کتاب کا متن
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00_36162 | |||
| 2 | 01-1-2-3_36162 | |||
| 3 | 02-1-2-3_98063 | |||
| 4 | 02-1-2-3_98063p | |||
| 5 | 03-1_98066 | |||
| 6 | 03-2_98067 |
براہ کرم پھر کوشش کریں پھر کوشش کریں جب تک کہ PDF فائل لوڈ نہیں ہو سکتی ہے۔
تدویر
(0)
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00_36162 | |||
| 2 | 01-1-2-3_36162 | |||
| 3 | 02-1-2-3_98063 | |||
| 4 | 02-1-2-3_98063p | |||
| 5 | 03-1_98066 | |||
| 6 | 03-2_98067 |
تصویری کتاب
92
92
55 2 2 2
91
91
92
93
93
94
95
95
96
أصول الشرع تقتضي الطرد عن الأيمان عند التخاصم . الاختلاف فيمن يبدأ باليمين وتوجيه ذلك .
الوكالة على السلم
الجواب عن السؤال الأول :
+
حكمها الجواز. وإذا صرح الوكيل عند العقد يمن يتحمل الثمن قضي به. الوكالة على البيع إذا كان ذلك بالنقد فهو موكل على قبض ثمنها، وإن وكل على شرائها وأخبر بأنه وكيل فإخباره لا يسقط مطالبته بالثمن. وفهم عن مالك في نظير هذا أن الموكل مطالب دون الوكيل . الاختلاف فيمن تتوجه إليه المطالبة مبني على الاختلاف في البيع هل هو أو التقابض ؟ وتحرير المازري للقضية أصولياً.
العقد
غرامة الوكيل للثمن الذي دفعه بغير إشهاد . الجواب عن السؤال الثاني : حكم اشتراط المسلم أن الوكيل ضامن إذا لم يقر بالوكالة أجازه ابن القاسم ومنعه سحنون ورأى فيه غرراً، ومنعه أشهب لأنه دين بدين. توضيح ذلك .
الجواب عن السؤال الثالث : الأصل جواز الوكالة فيما يجوز فيه النيابة، عروض ما يحرّم الاستنابة الجائزة كتوكيل الكافر وحكم المال الحاصل بعد أن تعامل به الكتابي. هل يتصدق بجميعه أو بالربح ؟ . .
منع في المدونة توكيل الكافر لتقاضي الدين من المسلم وتعليل ذلك .
هل للسيد أن
يمنع عبده الكتابي من شراء الخمر وشربها والذهاب إلى الكنيسة؟
الخلاف في ذلك، وتوجيهه .
الخلاف في تمكين الزوجة الكتابية من شرب الخمر وأكل الخنزير والذهاب إلى
الكنيسة .
هل للسيد طلب الأجرة إذا وكل أجنبي عبده على تولي عقد؟ الجواب عن السؤال الرابع : حكم بيع الوكيل من نفسه ما وكل عليه من تصريح الموكل بمنعه من ذلك أو
إجازته أو سكوته .
الضابط الذي ارتضاه المازري في ذلك وفي نظائره من التصرفات .
96
97
97
98
98
98
99
99
1138