کتاب کا متن

تصویری کتاب

مسائل الشرب (قوله والصواب الخ أقول كان الشارح سامحه الله تعالى توهم أن الاضافة في كلام المصنف بمعنى اللام كغلام
زيد و نصيب زيد فبادر الى تخطئة المصنف الدم ظهور استقامته حينئذاذ الماء لا نصيب له وهذه غفلة عظيمة من الشارح فان الاضافة في كلام المصنف ليست بمعنى اللام بل بمعنى من الصدق تعريفها عليه وهو أن يكون المضاف بعضا من المضاف اليه وصالح الحمله عليه كماتم حديد وباب ساج فالخاتم بعض الحديد والباب بعض السلاح والنصيب بعض الماء (۳۹) ويجوز أن يخبر عن المضاف وهو الحديد والساح والماء بالمضاف ولا يغرس فيه الا المالك لأنه يبطل حقه وقال الفقيه أبو جعفر آخذ بق وله فى الغرس وبقوله ما فى القاء الطين ثم عند أبي يوسف رحمه الله حريمه قدر نصف بطن النهر من كل جانب وهو اختيار الطحاوى وعند والباب ساج والنصيب ماء محمد رحمه الله مقدار بطن النهر من كل جانب وهو اختيار الكرخي وذكر فى كشف الغوامض أن الاختلاف بين أبى حنيفة وصاحبيه رحمهم الله في نهر كبير لا يحتاج فيه الى الكرى فى كل حين أما الانهار الصغار يحتاج فيه الى كريها في كل وقت فلها حريم بالاتفاق والله أعلم
اليه فيقال الخاتم حديد
فظهر لك أن ما قاله المصنف
هو الصواب وما قاله الشارح
من الخط العجاب والله الموفق مسائل الشرب قال رحمه الله هو نصيب الماء) أى الشرب بالكسر نصيب الماء والصواب اه (قوله لقوله صلى الله (
نصيب من الماء قال الله تعالى لها شرب ولكم شرب يوم معلوم أى تصيب قال رحمه الله ( الانهار العظام عليه وسلم المسلمون شركاه كدجلة والفرات غير مملوك ولكل أن يسقى أرضه ويتوضأ به ويشربه و ينصب الرحى عليه ويكرى في ثلاثة الخ) شركة اباحة نهرا منها إلى أرضه ان لم يضر بالعامة) أما الدليل على كونها غير ملوكة فلان هذه الانهار ليس لاحد فيها الا شركة ملك فن سبق إلى يد على الخصوص لان قهر الماء يمنع قهر غيره فلا يكون محرز ا و الملك بالاحراز واذا لم يكن مملو كا لاحد أخذشى من ذلك في وعاء كان لكل أحد أن ينتفع به لقوله عليه الصلاة والسلام المسلمون شركاء في ثلاثة في المساء والمكلا والنار أو غيره وأحرزه فهو أحق رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما والمراد بالماء ماليس بمحرز به وهو ملك الهدون ما سواه وأبوداود فاذا أجر زفة لملك خرج من أن يكون مباحا كا اصيد اذا أحرز فلا يجوز لا حد أن ينتفع به الا باذنه يجوزله تمليكه مجميع وجوه وشرط لجواز الانتفاع به أن لا يضر بالعامة فان كان يضر بالعامة بأن عيله بالسكرى أو نصب الرحى فليس التمليك وهو موروث عنه له ذلك لان الانتفاع بالمباح لا يجوز الا اذا كان لا يضر بأحد كالانتفاع بالشمس والقمر والهواء والمراد ويجوز فيه وصاياه كما يجوز بالكاد الحشيش الذي ينبت بنفسه من غير أن ينته أحد و من غير أن يزرعه و يسقيه فيملكه من قطعه في أملاكه اه اتقانى (قوله وأحرزه وان كان في أرض غيره والمراد بالنار الاستضاءة بضوئها والاصطلاء به او الايقاد من لهبها وليس والمراد بالنار الاستضاءة نصاحبها أن يمنع من ذلك ان كانت في الصحراء بخلاف ما لو أراد غيره أن يأخذا لجمر لانه ملكه ويتضرر والاصطلاء بها قال بذلك فكان له منعه كسائر أملاكه الا اذا لم يكن له قيمة قال رحمه الله وفى الانهار المملوكة والآبار الاتقانى رحمه الله فأما له ( والحياض الكل شر به وسقى دوا به لا أرضه وان خيف تخريب النهر لكثرة (البقور يمنع وأنما كان له الشركة في النار فبيانه ما قال حق الشرب وسقى الدابة في الماروينا ولان الانتصار والآبار والحياض لم توضع الاحراز والمباح لا يملك شيخ الاسلام خواهرزاده الا بالاحرار قصار كا الصيد اذا تكنس فى أرض انسان ولان الحاجة الى الماء تتجدد ساعة فساعة ومن في شرح كتاب الشرب وهو سافر لا يمكنه أن يستصعب ما يكفيه الى أن يرجع الى وطنه فيحتاج إلى أن يأخذ الماء من الآبار والانهار أن الرجل إذا أوقد نارا في التي تكون على طريقه لنفسه ودا بته وصاحبه لا يتضرر بذلك القدر فاو منع من ذلك لحقه حرج عظيم مفازة فان هذه النار سكون وهو مدفوع شرعا بخلاف سقى الأراضى حيث يمنع صاحب الماء عنه وان لم يكن عليه بذلك ضرر وهو شركة بينه وبين الناس أجمع المراد بقوله لا أرضه لان في اباحة ذلك ابطال حق صاحبه اذ لا نهاية لذلك فيذهب به منفعته فيلقه به حتى لو جاء انسان و أراد أن لوجاء ضرر ولا كذلك شربه وسقى دابته لانه لا يلحقه بمثله ضرر عادة حتى لو تحقق فيه الضرر بكسر ضفته يستضىء بضوء هذه النار أو غيره كان له المنع وهو المراد بقوله وان خيف تخريب النهر لكثرة البيقور يمنع لان الحق لصاحبه على أو أراد أن يخيط توبالله حول الخصوص وانها أثبتنا حق الشرب الغيره للضرورة فلا معنى لاثباته على وجه يتضرر به صاحبه اذا النار أ و يصطلى بها في زمان به تبطل منفعته قال رحمه الله (والمحرز فى الكوز والحب لا ينتفع به الا باذن صاحبه لأنه ملكه بالاحراز البرداً ويتخذ من سراجا لا يكون لصاحب النار منعه الا أن يكون أوقد النار في موضع مملوك له فان له أن يمنعه من الانتفاع على كه لا بالنار فأما اذا أراد أن يأخذ من فتيلة سراجه أو شيأ من الجرة فان لصاحب النار أن يمنعه من ذلك لانه ملكه ولو أطلقناه للناس لم يبق له تاريص طلى بها ويخبز بها و هذا الا وجه له اه * حكم الكلا ذكره الشارح في البيع الفاسد عند قوله والمراعي واجارتها اه (قوله بكسر ضفته) أى ضفة النهروهى حافته ورواها