الجامع لمسائل المدونة المسمى مصحف المذهب المالكي - الصقلي 1-24

أبو بكر بن عبد الله ابن يونس الصقلي

کتاب کا متن

تصویری کتاب

(۱)
الكتاب الأول ] كتاب النكاح الأول
الباب الأول]
في الحضّ على النكاح ، والخطبة (٢) فيه
فصل ۱ : في الحض على النكاح وذكر حكمه ]
والنكاح مندوب إليه لقول الله تعالى : ﴿وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ منْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ (۳)
(۱) النكاح لغة : قال الأزهري : أصل النكاح في كلام العرب : الوطء ، وقيل للتزويج نكاح ، لأنه سبب الوطء ، فيقال : نَكَحَ فلان امرأة ينكحها نكاحاً إذا تزوجها .
(۲)
(۳)
وقال أبو علي الفارسي : فرقت العرب فرقاً لطيفاً يعرف به موضع العقـد مـن الـوطء ، فإذا قالوا : نكح فلانة أو بنت فلان أو أخته : أرادوا تزوجها وعقد عليها ، وإذا قالوا : تكـح امرأته أو زوجته ، لم يريدوا إلا المجامعة ، لأن بذكر امرأته وزوجته يُستغنى المعقد عن أنظر : لسان العرب ، تأليف محمد بن منظور (بيروت: دار إحياء التراث العربي ، الطبعة الثالثة ، ١٤١٣هـ) ، مادة (نكح) ، تحرير ألفاظ التنبيه ، تأليف الإمام محيى الدين يحيـى بـن شرف النووي ، تحقيق عبد الغني الدقر (دمشق) : دار القلم ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٨هـ)
ص ٢٤٩ .
وشرعاً فقد عرفه ابن عرفة بأنه : عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية ، غير موجب قيمتها ببينة قبله ، غير عالم عاقدها حرمتها إن حرمها الكتاب على المشهور أو الإجماع على الآخر ، شرح حدود ابن عرفة ، تأليف أبي عبد الله محمد الأنصاري الرصاع ، تحقيق محمد أبو الأحفان والطاهر المعموري (بيروت: دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى ، ۱۹۹۳م) (۲۳۵/۱ . الخطبة بالكسر الخطبة : خطب المرأة إلى القوم إذا طلب أن يتزوج منهم واختطبها ، والاس
D
فهو خاطب .
سم
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ، تأليف أحمد بن محمد بن علي الفيومي (بيروت : دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ، ١٤١٤هـ) ١٧٣/١ سورة النور : آية ٣٢