كشاف القناع عن متن الإقناع - البهوتي - ط عالم الكتب 01-06

منصور بن يونس بن إدريس البهوتي

کتاب کا متن

تصویری کتاب

Hi
الحرية فمات) العتيق ( فعليهم الدية) ( وللسيد أقل الأمر بين من أرش الجنايتين أو الدية) والباقي للورثة كما تقدم ( وإن قطع يده ثم عتق فقطع آخر رجله ثم عاد الأول فقتله بعد الاندمال فعليه القصاص للورثة ) لأنه قتل بعد الحرية ( و ) عليه ( نصف القيمة للسيد) لقطع يده ) وعلى الآخر القصاص في الرجل أو نصف الدية) للورثة ( وإن كان) قتله ( قبل الاندمال فعلى الجاني الأول القصاص في النفس لمكافأته له حين قتله ( دون اليد لأنه قطعها في رقه ) فإن اختار الورثة القصاص في النفس سقط حق السيد) لأنه لا يجوز أن يستحق عليه النفس وأرش الطرف قبل الاندمال فإن الطرف داخل في النفس في الأرش ( وإن اختاروا العفو فعليه الدية دون أرش (الطرف لاندراجه في دية النفس ( وللسيد أقل الأمر بن من نصف القيمة أو ارش الطرف والباقي للورثة كما تقدم ( وعلى الثاني القصاص في (الرجل) لأنه مكافىء له حال الجناية ( و ) عليه ( مع العفو نصف الدية لقطع الرجل ( وإن كان القاطع ( الثاني هو الذي قتله قبل الاندمال فعليه القصاص في النفس ( لمكافأته له حين القتل ( ومع العفو نصف دية واحدة) يعني إن كان بعد استيفاء القصاص في الرجل أما قبله فدية كاملة كما يعلم من السوابق واللواحق ) وعلى الأول نصف القيمة للسيد ولا قصاص على الأول لأنه لم يكافئه حين الجناية ( وإن كان القاتل ثالثاً فقد استقر القطعان لأن قتل الثالث له قطع سرايتهما ( وعلى الأول. نصف القيمة للسيد) لأنه جنى عليه حين كان رقيقاً ) وعلى الثاني القصاص في الرجل أو نصف الدية لورثته ، وعلى الثالث القصاص في النفس أو الدية مع العفو) لأنه كان حراً حين جنايتهما ( وإذا قطع يد عبده ، ثم أعتقه ثم اندمل فلا شيء عليه) لأنه حين الجناية كان ملكه ( وإن مات العبد بعد العنق بسراية الجرح فلا قصاص فيه اعتباراً بحال الجناية ) ويضمنه بما زاد على ارش القطع من الدية (لورثته لأنه مات حراً ( فإن لم يكن له وارث سواه وجب ذلك ( لبيت المال) لأن السيد قاتل فلا يرث ( ولو قتل من يعرفه) أو يظنه ( ذمياً عبداً ، فبان أنه قد أسلم وعتق فعليه أي القاتل ( القصاص) لأنه قتل من يكافئه عمداً محصناً بغير حق أشبه مالو علم حاله ) ومثله من قتل من يظنه قاتل أبيه) فلم يكن ( أو قتل من يعرفه) مرتداً ( أو ) من ( يظنه مرتداً فلم يكن) كذلك فيجب القصاص لما سبق . الشرط الرابع أن لا يكون المقتول من ذرية القاتل فلا يقتل والد أباً كان أو . أماً ، وإن علا بولده وإن سفل من ولد البنين أو البنات الحديث ابن عباس مرفوعاً .
۰۲۷