کتاب کا متن
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01_0088601 | |||
| 2 | 02_0088602 | |||
| 3 | 03_0088603 |
براہ کرم پھر کوشش کریں پھر کوشش کریں جب تک کہ PDF فائل لوڈ نہیں ہو سکتی ہے۔
تدویر
(0)
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01_0088601 | |||
| 2 | 02_0088602 | |||
| 3 | 03_0088603 |
تصویری کتاب
وجهين (۱) ، وإن خلطه بغيره على وجه لا يتميز منه أو أزال اسمه فطحن الحنطة أو خبز الدقيق أو جعل الخبز فتيتا أو نسج الغزل أو نحر الخشبة بابا ونحوه أو الهدمت الدار وزال اسمها فقال القاضي هو رجوع، وذكر أبو الخطاب فيه وجهين (۳). وإن وصى له بقفيز من صبرة ثم خلط الصبرة بأخرى لم يكن رجوعا. وإن زاد في الدار عمارة أو الهدم بعضها فهل يستحقه الموصى له؟ على وجهين (٣) . وإن وصى لرجل ثم قال : إن قدم فلان فهو له فقدم في حياة الموصي
رجوع
لأن
- (الثانية) لو وصى بثلث ماله ثم باع أو وهبه لم يكن رجوعا لأن الموصى به لا ينحصر فيما هو حاضر بل فيما عند الموت فيعايا بها. الإنصاف (۲۰۰/۷). (۱) قوله : ( وإن كاتبه إلخ إذا كاتبه أو دبره فالصحيح من المذهب أنه الكتابة والتدبير أقوى من الوصية لأنه يتنجز بالموت ويسبق أخذ الموصي له وأما إذا جحدها فالمذهب أنه ليس برجوع. المبدع(٢٤٦/٥). (۲) قوله: (وإن خلطه بغيره إلخ اعلم أنه إذا خلطه بغيره على وجه لا يتميز أو زال اسمه فطحن الحنطة إلخ وكذا لو أزال اسمه بنفسه كانهدام الدار أو بعضها فقال القاضي هو رجوع وهو المذهب وبه قال الشافعي. وأما إذا عمل الخبز فتيتا إلخ وكذا لو عمل الثوب قميصا أو ضرب النقرة دراهم أو ذبح الشاة أو بني أو غرس فالصحيح أنه قال أصحاب الرأي والشافعي في ظاهر مذهبه. الشرح الكبير (۳/
رجوع أيضاً
.(٥٣٣
و به
على قوله: «فقال القاضي هو رجوع» لأنه أزال اسمه وأخرجه عن دخوله في الاسم الدال على الموصى به. المبدع (٢٤٦/٥).
على قوله: «لم يكن رجوعا» لأنه كان مشاعاً وبقي على إشاعته وسواء خلطها بمثلها أو دونها أو خير منها. المبدع (٢٤٧/٥).
(۳) قوله: (وإن زاد في الدار عمارة إلخ إذا زاد الموصي في الدار عمارة لم يستحق الموصى له العمارة وتكون العمارة للوارث لأن الزيادة لم توجد حين العقد فلم تدخل في الوصية. وأما المنهدم المنفصل من الدار قبل قبول الوصية فإنه يكون للموصى له عند قبول الوصية لأن الأنقاض منها. المبدع (٢٤٧/٥).
بكذا إذا
[فائدة] إذا أوصى له بدار دخل فيها ما يدخل في البيع. الإنصاف (٢٠٥/۷). [فائدة] إذا علق الوصية على صفة بعد موته فإن كان يرتقب وقوعها كقوله أوصيت له شهر بعد موتي أو قال وصيت لفلانة بكذا إذا وضعت بعد موتي صح التعليق لقوله عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم وثبت عن غير واحد تعليقها. فإن كانت الصفة لا يرتقب وقوعها بعد الموت
من
الصحابة رضى
الله
عنهم
ففى التعليق عليها نظر والأولى عدم جوازه لما فيه من إضرار الورثة بطول الانتظار .
-۲۸۳-