الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - المرداوي - ت الفقي - ط السنة المحمدية ط 1 1-12

علي بن سليمان المرداوي علاء الدين أبو الحسن

کتاب کا متن

تصویری کتاب

AL-
L
وأطلقهما في المحرر في العتق .
وقال القاضى : النكاح وحقوقه - من الطلاق ، والخلع ، والرجعة : لا يثبت إلا بشاهدين . رواية واحدة . والوصية والكتابة ونحوهما : يخرج على روايتين . قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ـ في الرجل يوكل وكيلاً ، ويشهد على نفسه رجلاً وامرأتين - إن كان فى المطالبة بدين . فأما غير ذلك : فلا . وعنه : يقبل في ذلك كله رجل وامرأتان
وعنه : يقبل فيه رجل ويمين

ذكرها المصنف ، وغيره .
واختارها الشيخ تقي الدين رحمه الله .
قال في الفروع : ولم أر مستندها عند الإمام أحمد رحمه الله . وجزم ناظم المفردات بأن الوكالة تثبت بشاهد مع يمين . وهو منها . وجزم به فى نهاية ابن رزين في آخر الوكالة .
وقيل : هاتان الروايتان في غير النكاح والرجعة .
وقال في عيون المسائل - فى النكاح - لا يسوغ فيه الاجتهاد بشاهد و يمين
وقال في الإنتصار : يثبت إحصانه برجل وامرأتين .
وعنه في الإعسار ثلاثة .
وتقدم ذلك في أوائل « باب الحجر »
وتقدم فى « باب ذكر أهل الزكاة ، أما من ادعى الفقر ـ وكان معروفا
بالغنى - فلا يجوز له أخذ الزكاة إلا ببينة ثلاثة رجال . على الصحيح من المذهب
فائدتان

إحداهما : يقبل قول طبيب واحد و بيطار لعدم غيره في معرفة داء دابة
وموضحة ومحوها . وهذا المذهب .
نص عليه . وعليه الأصحاب
م ٦ ـ الإنصاف ج ١٢