کتاب کا متن
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00_7497 | |||
| 2 | 01_7497 | |||
| 3 | 02_7498 | |||
| 4 | 03_7499 | |||
| 5 | 04_7500 |
براہ کرم پھر کوشش کریں پھر کوشش کریں جب تک کہ PDF فائل لوڈ نہیں ہو سکتی ہے۔
تدویر
(0)
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00_7497 | |||
| 2 | 01_7497 | |||
| 3 | 02_7498 | |||
| 4 | 03_7499 | |||
| 5 | 04_7500 |
تصویری کتاب
الاحتراز عنها حينذ) فعلى هذا يحرم الـ ب على ظنه التغير به المافيه من اضاعة المالن (قوله وان كان نشوها فيه الخ) في كلام بعضهم ان الاجنبي في ذلك كالناشئ كما أشار الى نقاله ابن الو : ( قوله فظاهر كلام الشيخين انه لا يضر ) وربح الزركشي خلافه ش (قوله عاد القولان ) قال ابن العماد الذي يتجه ان يقيد عما اذا أعاده اليه حيانات فيه فان أعاده بعد موته نجس قولا واحدا والفرق انه في حال الحياة مأمور بوده، أوة تله لانه اذالم برده مات جوعاد تعذيب الحيوان لا يجوز وردة اليه بعد موته عبث (قوله ويؤيده تصوير البغوى الح) بل صوره في الشرح الصغير بما اذا وقع حياثم مات وقضيته انه اذا ألقي فيه كذلك ضر والاوجه تصويره بما قاله البغويس (قوله ، امور به البغوی) وقال ابن العماد انه الذي يتجه (قوله لكن كلام المجموع ينافي) عبارته قال أصحابنا فان أخرج هذا الحيوان ممامات فيه وألقي في مائع غيره أورد اليه فهل ينجسه فيه القولان في الحيوان الاجنبي وهذا متفق عليه في العار يقين اهـ ( قوله لا شعره أكول وريشه الخ) واعترض بعضهم بان الشعران تناول الريش فذكره معهث و والا رجب ذكره معه فيما مر أيضا (11) وأجاب بانه لا يتناوله لكن اتصاله اقوى من اتصال الشعر فعلم
الاحتراز عنها حينئذ وقوله وان طرحت ظاهره ان طرحها ميتة لا يضر وليس كذلك بل ان كانت أجنبية من نجاسته من نجاسته بالاولى الصغير وان كان نشوها في مغطاهر الشيخين انه لا يضر وعبارة ولا يعلم طهارته من طهارته
البغوى
، أى فى الحيوان الاجنبى الذى وقـ
به عادا القولان وقال الا نوى الصوابر سی و يؤيده تصوير البغوى ذلك بما اذا ألقى -
وى عن هذا
ويؤخذ منه ان الريش يغنى عن الشعر هنا كعكه
نة ش (قوله قال تعالى
د الخلاف بانه لا يلزم منه الاتحاد في الترجيح أو بان كلامه ما مصور بما صور به ومن أصوافها و أوبارها يه وتوجيه البلقيني لكلامهما بانه لما اغتفر بلا طرح اغتفر مع الطرح الخ) للحاجة اليها في الملابس
منتقض بطرح الميئة الا د كافى سيل دمها امتحن بجنسها فتجرح للحاجة قاله الغزالى فى فتاويه ولو قصر الانتفاع على ما ولو كانت مما يسيل دمها السكر وفيه ادم لا يسيل اصفرها فلها حكم ما يسيل دمها قاله القاضي أ يكون على المذكى لضاع الطيب والتصريح بقوله تبه اللمجموع الاحية وضفدع من زيادته (فرع) الفرع ما اندرج تحت أم معظم الشعور والاصواف كلى الجزء المبان من حى ومشيته) وهى غلاف الولد وعافها على المبيان من عملف الخاص على العام
(كينته) أى كيتة ذلك الحي طهارة ونجاسة الخبر ما قطع من حى فهوميت رواه الحاكم على شرط الشيخين فاليد من الآدمى طاهرة ومن البقرنجة وسواء في المشيمة مشيمة الآدمى وغيره الاشعرها كول
قال بعضهم وهذا احد
موضعين خصصت السنة
ذهما بالكتاب فان عموم د ریشه فطاهران ( ولو انتف) كل منهما أو نتف وما في معناهما من صوف و و بر قال تعالى ومن أصوافها | قوله صلى الله عليه وسلم وأد بارها وأشعارها أنا نا ومتاعا الى حين وهو محمول على ما أخذ بعد التذكية أو فى الحياة كماه و المعهود
وذلك خصص للغير السابق ولاها الكونه الا يعطاف بها ماشم له ما قبلها اسم بمعنى غير ظهر اعرابم ما فيما بعدها ما قطع من بهيمة وهي حية الكون الصورة الحرف وهى ... حال مماق يجعل أل اللمجنس ( ولا مشكوك فيه) أى فى ان فهوميت رواه أبو داود الشعر ونحوه من مأكول أو غيره لان الاصل الطهارة (و) لا ( مسك الخبره - لم الم لن أطيب الطيب ( وكذا ) فارته ) بالهمز وتركه لانفصالها با الطبيع كالجنين قال الراعي ولات الملك فيها طاهر ولو كانت نجسة لمكان قطاع من حي فهو ميت خص
والترمذي وفي رواية ما
بقوله تعالى ومن أصوافها المناروف وهي خراج بجانب سرة القلبية كالساعة فتحتك حتى تلقها هذا ان انفصلت من طبية - وأوبارها وأشعارها أنانا (حية) فان انفصلت من مينة فنجسة كاللبن بخلاف البيض المتصالب لنموه بخلافها وظاهر كلامه كالاصل |
ان المان طاهر مطلقا وجرى عليه الزركشى والاوجه انه كالا نفحة كماجر:
عليه وسلم أمرت أن أقاتل
مني دماءهم الحديد
يقبل توبة العبد ما لم يغرغ
تعالى حين بقوله تعالى بود
وتغريب عام فانه عام في ال
خصوص بقوله تعالى فى الاماء فات
أحدكم إذا أحدث حتى يتوه
ومناعا إلى حين الآية
جماعة منهم الطاوسي الموضع الثاني قوله صلى الله .
يؤتوا الزكاة فاذ فعلوا ذلك عصموا
قوله صلى الله عليه وسلم ان الله
البكر بالبكر جلد مائة
لا يقبل الله صلاة
قوله تعالى فلم تجد واماء فتيمموا ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لى الواجد يحل عرض موعة و بته فهذا
يم الوالدين وهو مخصوص بقوله تعالى فلا تقل لهما أف فانه يقتضى بمفهوم تحريم أنواع الأذى وا هذا كان الاصع عدم حبس الوالديدين الولد (قوله لان الاصل الطهارة) فكانا تيقناها في حياته ولم يعارضها أصل ولا ظاهر و احتمال كونه من كلب أو خيز بوضعيف لانه في غاية
( قوله والاوجه انه كالا نفعة) أشار الى تعميمو قال شيخنا قوله كالانف ت الطهارة
الندور (قوله من ظبية حية ) أو وليس المرادانه كهى مع المقالات الا تنفصل من حي