أسنى المطالب شرح روض الطالب - الأنصاري - ط الميمينة 1313هـ

زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري زين الدين

کتاب کا متن

تصویری کتاب

(قوله كما لو استعمل في طهارته أكثر من قدر حاجته) ذ اب في الزكاة وغيرها قاعد قوهى أن الزائد على الواجب اذا كان في ضمن ما يؤدى بع الواجب له حكم الواجب على الاصح ومنه تطويل الركوع والسجود و بعير الزكاة عمادون خمس وعشرين (قوله وكالمسلم الكافر فيها يظهر ) أشار الى صحيحه (قوله ثم ترجح عندى خلاف ذلك الخ) قال الاذرعى والظاهر أن كون الزوج والسيد مسلما ليس بقيد للصحة بل الخلية لونوت الغسل من الحيض صح في حق ما يطرأ (٦) من نكاح أو ملك يمين وقوله قال الاذرعى الخ أشار إلى تصحيحه (قوله ولا فى تجديد) من عطف
الخاص على العام اهتماما الاكثرين لكن منع من استعماله تعبدا فهو على هذا مستثنى من المطلق كما استثنى منه القليل المتنجس بشأنه فان بعضهم قال ان كان بوصول نجس (وغل) بالجر عطفا على حنفى أى ولو كان المستعمل من طهارة حنفى بلانية ومن غسل النقل لاجل الحدث كالتجديد
(بدل مسح) كمالو استعمل في طهارته أكثر من قدر حاجته وكلامه شامل الما جزم به البارزى من غسل والثانية فستعمل أولا الخف و الجبيرة بدل مسحه ما فهو أعم من قول الروضة ولو غسل رأسه بدل مسحه فالاصح أنه مستعمل | كالفصل المسنون فلا ( قوله (أوغل ميت من زيادته عطمه بأو تنبيها على أنه نوع آخر لان وجو به ليس للحدث بل الموت بخلاف فقد صرح به القاضى ما قبله وما بعده (و) غسل ( كافرة) بقصد حلها (المسلم) زوج أوسيد لانه يلزمها تمكينه ولا يتم والخوارزمی) ونقله في الا بغسله فيجب ولو عبر كالروضة بالكتابية كان أولى لما سيأتى أن ما سواها من الكافرات حرام وكالمي المجموع عن الاصحاب الكافر فيما يظهر بناء على أنه مكلف بالفروع وهى مكانة بالغسل له كالمسلمة ثم ترجح عندى خلاف ذلك عملا مطلقا وهو أنه لو أحدث بتقييدهم الحكم بالمإ لان الاكتفاء بهذه النية انما هو للتخفيف عليه والكافر لا يستحقه لقدرته على حدثا آخر في حال انغماسه الاكتفاء بها بأن يسلم (و) غسل (مجنونة) بأن غسلت بقصد حلها الزوج أوسيد وهذا من زيادته . جاز وصو به قال الشارح في ولو قال كما فى التي قبلها المسلم كان أنسب (لا) مستعمل ( فى نفل) فانه طهور لعدم استعماله في فرض ولك حاشيته ذكر الانغماس أن تقول شرط العطف بلا أن يسبق بايجاب أو أمر أونداء وهو منتف هنا (و) لافى (تجديد) هذا داخل ) مثال فان المرادانه أحدث فيها قبله فلو قال كتجديد كان أولى (فان (جمع) المستعمل فباغ (قلتين صار طهورا) خبره ما الآتي وكما قبل خروجه منه كما ه و صر: لوجمع المتنجس فباغ قلتين ولم يتغير بل أولى وطهور بفتح الطاء ما يتطهر به وهو المراد هنا و بضمها الفعل عبارة الخوارزمي نفسه فانه قال في كافيه لو أحدث قبل وقيل بفتحها فيهما وفيل بضمها فيهما (ولونوى) وفى نسخة ران (نوى جنب) رفع حدثه الاكبر (ولو قبل ) أن