کتاب کا متن
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00_6973 | |||
| 2 | 01_6973 | |||
| 3 | 01_6973p | |||
| 4 | 02_6974 | |||
| 5 | 03_6975 | |||
| 6 | 04_6976 | |||
| 7 | 05_6977 | |||
| 8 | 06_6978 | |||
| 9 | 07_6979 | |||
| 10 | 08_6980 | |||
| 11 | 09_6981 | |||
| 12 | 10_6982 | |||
| 13 | 11_6983 | |||
| 14 | 12_6984 |
براہ کرم پھر کوشش کریں پھر کوشش کریں جب تک کہ PDF فائل لوڈ نہیں ہو سکتی ہے۔
تدویر
(0)
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00_6973 | |||
| 2 | 01_6973 | |||
| 3 | 01_6973p | |||
| 4 | 02_6974 | |||
| 5 | 03_6975 | |||
| 6 | 04_6976 | |||
| 7 | 05_6977 | |||
| 8 | 06_6978 | |||
| 9 | 07_6979 | |||
| 10 | 08_6980 | |||
| 11 | 09_6981 | |||
| 12 | 10_6982 | |||
| 13 | 11_6983 | |||
| 14 | 12_6984 |
تصویری کتاب
AL-
L
وأطلقهما في المحرر في العتق .
وقال القاضى : النكاح وحقوقه - من الطلاق ، والخلع ، والرجعة : لا يثبت إلا بشاهدين . رواية واحدة . والوصية والكتابة ونحوهما : يخرج على روايتين . قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ـ في الرجل يوكل وكيلاً ، ويشهد على نفسه رجلاً وامرأتين - إن كان فى المطالبة بدين . فأما غير ذلك : فلا . وعنه : يقبل في ذلك كله رجل وامرأتان
وعنه : يقبل فيه رجل ويمين
•
ذكرها المصنف ، وغيره .
واختارها الشيخ تقي الدين رحمه الله .
قال في الفروع : ولم أر مستندها عند الإمام أحمد رحمه الله . وجزم ناظم المفردات بأن الوكالة تثبت بشاهد مع يمين . وهو منها . وجزم به فى نهاية ابن رزين في آخر الوكالة .
وقيل : هاتان الروايتان في غير النكاح والرجعة .
وقال في عيون المسائل - فى النكاح - لا يسوغ فيه الاجتهاد بشاهد و يمين
وقال في الإنتصار : يثبت إحصانه برجل وامرأتين .
وعنه في الإعسار ثلاثة .
وتقدم ذلك في أوائل « باب الحجر »
وتقدم فى « باب ذكر أهل الزكاة ، أما من ادعى الفقر ـ وكان معروفا
بالغنى - فلا يجوز له أخذ الزكاة إلا ببينة ثلاثة رجال . على الصحيح من المذهب
فائدتان
•
إحداهما : يقبل قول طبيب واحد و بيطار لعدم غيره في معرفة داء دابة
وموضحة ومحوها . وهذا المذهب .
نص عليه . وعليه الأصحاب
م ٦ ـ الإنصاف ج ١٢