الشرح الكبير على متن المقنع - ابن قدامة - ط جامعة الإمام 1-5

أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي

کتاب کا متن

تصویری کتاب

۱۱۸
الجزء الرابع
ابن نصفه حر وابن ابن ثنثه حر واخ ثلاثة أرباعه حر للابن النصف وللثاني ثلث الباقي وهو السدس وللاخ ثلاثة ارباع الباقي وهو الربع وعلى القول الآخر للابن النصف ولا بن الابن الثلث والباقي للاخ ثلاثة اخوة مفترقين نصف كل واحد حر للاخ من الام لصف السدس وللاخ من الابوين نصف الباقي والاخ من الاب نصف الباقى وتصح من ثمانية واربعين للاخ من الام اربعة وللاخ من الابوين اثنان وعشرون والاخ من الاب احد عشر وعلى القول الآخر للاخ من الام نصف سدس و للاخ من الابوين النصف وللاخ من الاب ما بقي فان كان معهم بنت حرة فلها النصف ولا شيء للاخ من الام وللاخ من الابوين الربع وللاخ من الاب الثمن والباقى للعصبة وعلى القول الآخر الباقي للاخ من الابوين وحده فان كان نصف البنت حراً فلها الربع وللاخ من الام ربع السدس والاخ من الابوين نصف الباقي وللاخ من الاب الباقي
نصفاً
( فصل ) بنت نصفها حر لها الربع والباقي للعصبة فان لم يكن عصبة فلها النصف بالفرض والرد والباقي لذي الرحم فان لم يكن قلبيت المال فان كان معها ام حرة فلها الربع لان البنت الحرة تحجبها عن السدس فنصفها يحجبها عن نصفه وان كان معها امرأة فلها الثمن ونصف الثمن وان كان معها اخ ن ام فله نصف السدس فان كان منها بنت ابن فلها الثاث لانها لو كانت كلها رقيقة لكان لبنت الابن النصف ولو كانت حرة لكان لها السدس فقد حجبتها حربها عن الثلاث فنصفها يحجبها عن السدس وكل من ذكرنا اذا كان نصفه حراً فله نصف ماله في الحرية فان كان ثلثه حراً فله ثنه فإن كان معها بنت اخرى حرة فلما ربع المال وثنته بينهما على ثلاثة عند من جمع الحرية فيهما لان لهما بحرية وإنصف حرية نصف كمال الثانين وفي الخطاب والتنزيل للحرة ربع وسدس والاخرى سدس لان نصف احداهما يحجب الاخرى الحرة عن نصف السدس فيبقى لها ربع وسدس والحرة تحجبها عن سدس كامل فيبقى لها سرس فان كان نصفهما رقيقا ومعهما عصبة فلها ربع المال وسدسه بينهما لانها لو كانتاحرتين لكان لهما الثلثان ولو كانت الكبرى وحدها حرة كان لها النصف وكذلك الصغرى ولو كانتا امتين كان المال للعصبة فقد كان لهما مال وثلثان فلهما ربع ذلك وهو ربع وسدس . وطريقها بالبسط ان تقول لو كانتاحرتين فالمسئلة من ثلاثة ولو كانت الكبرى وحدها حرة فهي من اثنين وكذلك اذا كانت الصغرى وحدها حرة وان كانتا امتين فهي من سهم فتضرب اثنين في ثلاثة تكن ستة ثم في الاحوال الاربعة تكن اربعة وعشرين للكبرى نصف المال في حال ثلاثة وثلثه في حال سهمان صار لها خمسة من أربعة وعشرين والأخرى مثل ذلك وللعبصة في حال والنصف في حالين والثلث فى حال وذلك اربعة عشر مهما من اربعة وعشرين سهما و من جمع الحرية فيهما جعل لهما النصف والباقي للعصبة فاذا لم تكن عصبة نزلتهما على تقدير الرد فيكون حكمهما حكم اثنين نصف كل واحد منهما حر على مابيناه ثلاث بنات ابن . تنازلات نصف كل واحدة حر وعصبة للاولى الربع وللثانية السدس لانها لو كانت خرة كان لها الثلث وللثالثة نصف السدس في
المال