أسنى المطالب شرح روض الطالب - الأنصاري - ط الميمينة 1313هـ

زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري زين الدين

کتاب کا متن

تصویری کتاب

ن الاحترام ولهذا كانت الخمر التي في
(قوله والأول أعم وأوج باطن العنقود محترمة (قوله كما صرح به النووى في دقائقه) وصرح أيضا في مجموعه بان البنج والحشيشة مكران ومن صرح بان الحشيشة مسكرة الشيخ أبو اسحق الشيرازى قال الزركشى ولا يعرف في خلاف عندنا فالصواب ان امد العارفون بالنبات ويجب الرجوع اليهم فيها كمار جمع اليهم في غيرها ( قوله لخبر طهورا ناء أحدكم الخ) وفي الحديث انه صلى ال سلم دعى الى دار قوم فاجاب ثم ت بنجسة رواه الدارقطني دعى الى دار أخرى فلم يجب فقيل له في ذلك (١٠) فقال ان في دار فلان کالا اقبل وان في دار فلات هر ولا ينتقض بالحشرات مجموعه هذا والمصنف في الرهن والاول أعم وأوجه (و) لا ( نبيذ مسكر) وهوالا والحاكم (قوله لانه لا يقتنى)) من ماء الزبيب أو نحوه فنجس كا اخر بخلاف الجامد المسكر كالحشيشة فأنه وا طاهر كما صرح به النووى فى دقائة (ولو) ونحوها اذلا تقبل الانتفاع والاقتناء (قوله والتوالده كان الخمر (مثلثا) وهوا المغلى من ماء العنب حتى نه نجس والتصريح بهذا من زيادته على منها فكان مثلها) قال في الروضة وجرى فيه على اغة تذكير الخر وهي ضعيفة أوانه أراد ولو كان كل من الجر والنبيذ من لثا فيكون قد غالب ( والحيوان طاهر) امام ( الاكاب) ولوم علم الخبره سلم طهورا ناه أحدكم اذا واغ فيه الكتاب ان يغسله شرح المهذب ولا ينتقض بالدود المتولد منها لانا تمتع سبع مراد انه خاق من نفسها وانما تولد فيها كدود الخل الا يحاق ما يلهمت فية بين
، وجه الدلالة ان الط
ولا تكرمة فتعرفت طهارة الحيث ذابت نج
من نفس الخل بل يتولد فيه
الاب في الاسم
قال ولو ارتفع جدى
كلية أون نزيرة قابته على لبنها لم ينجس على
د أو تكرمة ولا حدث على الاماء
وات نكهة الكثرة
لا يقتني قال النووي وليس انا دليل
خر أو غيره تغليب اللها - - ة وا تولد منها و الفرع : تبع
رية وأسر فهما فى الدين وايجاب البدا بر الجز يتو أخف هما في عدم ريم الذبيحة والمناكة (و) بنة) وان لم يسل دمها لحرمة
تناولها قال تعالى حرمت عليكم الميتة وتحريم ما ليس بمحترم ولاء قذر ر وفيه يدل على نجاسته والمسنة
الامع ش (قوله ولا مازالت حياته لا بذكاة شرعية (و) لا (شعرها) وعظمها لان كلا منهم التحاله الحياة لانه ينمو والعظم بحر و يألم وفي معناه الصوف والوبر والريش والشعر بفتح العين أفصح من احكام الغير ) ميتة ( آدمى و ملنا
شعرها) شمل الشعر على وجراد و صيد لم تدرك ذكاته) وان مات بالضغطة وجنين مذكاة) لحل تناولها في غير الأدمى على ان العضو الميان من الحيوان الأخير من ليسا ميتة بل جعل الشارع هذاذ كانهما ولهذا صرح في خبر الجنين بانه مذكى وان لم تباشره المأكول حال حياته (قوله السكين ذكره في المجموع وأما الادمى فاقوله تعالى ولقد کرمنا بني آدم وقضية التكريم ان لا يحكم . ومن أى ما يؤكل من بنجا -- تهم بالموت وسواء المسلم واالكافر وأما قوله تعالى انما المشركون نجس فالمراد به نجاسة الاعتقاد أر حيوان البحروان لم يسم اجتنابه م كالنجس لا نجاسة الابدان وأما خبر الحاكم لا تنجوا موتاكم فان المسلم لا ينجس حيا ولا مية المجرى عرفا - مكا (قوله لانجاسة على الغالب واذا ثبت أن الميتة غير ماذكر نجسة (فيتة دود نحو خل وتفاح نجسة لكن لا تنجه) لعم الابدان) أوانهم لا يتطهرون الاحتراز عنها ( ويجوزاً كلسعه) العسرة يزه بخلاف أكاء منفرداوا كلام مع مالم يتولد منه ( ولا ينجم فهم ملابسون انها غالبا ماهو ) لا ( مائع) غيره (بميتة لانفس لها سائلة ) يفتحها ونصبها و رفعها بالتنوين فيهه ا على ما في المجموع (قوله فخرى على الغالب) أى لادم لها يسيل عند شق جزء منها في حياتها (وان طرحت فيه ( كرنبود) بضم أوله ( وه ترب) ولانه لو تنجس بالمون المكان و وزغ وذباب ونحل وقمل وبرغوث نابر البخارى اذا وقع الذباب في شراب أحدكم فا يغمه كامنتم اينز ، فانند نجس العين كسائر المينان نجس لما أمر به ولو كان كذلك لم يؤمر - ن بالذباب ما في معناه من ميتة لا يسيل دمها والاصل مثل بالذباب فابدله المصنف ب بغسله كسائر الأعيان ذكره (لا) نحو (حية) وفارة سلحفاة ( وضفدع ) بكسر أوله وناله على الاشهر في تنجس به اماذكر ايلا
أو لا يجتنبون النجاسات
أحد .
خرشفاء زاد أبوداود وانه يتقى بجناحه الذي فيه الداء وقد يفضي غمسه الى مونه نا
دمها مخلاف تلك لا يتنجس به ا ( ما
النجمة وعورض بانه لو كان طاهرا لم يؤمر بغسله كسائر الاعيان الطاهرة وأجرب بانه عمو نجس العين (قوله لكن لا تجه) اذالم تغيره (قوله ويجوزاً
ير) بهافات تغير بها السكنرتم التنجس التغيره بنجاسة ولانه لاين
بدليل الحدث والجنب مخلاف
الاحتراز
في وغيره حل أكاه معه بأن لا ينقله أو ينحبه من الطعام آخر فات فعل فك المنفرد فتحرم في الاصح اه (قوله عميتة لانفس لها سائلة) ههذا تنبيه يجب الاعتناء بمعرفته وهو ان مالا نفس له سائلة اعتذى بالدم كالحلم الكبار التي توجد في الابل ثم وقع في المساء لا يتنفس الماء بمجرد الوقوع فإن مكث في المساء حتى انشق جوفه وخرج من ال ينجس لانه انماء في عن الحيوان دون الدم و يحتمل أن يعفى عنه مطلقا كما يعنى عما في بطانه من الروث اذا ذاب واختاط بالماء ولم يغير وكدلان
على منفذه من التجارنت وقوله ويحتمل الخ أشار إلى تعميه (قوله ولانه لا يشق