الزماني لقواعد الإثبات
على الوقائع
الأصل في القوانين الجديدة انها تسري من تاريخ نفاذها حتى القانونية السابقة التي لم تترتب عليها بعد كل اثارها أي ان لها أثراً فورياً مباشراً ينقطع . معه سريان العمل بالقوانين السابقة حال الغائها، فالقانون الجديد لا يسري الا بالنسبة للمستقبل دون الماضي، وهو ما يعبر عنه بمبدأ عدم رجعية القوانين) ويهدف
.
(٦) جاء في المادة (٤٢) اولاً - لا يعتد السند ببصمة الابهام الا اذا تم بحضور موظف عام مختص او بحضور شاهدين وقعا على السند واذا تبين ان الشاهد قد تواطأ مع من حرر السند لمصلحته في استحصال بصمة الابهام فللمحكمة ان تحكم بتعويض يتناسب والاضرار التي اصابت صاحب البصمة جراء ذلك. ثانياً لا يعتد بالسندات التي تذيل بالاختام الشخصية. (۷) راجع كذلك الفقرة الثالثة المادة دة (٤٥) والمادة (٦٠٢) في تسجيل العقار والمادة (۷۱۱) في اثبات من المصلح من القانون المدني العراقي.
A.