يخرج منه ثم انغمس تمام الانغماس في ماء قليل أجزاء) الغسل به ( فى ذلك الحدث) لا فى غيره (فلو أحدث بعد غسل رجليه) مثلا من . فيه ثانيا صح طهارته وذكر الجنابة (تم تم الانغماس لزمه غسل الرجلين للموضوء بالنية) بماء آخر ولا يجزئه ما انغمس فيه وهذا ما بحثه القاضي حسين نحوه (قوله الأصل وان لم يصرح هذه الصورة وصححه السبكي وغيرهم وجزم به المصنف في شرح الارشاد أيضا و مقتضى - ويؤيده ما و كان بمخبت كلام الأئمة كما قال الأصل انه يجزئه و هو المعتمد فقد صرح به القاضى و الخوارزمی و اما البحت فجموا به ماذكره النوري في شرح الوسيط عن الاصحاب ان صورة الاستعمال باقية الى الانفصال والماء في حال استعماله على طهور يته و يؤيده ان لو کان به خبث بمحلين في الماء باعلاهام بأسفلها اطهر امعا كما قاله البغوی (وان نوى جنبان معا بعد تمام الانغماس فيه أى فى الماء القليل (طهرا) أو ) نو يا (مرتبا) ولو قبل تمام الانغماس | (فالاول) ظهر دون الثانى لان الماء صار بالنسبة اليه مستعملا (أو) نو يا (معا في أثنائه) أي : الاصح ففي طهر موجهان اه الانغماس (اميرتفع ) حدثهما ( عن باقيه ما لان ماء كل منهما صار بالنسبة إلى الآخر مستعملا ولو شكافي المعية فالظاهر أنهما يطهران لا نا لا نلب الطهورية بالشك وسلبها في حق أحدهما فقط ترجيح بلا مرجح ( و ) الماء ( المتردد على عضو المتوضى و ) على ( المتنجس و بدن الجنب ان لم يتغير طهور ) للحاجة من عنده مقابله وما صححه إلى تطهير الباقي وعسر افراد كل جزء بماء جديد وقوله من زيادته ان لم يتغير لا حاجة اليه فانه يعلم مما يأتي القاضي أوجه ش(فوله لان مع أنه فى بعض الفخ مقدم على قوله و بدن الجنب فان جرى الماء من عضو المتوضى" الى عضوه ) ماء كل منها صار بالنسبة إلى الآخر وان لم يكن من أعضاء الوضوء كأن جاوزه نكبه (أو تقاطر) من عضو (ولومن) عضو بدن - الجنب صار مستعملا لانفصاله عن العضو سواء أنقاطر على عضو آخر أم لا و الترجيح في مسئلة الجنب مع
بمحلين الخ) وفي المجموع او نزل الماء من الجنب الى محل الخبث وقلنا مستعمل
الحدث لا يزيل الخبث وهو
ونقلها مع تصحيح الظهر البغوى عن القاضي وصحح
التصريح
الآخر مستعملا) فان قيل كيف حكمتم في هذه الصور بكونه مستعملا كله مع أن الذي لاقى البدن شيء يسير وفد يفرض في بعض الصور أنها وقدر مخالفالون باقي الا لما غيره . فالجواب ما أجاب به امام الحرمين أنه اذ انزل فيه فقد اتصل به جميع الماء ولم يختص الاستعمال بملاقي البشرة لا اسما ولا اطلاقا م (قوله فان جرى الماء من عضو المفوضى إلى عضوه الآخر الخ) هذا كله فى الانتقال النادر أما التقاذف الذي يغلب في الماء كالحاصل عند نقله من الكف إلى السا عدورده من الساعد الى الكف ونحو ذلك فانه لا يضر كما جزم به الراف في في أواخر الباب الثاني من أبواب التيمم ج (قوله أو نقاطر من عضو الخ) تقاطر الايقع الانادرا كأن شب من الرأس إلى البطن وخرق الهواء (قوله صار مستعملا)