کتاب کا متن

تصویری کتاب

(AY)
رفق الموقوف عليه وقول
لا
السائل ولم يوجد عنده أى الى ضمان أرش ذلك العيب فلم يصح كما قلته أولا تخريجا ثم ظاهر أنه المنقول على أحد ذينك الشافعي نص في العمارة الوجهين الذى هو أولاهما بالاعتماد لتأخر الماوردى والطبرى عن ابن سريج المصحح المقابله
مردود لوجود شرط
واطلاعهما على تصحيحه مع عدم الالتفات اليه على أن الطبرى لم يعتد بذلك الوجه المقابل القائل الواقف فيها وقد تقدم أنه بالصحة حيث جزم بعدمها من غير نظر الى القائلين بها وقد سبق القمولى الى حكاية الوجهين كنص الشارع و ظاهر ان السابقين فى عين صورة السؤال شيخه ابن الرفعة فنقل عن ابن سريج فيها الصحة ويرجع بالارش ذكر مذهب الامام مالك على الضامن وان بعضهم قال وجها واحدا ثم قال وحكى الماوردى ان الضمان في هذه الصورة ومذهب الامام أبي حنيفة يصح قال وفيه وجه اهم فأشعر قوله اعنى ابن الرفعة عن الماوردى أنه حكى عدم الصحة وقوله لا يصلح مستند الأن مذهب وفيه وجه بان مقاله ابن سريج وجه ضعيف في المذهب وان المعتمد عدم صحة ضمان أرش العيب الشافعي موافق لهما و المهايأة وهو ما قدمته ولله الحمد ) وسئل ) عن مظلوم أذن لآخر في دفع مظلمة عنه فهل له الرجوع عليه انما تكون بالتراضي فلا أم لا فاجاب ) بقوله نعم له الرجوع عليه كما قالوه فى الاسير إذا قال لآخر أفدنى بكذا و يرجع عليه إجبار عليها ومتى لم يتفق وان لم يشرط الرجوع وسئل ) عن شخص قال من ضمن لى الف درهم فزوجتى طالق فضمن المستحقون على عمارتها له الألف شخصان او أكثر من شخصين معا او مرتبا فهل الضمان ويقع الطلاق بائنا ام لا الضرورية أجرها الناظر يصح ولو كانت المسئلة بحالها فضمن له كل واحد من زيد وعمرو الالف معا فهل يقع الطلاق بذلك باتناوله مطالبة كل واحد منهما بالالف او لا يطالب كل واحد منهما الا بخمسمائة فاجاب ) بقوله المراد أجرتها في عمارتها حفظا بالضمان هنا حيث اطلق الالتزام فمتى التزم له بالالف واحد او اكثر وقع الطلاق بائنا فان التزم للعين الموقوفة ( سئل ) كل من اثنين او اكثر بالالف معا فالذى يظهر انه يتخير فى مطالبة اى منهما او متهم به او مرتبا عن رجل وقف فحلا من
للضرورة
التصرف
البقر للضراب أى الانزاء وقع بالاول فيطالب بالالف وحده فان التزم كل ببعض الالف وقع الطلاق عند تمام التزام الالف فا تلف شيأ تلفا مضمنا فهل
ويطالب كل بما التزمه الا الأخير فانه إذا التزم ما يو فى الالف وزيادة لا يطالب الابتتمة الالف لاغير
وانما قلنا ذلك لان لفظ من يشتمل الواحد والزائد عليه ولفظ الضمان المراد به الالتزام او المنصرف بضمنه واقفه أم لا فاجاب) ( بانه لاضمان على واقفه اليه يقع الطلاق فى مقابلته وحيث وقع الطلاق فى مقابلة مال راجع الى الزوج فهو بائن ولفظ ولا على غيره فان كان مع الالف مع رعاية من يشمل وجود التزامه من واحد او اكثر كما تقرر كما انه اذا اراد وقوع الطلاق في أحد من الواقف أو غره مقابلة التلفظ بالضمان لا التزامه فتلفظ به واحد او اكثر فانه يقع الطلاق ايضا لكنه رجعى لا بائن ضمن وسئل عما اذا صرح المالك بابراء الغاصب عن ضمان الغصب و المغصوب باق في يده صحح الرافعي لا يختص بالمالك ( سئل) انه لا يبر أو صحح النووى انه يبرأ وحكى الرافعى وجهين فيما اذا صارت الوديعة مضمونة على المودع عن الوقف على معين هل فابرأه المالك وصحيح انه يعود أمينا فهل ذلك تناقض في كلام الرافعى او بين المسئلتين فرق وما
ما أتلفه لان ذلك
يشترط فيه القبول كما في
الراجح فى ذلك فاجاب بان المعتمد ماصححه الرافعى من انه لا يبرا وقول السائل ان النووي صحح انه المنهاج أولا كما اختاره في يبرأ ليس بصحيح لانه لم يصحح شيأ من عند نفسه وانما الذى وقع له في اصل الروضة انه لما ذكر تصحيح الروضة ( فاجاب ) نعم الرافعى عدم البراءة زاد ان غير الرافعى كالبغوى صحح البراءة وهى ظاهر النص في الشامل والمهذب يشترط القبول ( سئل ) ای وصرح بها الماوردى ايضا ومع ذلك كله المعتمد ماصححه الرافعى كما جرى عليه مختصر و الروضة عن شخص وقف مسجدا والمتكلمون عليها وغيرهم وقد اشار بعض المحققين الى وجه ضعف ما فيها وهو ان ماذكر عن هؤلاء وجعل فيه صوفية ومؤذنين من البراءة انما هو وجه مبنى على صحة البراءة عما لم يجب ووجد سبب وجوبه والاصح انها لا تصح واماما وخطيبا وغيرهم فكذا هنا ويفرق بين هذا وما قاله الشيخان في الوديعة من انها إذا صارت مضمونة بانتفاع او غيره فهل إذا ضاق ريع الوقف فاحدث له المالك استثمانا او ابراء او ايداعا او اذنا في حفظها فانه يبرأ بان الابداع لا يجامع الضمان تقدم أرباب الشعائر على لتأصل الامانة فيه فبالخيانة فيها صارت غير وديعة ومن ثم لزمه ردها فورا فاذا احدث له المالك غيرهم أم لا و هل يدخل في أرباب الشعائر ناظر الوقف ما ذكر صار ذلك استيداعا جديدا ويلزم ارتفاع حكم الاول وما ترتب عليه من الضمان لما تقرر ان الضمان لا يجامع الابداع اصلاً وأما النصب فهو باق لا يرتفع بالابراء وانما المرتفع به على القول ومباشره وشاهده و شاده أم لا ومن هم أرباب الشعائر
-
م - ١١ - الفتاوى الكبرى - ثالث ]