کتاب کا متن
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01_0009037 | |||
| 2 | 02_0009038 | |||
| 3 | 03_0009039 | |||
| 4 | 04_0009040 |
براہ کرم پھر کوشش کریں پھر کوشش کریں جب تک کہ PDF فائل لوڈ نہیں ہو سکتی ہے۔
تدویر
(0)
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01_0009037 | |||
| 2 | 02_0009038 | |||
| 3 | 03_0009039 | |||
| 4 | 04_0009040 |
تصویری کتاب
1
你
او شیر حمسها من بودم
خان کا تابعين
بالطايد أبا المسلم من وقبل.
الى الثمنين في المحلدها بهات کرده
حضرات ولكن التخلية 2 - السومين
شرح واذا بلف المبيتة
بقصر غاد
منى انكر المشتري
من على البائح المديدعى
عندو اذا
الجناين الخير
القبص في المئة
بالتخلية لانها
با قبصد الباب فيلو
العماد له ولكن النيابة
فالسة على المساری بیان والأمن الصوف الطيات وعنم و المرجع
اله الام
عدم المقبض
القيم
في التعيين محب
مدة او اقرار المستحقين
هسه صید
بل يقدم
تسليم
لات الخفي
مکمل علان قولد اخته است امة من على مراعاة الملا لادوات بعد التامل ديل إختاري العرق سمان
إلى أن أماره مناقصي انتي أمل الفلام عام مقر اليه وذلك
الصدق مافي الله
بالم
خانه كان غائبا لم يلزم المشترى م بالله يسعدل الثمن
الثمن عصمه
وقال
(٤) (التوكيل بالقبض (٥) ولو) وقع منه التوكيل (للبيع) (٦) بان
الجميلة
الع هو الوكيل بالقبض مانه (لا) (1) يصح ان يقبض
م ان اليد لا تكون قضاء بالله وابو - لا يصبح البائع بالقبض
الا ان تدفع اليه الجوالق () (و) أعلم
من
القبض )
لا على المشتري وذلك ( كالنفقة ( ( ١٠ ) للعبد وعلى البهيمة (و) كذلك هون (الفصل ) (١١)
نحو ان يشتري خشبة من سقف أو
هذه الاشياء ونحوها على البائع لاعلى
على الشجرة كالعنب والرطب فانه لا يجـ
وكذا قطر الشجرة وحميد
الربع
بان على المشتري والعرق المنطوق به مجری توی الشعر عامر الصحي
شرط المشتركي على المال
اندار ادا
مالرعد
انطوى على بيت والدعاء
ويكون الشرح عية والمر
حجر
(عليه) (۹)
و متدهور ان صلاح
دار او فصا
خاتم فان مؤن فصل
الرباع الثمرة
القطف
)
بل على المشتري
(۱) ليست يا في التعيين المسرح فتح (۱) فرغ على سلم الثمن. العبد قبل قبضه لم يسترد الثمن
مه لكن له الفسخ بالاباقتي بطابة التي
اثنان قله حبس المبيع حتى يست فى الثمن منهما جميما لمن ته افراز
تقالهم على الزهو ف الى الية
الية المحلية
تعدة لو كان المشعرى
قلعته
يقرع بينهما وفى بعض الحواشي فها بها أي يد ابيد وقيل يقدم مادخلت عليه البام (۲) ليستويا في جواز التصرف اهح فتح (۳) وفاء بالحقين (٤) وكذا المرتمن (٥) ويجب على الوكيل النية حيث يكون مستحقا للقبض بسبب آخر نحو أن يكون مستأجراً أو زوجا للامة المنيعمه أو يكون الوكيل هو البائع قبل أن يستوفي الثمن اه معيارك) فائدة بين اشترى حيوانا أو نحوه وتركه عند البائع أو نحوه وشرط له أجرة على حفظه والقيام به فعلى قول الهدوية يكون ذلك توكيلا من المشتري البائع بالقبض فيبرى من ضمان المسيح حيث قد نقله بعد التوكيل ويصير كالاجبر المشترك يضمن غير الغالب وأما على قولم بالله لا يصح توكيل البائع بقبض المبيع فلا يصح ولا يبرى البائع من ضمانه ولا يستحق أجرة لان حفظه ومؤنته عليه قبل قبض المشترى ولا حكم للشرط في كوري في الزيادات من حواشي الزهور (1) وآدم و باین اله قال المشترى للبائع امسك المبيع أو أدخله بينك كان توكيلا بقبضه لا ان قال اتركه أو احفظه اذلم يأمره بالنقل اه معيار (۷) بل ضمين قبل القبض و بعده أمينا ليس بضمين حقيقة بل يشبه الضمير اذ يتلف من ماله رو) علة البحر ليتميز قبض المشعري من قبضة (۸) لانه بعض تعرف الجوالق بالضم للمفرد و بالفتح للجمع اه قاموس (۹) وكذامون فوائده قرز ( ۱۰ ) الا الفطرة فعلى المشترى لأنه المالك وانا وجبت على البائع النفقة لوجوب تسليم المبيع على حاله (۱۱) وقطع الشيجر على البائع وكذا ساحة الارض الا أن يجرى عرف بخلاف قيو وكذا مول السمين على المشترى كوزنه ونقده قرز (۱۲) وكذا قطع المذروع فعلى البايع للعرف قرز (۱۳) وجزا القضب عند اهل اليمن علف الدواب ويسمي في المجاز ومصر والشام البرسيم . وحصة الزرع اهتذكرة