أسنى المطالب شرح روض الطالب - الأنصاري - ط الميمينة 1313هـ

زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري زين الدين

کتاب کا متن

تصویری کتاب

احتراز هنا بخلافه ثم ق
في سماع نداء الجمعة ش (قوله وقياس استثناء دما وأمكن ور و ده ماء كثيرا (الخ) واستشكل امكان ظهر فيها بامكان مطلق ولوغ المساء بل تلعقه باسانم اوه و قليل فيتنجس و بمنع تنجسه لو روده على لسانها كور وده على جوانب الاناء النجس ش وكتب الشيخ و احتمال طهارة فم الهرة بان تكون وضعت جميع فيها في المساء أو نحو ذلك أو بأن الذي يلاقى المساء من فمها ولسانها بظاهر بالملاقاة وما يلاقيه يطهر بإجراء الماء عليه ولا يضر ناقلته لانه وارد فهو کا لاعب من ابراق ونحوه ( قوله ولا ينجس الماء الكثير الا بتغير الخ) فلووقعت نجاسة في ماء (١٥) كثير متغير بالمكث ولم تؤثر تغيير اقدر زوال أن الممكن فان فرض
على الاصح قال ابن الرفعة وفي كلام الامام اشارة اليه كذا نقله الزركشى وأفر، وهو غريب والاوجه تغيره به احكم بنجاسته والا تصويره باليسير عر فالا بوقوع، في محل واحد وكلام الاصحاب جار على الغالب يقرينة تعليمهم السابق قال فلا قاله في الذخائر (قوله وقياس استثناء دم الكتاب من يسير الدم المعفو عنه ان يكون هذا مثله ( ولو تنجس فم حيوان) طاهروان انعكس الحيكم) فان قطر (رغاب) غيبة ( وأمكن) فيها (وروده ماء كثيراتم ولغ فى طاهر ) ماء في الباقي من باطنه قطرة
أو غيره (لم ينج--) مع الحكم بنجاسة فيه انا لا نجس بالشك وفي ذلك عمل بالاصلين فان لم يمكن و روده تنجس أو من ظاهره أو ماء كثيرا تنجس ما ولغ فيه التيقن نجاسة فيه والاحتراز و مراغا سر عن مطلق الولوغ لا عن ولوغ بعد شك فلاوان نزلت بعد تيقن النجاسة وتعبيره بالحيوان أعم من تعبير الاصل بالهرة فغير الهرة من كل حيوان طاهر مثلها كماقدمته الماء فالمان نجان خلافا للغزالي وانا أفتى به الـ نكم ) ( ولا ينجس) الماء ( الكثير الابتغير وان (قوله كان زال) بطول قل) التغير ( بنجاسة ملاقية) له للاجماع المخصص لخبر الترمذى الماء طهو رلا ينجسه شيء كما خصصه مفهوم خسير القلتين كمام وانما أثر التغير القليل بالنجاسة بخلافه فى الطاهر لغلف أمرها وخرج بالملاقية
مكت أوهبوب ريح (قوله
لزوال سبب التنجس)
ماصرح به في قوله (الانحيفة بقربه) فلا ينجس بتغيره بها ( وان تغير بعضه فالمتغير كنجاسة جامدة لا يجب وافهم كالامه العلة والعلة التباعد عنها بقلتين) والباقي ان قل فنجس والافطاهر وفرع على حكم المشبه به من زيادته تبعا للمجموع ان القليل لا يماهر بانتفاء قوله فان غرف دلوا من ماء ( ذاتين فقط وفيه نجاسة جامدة) لم يغرفه امع الماء . خياطن الدلو طاهر) الانفصال ما فيه عن الباقى قبل ان ينقص عن قالتين (الاظاهرها) وفى نسخة لا ظاهره التنجه بالباقى المتنجس تغيره وهو ظاهر و يحتمل با النجاسة اقلته فان غرفها مع الماء بإن دخلت معه أو قبله في الدلو انعكس الحكم والدلو يؤنت ويذكر لكن انه طاهر بذلك فيما اذا كان
