کتاب کا متن
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTB_0066984 | |||
| 2 | KTBp_0066984 |
براہ کرم پھر کوشش کریں پھر کوشش کریں جب تک کہ PDF فائل لوڈ نہیں ہو سکتی ہے۔
تدویر
(0)
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTB_0066984 | |||
| 2 | KTBp_0066984 |
تصویری کتاب
باب ) الآنية
كل إناء طاهر ولو ثميناً يباح اتخاذه واستعماله ، إلا آنية ذهب وفضة ومضباً بهما فانه يحرم اتخاذها (٢) واستعمالها ولو على أنثى . وتصح الطهارة منها (۳) إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة (1) . وتكره مباشرتها لغير حاجة . وتباح آنية الكف.
(*)
(۱) ( باب ) وهو ما يدخل منه إلى المقصود و يتوصل به إلى الاطلاع عليه ، ويجمع أبواب (۲) ( اتخاذها ( أما الاستعمال فتفق عليه ، وأما الاتخاذ محسكى صاحب المحرر رواية عن أحمد أنه لا يحرم ، وهو مذهب الشافعي ، لأنه لا يلزم من تحريم الاستعمال تحريم الاتخاذ
(۳) ( الطهارة منها ) لأن الإناء ليس بركن ولا شرط فلم يؤثر ، وهو قول أصحاب الرأي والشافعي وإسحق
و ابن المنذر واختاره الخرقى . والوجه الثاني : لا تصح اختاره أبو بكر لإنيانه بالعبادة على وجه محرم ( ٤ ) ( الحاجة ) وهى أن يتعلق بها غرض غير الزينة فلا بأس بها ، لما روى البخاري عن أنس « ان قدح الذي لا انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من قضة ، وعلم منه أن المضبب بذهب حرام مطلقاً. (ه) (آنية الكفار ( ما لم تعلم نجاستها ، قال ابن عقيل : لا تختلف الرواية في أنه لا يحرم استعمال أوانيهم لقوله تعالى ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ولحديث عبد الله بن معقل قال : دلى جراب من شحم يوم
باب الآنية
أو
وهى (١) الأوعية (٢) . كل إناء طاهر يباح إلا آنية ذهب وفضة (۳) ومغصوباً أو ثمنه . حرام آدمى أو جلده الحرمته قال تعالى ( ولقد كرمنا بني آدم ( على الذكر والأنثى (4) ولو ميلا (0) قال أحمد .
(۱) ( وهى ) أي الآتية لغة وعرفاً (۲) (الأوعية ) ظروف الأكل ونحوها
(۳) (وقضة ) لما روى حذيفة قال : سمعت رسول الله يقول : لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها ، فانها لهم في الدنيا ولكم فى الآخرة ، ، وروت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال و الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يحرجر في بطنه نار جهنم ، متفق عليه (٤) ( على الذكر والأنثى ) مكلفاً كان أو غيره ، بمعنى أن وليه يأثم بفعل ذلك له لعموم الأخبار وعدم
(0) ( ولو ميلا ) فما حرم اتخاذ الآنية منه حرم اتخاذ الآلة منه كالقنديل والقلم ونحوه ، وإنما أبيح التحلى للنساء الحاجتهن إليه لأجل التزين للزوج