أسنى المطالب شرح روض الطالب - الأنصاري - ط الميمينة 1313هـ

زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري زين الدين

کتاب کا متن

تصویری کتاب

بالشهادة أو بالعمين
الصنف :
أو الضم في كاليمين المردة
الاصل عدم انتقاله
اد وكذا قوله أو بهما قوله والثمرة الظاهرة قيدها الباقيني بان
ن والعنب ونحو ذل: فان دخلت في مالق ببيع الشجرة ستة ها مقيم البينة بالله
والنهاية بقوله وترتم ابادية وان علل ذلك بانم الانتبعه الى البيع المطالق وفي المطالب المراد هادة أولى اه وقوله قيده البلقيني الخ أشار إلى : تب ايضا و الحادثة بين شهادة ضية صحة البيمع الخ) قد يقال أخذ المذكورات لا يـ ة البيع وانما أخذها لانها سال از قالها اليه فصح كلام الاداب ش (قوله ثم محل الرجوع اذالم يتبرع الخ) قد قدم (قوله بإقرار المشترى) أو يمين المشترى المردودة قوله اذالم ينزع بإقرار المشترى) أى الصريح علم منه انه لا يشترط فى الشهادة التعرض للسبب بل لون هذا بدين أو ملاك ثبت الدين والملك وان لم
يظ ان ما ايش بسبب سيبا
بذکر اسيبهما قال ابن عبدا السلام وهو في غاية الأشكال لاختلاف العلماء في الاسباب (٤١٣) الميتة لادين والملاك وقد يكون الشاهدان اقامتها تبع اللام كم فى العقود وان احتمل انفصاله من بوصية (لا النتاج والثمرة الظاهرة وسائر لزوائد . الهما ولا يصع التعليل بكثرة المنفصلة عند اقامتها بل تبقى المدعى عليه ( ولو ان ترى شيأ فاستحق لغيره (بحجة مطلقة) أى غير مؤرخة أسباب آلان والدين اذلا رجع على بائع) با اتمن وان احتمل انتقاله منه الى المدعى - يس الحاجة اليه في عهدة المقود ولان يلزم الشاهد ذكر جميع به في تند الملك المشهود به الى ماقبل الشراء وانما حكم ببقاء الزوائد المنفصلة الاسباب وانما الزمن ذكر احتمال انتقالها اليه مع كونها ليست بجزء من الاصل وقيل لا رجوع بذلك ورحمه السبب الموجب الماء الابلة بني وقال انه الصواب والمذهب الذى لا يجوز غيره والاول طريقة غير مستقيمة جامعة لامر شحال وه وانه والدين (قوله ولات اقض باخذ النتاج والعمرة والزوائد المنفصلة كلها وهو قضيةة البيع ويرجع على البائع بالثمن وهو قضية فساد فيه ولا تقبل الشهادة اذا البيع وهذا محال انتهى و يجاب عنه بما تقرر ( ولو باعه المشترى) لغيره ( وانتزع من المشترى) الثاني كانت مناقضة للدعوى رجمع كل منهما ( على بائعه ) نايس للثانى أن يرجمع على بائع بالعموان لم يظفر ببائعه وفهم بالأولى من ومقتضى اطلاق. أن الشاهد قوله مطابقة أنه يرجع بالثمن على بائعه بالحجة المؤرخة بزمن الشراء أو بماقبله ثم محل الرجوع اذالم ينزع لون - هد بعد ذلك على وفق باقرار المشترى والافلار وع له اذا قراره لا يلزم البائع كما مر فى الغصب ولوادعى ما كام ما القافت ودوابه الدهوى لا تقبل وأفتى وب به أو بالعکس) بان ادعى ملكا وذكر سبيه فشهدوا بالملك - ما القا (قبلت) شهادتهم لانهم شهدوا الفقيه اسمعيل الحضرمي با القصود ولات: قض بيه لان ذكر السبب ليس مقصود ا فى نفس موانما هو كالتابع (السكن لا ترجع ) للدينة بانها تسمع ولا يكون ما صدر (بالسب) لوقوع قبل الدعوى به والاستشهاد عليه فلا برنج به ( حتى يدعى) المدعى ( الملك رسنيه منه قاد حافيه وقال صاحب و بشه دون به وان ذكر) في دعواه (سبا) للملك (وذكر وا) - ببا (غیره ردت) شهادتهم المتناقض المعتمد اذا غير الشاهد روش هدوا بانتة ال ملك من مالكه بسبب صحيح لم ينوه في سماءه اخلاف) قبل تسمع كمالو بينوا السبب لشهادته فزاد فيها ونقص وقبل لا تسمع لان أسباب الانتقال مختلف فيم انصار كا لشهادة بان ذلا نا وارث لا تقبل مالم تبين جهة الارث قبل الحكم فليس للشافعي قال الزركشي قد نص في الام على انه لايت ترط بيان السبب وعليه ابنه و رقال : ان المذهب السماع فيها نص وقياس المذهب هناه ( الطرف الثاني في العقود) له لو ( اختاه فى قدر ما اكثرى من الدار ( مثلا ( أو والاجرة وفى انه يقبل منه مالم يحكم الحاكم قدرهما) ولابينة ( ما الها وفسخ العقد كما مر في باب التحالف ( وسلم) المكترى ( أجرة ) مثل ( ماسكن) بشهادته فقد شهدتم يتذكر فلا يؤثر في شهادته
وهو لاء لا يفيده شياً بالنسبة إلى الفوائد الحادثة قبل
ثم يث هدون له بذلك على الصحيح والمفهوم من كلامه غ (قوله قال الطرف الثاني في العهود) ( قوله لو اختلفا في قدر
رة فالقول قول المذكرى وكذا حكم كل متصل كالابواب
(فوله حتى يدعى الملك و الشهادة من حين السبب ! وبه يعلم ان المذهب السماع هنا ) ما اكثرى من الدار الخ ) اذا اختاف المايكرى والمكترى فى الرفاف فا والت از برات والـ لالم اسمرة ومالا يتصل بالدار من قماش ونحوه، فالقول في المكترى ليده وأما الرفاف نے برا الحمرة أي ومافي معناها كا اسلالم المنفصلة وأغلاق الأبواب كما قاله الا اور دى فالعرف في مضطرب والبد تركة قاله شرب فالمنصوص الم ما يتحالفات وتكون بدنه ها والفرق بينها و بين القماش ان الظاهر ان المكرى اذا : قال من الدار وساه المكترى لا ينزل فانه فيها او العادة جارية بترك الرفاف وتسليمها إلى المكترى ويحتمل مع ذلك أن يكون المكترى نصم ، فيكون ذلك مما يعتاد فية عارض الامر ان فقلنا يتها لفان ثم تكون بينهما وقال بعض أصحابنا يجيء أن يقال القول في ذلك قول المكترى بيمينه لان الدارفي يد بجميع مافيها و ربما ينصب الساكن الرفاف بالمسمار
أيضا وقد جرى به العرف اه