تغيره بيت لا يسيل دمه أو التأنيت أفصح ( ولو زال التغير ) الحدى أو التقديرى للماء (بنف) بان لم يحدث فيه شئ كان زال - ره مما يعفى عنه ش بحاول مكن (أو بماء) انضم إليه أو نقص منه وهذا من زيادته وصرح به المنهاج كامله ( طهر) لزوال وقوله وه و ظاهر أشار الى سبب التنجس ولا يضرع ود تغيره ان خلا عن نجس جامد قال بعضهم ويعرف زوال تغيره التقديرى بان -
تصحيحه (قوله في علم ان
الواقع من غير تغير وقد
ضى عليه زمن لو كان تغير حسب الزال عادة و يضم اليه ماء لوضم الى المتغير حسالزال تغيره وذلك كان يكون بجنبه غد يرفيه ماء متغير غزال تغيره بنفسه بعد مدة أو بماء صب عليه فيعلم ان هذا أيضا زال تغيره هذا أيضازال تغيره) قبل ما (لا) ان زالـحـا ( بعين - اترة) له ( كالتراب ) والجص فلا بما هو للشك في ان التغير زال أو استبريل اطلة وهم نعود الطهورية بزوال التغير ايس على اطلاقه الظاهر انه استتر وفي ذلك تنبيه على انه ان صفا الماء ولم يبق تغير أو زال تغيره بمجاو ر طهر و بالاول صرح في المجموع و بالثاني الفعال في فتاويه (فرع لوكوثر) ولو با براد طهور ماء (قليل) أى دون قلتين متنجس بل لابد من تقدير الواقع لم بما هر حتى يبلغهما بالماء) لانه قليل فيه نجاست و مفهوم خير القلتين فان با فهما بالماء ولوسته ملا مخا لفافات غير بالتقدير ضر والا فلا لانه لا يزيد على ومنتجـا ) طهر (لا) ان لفهما (يمانع) آخر فلا ماهر ( وان استهلاك ) فيه لانه لم يبا فهما بالماء المعلوم اعتباره من خبر الفلتين واباحة التظهر بالجميع حيث لا نجاسة لاستهلاك المائع فيه لالانه صارماء فان قلت لم جعل المستهلك كالماء في اباحة التظهر به ولم يجعل كذلك في دفع النجاسة عن نفسه اذا بلغ قلتين قلت وهذا أولى ورديات المخالفة لان هذا من باب الدفع والاول من باب الرفع والدفع أقوى من الرفع فيجب ان يكون الدافع أقوى من الرافع كانت. وجودة بخلاف الواقع من غيرته - بر فاحتيج هناك إلى التقدير بخلاف ما نحن فيه قوله وفي ذلك تنبيه على انه ان أصفى الماء الخ) وكذلك لوزالت رائحة الملك والزعفران و زال تغير المساء بالنجاسة من (قوله وبالثاني القفال في فتاويه لكنه ضعيف و برده تعامل الاصحاب فانهم عللو اذلك بان الرائحة تستر النجاسة وهذا موجود فى المخالط والمجاورفلا معنى لماذكره القفال وغايته ان يكون اختيار اله فلا يترك المذهب على اختباره اللهم الا ان يحمل كلام القفال على ما اذالم يتروح الماء رائحة العود أو كان العود منة فاع الرائحة ويلزم على ما فهمه هو عن القفال انه لو تروح الماء يحيفة بقربه نزا التشريح النجاسة الواقعة فيه أن يظهر وهو بعيدت (قوله لم يظهر حتى يبلغهما بالماء ) لو وضع في القليل المتنجس ملح مائی غذاب حتی باغ به قلتين كان كمالو كمل بالماء ذكره البلة بنى (قوله قلت لان هذا من باب الدفع الخ) فرق المصنف بينهما بما حا صله مع التوضيح
ذكر وافي هذا التفصيل