کتاب کا متن
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01_61692 | |||
| 2 | 02_61693 | |||
| 3 | 03_61694 |
براہ کرم پھر کوشش کریں پھر کوشش کریں جب تک کہ PDF فائل لوڈ نہیں ہو سکتی ہے۔
تدویر
(0)
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01_61692 | |||
| 2 | 02_61693 | |||
| 3 | 03_61694 |
تصویری کتاب
۱۲
العلاقة بين الكتاب والسنة
فبينت السنة كل ذلك. ب: تقييد المطلق(۱)، ومثال ذلك : الأحاديث التي بينت المراد من اليد، في قوله تعالى : (وَالسَّارِقُ وَالسَارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: ٣٨]، فبينت السنة أنها اليمنى، وأن القطع من الكوع.
وقوله تعالى أيضا : فإن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا ...
[النساء : ١١] وردت الوصية مطلقا، فقيدتها السنة بعدم الزيادة على الثلث. ج : تخصيص (۲) العام (۳) : كالحديث الذي بَيْنَ أن المراد من الظلم في قوله تعالى : الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ﴾ [الأنعام: ۸۲] : هو الشرك، فقد فهم بعض الصحابة منه العموم، حتى قالوا : أينا لم يظلم؟! فقال لهم : «لَيْسَ بِذَاكَ ، إِنَّما هُوَ الشِّرْكُ (٤) .
ومن ذلك أيضا أن الله عز وجل أمر أن يرث الأولاد الآباء أو الأمهات، على نحو ما بين بقوله: ﴿ يُوصِيكُرم الله فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْن) [النساء : ١١]، فكان هذا الحكم عاما في كل أصل مورث، وكل ولد وارث فقصرت السنة الأصل على غير الأنبياء .
وقصرت الولد الوارث على غير القاتل، بقوله : «القاتل لا يرث» (ه)، وكذلك بينت أن اختلاف الدين؛ مانع من موانع الإرث.
بور
وقال تعالى - في المرأة يطلقها زوجها ثلاثا : ﴿فَلَا تَحِلُّ لَمُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا . الآية [البقرة: ۲۳] ، واحتمل ذلك أن يكون المراد بـ « تنكح زوجا غيره : عقد النكاح وحده، واحتمل أن يكون المراد الإصابة أيضًا؛ فبينت السنة أن المراد به
غيره
...
الإصابة بعد العقد.
=
واستظلال المحرم، وابن ماجة ((٢/ ١٠٠٦) كتاب المناسك باب الوقوف بجمع، حديث (۳۰۲۳)، والترمذي (۲۳٤/٣) كتاب الحج، باب ما جاء في الإفاضة من عرفات (٨٨٦) مختصرًا، وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح، من حديث جابر بن عبد الله.
(۱) المطلق : ما دل على الماهية من غير قيد. (۲) تخصيص العام : قصر العام على بعض أفراده. (۳) العام : لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد.
(٤) أخرجه البخاري (۱۰۹/۱) كتاب الإيمان باب ظلم دون ظلم، حديث (۳۲). (٥) انظر تخريج هذا الحديث في الدارقطني كتاب الفرائض حديث (٨٧،٨٦،٨٥).