کتاب کا متن

تصویری کتاب

كتاب الجنايات
في غير مقتل ) كفخذ ويد فتطول علته ) من ذلك .
أو يصير ضَمِنًا) بفتح الضاد المعجمة وكسر الميم . أي متألما إلى أن يموت . وفي الأصح ( ولو لم يداو مجروح قادر ) على أن يداوي ( جرحـه حتـى يموت ، أو يموت في الحال) ففي ذلك كله القود ؛ لأن الظاهر أنه مات بفعل
الجاني .
( ومن قطع ) أي أبان سلعة) خطرة من آدمي مكلف بلا إذنـه فـمـات ، ( أو بط) أي شرط ( سلعة خطرة ليخرج ما فيها من القيح أو نحوه ( مـن مكلف بلا إذنه فمات ) من ذلك في الصورتين ( فعليه القود ) ؛ لأنه جرحه بغير إذنه جرحًا لا يجوز له فكان عليه القود حيث تعمده كغيره .
( لا ) إن قطعها أو بطها ( ولي) من مجنون و صغير لمصلحة ) لمن به السلعة من الصغير والمجنون سواء كان الولي أبا أو وصية أو حاكما ؛ لأن له فعل ذلك كما لو ختنه فمات . الصورة ( الثانية : أن يضربه مُمثقل ( كبير ) فوق عمود الفسطاط لا ) بمثقل ( كهو ) أي كعمود الفسطاط . نص عليه ( وهو : الخشبة التي يقوم عليهـا بيـت الشعر ) ؛ لـ ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة التي ضربت جاريتها بعمود فسطاط فقتلتها وجنينها . قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة ، وقضى بدية المرأة على
عاقلتها )
(۱)
(۲)
(۲)
السلعة : خراج كهيئة الغدة. المصباح المنير ، مادة : سلع،
أخرجه البخاري في صحيحه (٦٥١١) ٦ : ٢٥٣٢ كتاب الديات ، باب : جنين المرأة وأن
۱۲۳