کتاب کا متن
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTB |
براہ کرم پھر کوشش کریں پھر کوشش کریں جب تک کہ PDF فائل لوڈ نہیں ہو سکتی ہے۔
تدویر
(0)
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTB |
تصویری کتاب
وعن نصوص التشريعات تذكر هذا المقال :
(1) قال الله تعالى : " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا
یاربین با لبنان لويحة اشهر وعشراب خاقانند لجلي بلا جناح عليكم ،
لنفسون
بما تعمل
) الملبقوة )
( ب ) وقال الله تعالى : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا عطية لأزواجهم متاعا الى المحول في اخراج. فإن خرجن فلا جناح عليكم في : نمان في انفسهم بين معروف . والله عزيز حكيم ( البقرة . البقرة ٢٤٠ )
القول الأول ( أربعة أشهر وعشر من الأيام الثاني ( متاعا الى الحول » وهذا الظاهر تعارض وتناقض م وثابت. والمثل يقول : كيف أسلم يحكمين
القبول
فالنصر ومتناقضين
النصين . قال بعض المسلمين : ان القول الثاني
وقال بعض المسلمين : ان النصين في
حكما اجباريا بصيغة ( يتربع
تياريا بصيغة ( وصية ، والاجبار
حكم بعدم التمارة
لنا عن تحليل أحكام القريبة :
والمتل
مان الله لا يحرم وحلل ، بين الناس وجه الحكمة من الشريعة كتار على الرحمة بالعباد والرامة بهم : وفى بعض التشريعات بين وجه الحكمة . وفى بعضها اكتفى بقوله : * ذلك ليعلم الله من يحافه بالعيب . وقد اجتهد العلماء في تقليل الأوامر والنواهى بالمثل . مع ان العقل لا يصلح في التقليل . ان نصوص التشريعات ليست من التطوق المتشابهة التي ترد إلى النصوص المحكمة
القرآن مثلا : أن الله تعالى حرم نكاح البنت . فليبحث العقل عن
تعليل لهذا التحريم ما هو ؟ وفى القرآن : أن آدم وابنيه وبناته لم يكن
١٦