البجيرمي على الخطيب تحفة الحبيب على شرح الخطيب المعروف بالإقناع - ط العلمية 1-5

سليمان بن محمد بن عمر البيجرمي الشافعي

کتاب کا متن

تصویری کتاب

٦١٦
لیست بعین
البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في شروط صحة الوقف
، ولا ما في الذمة ولا أحد عبديه لعدم تعيينهما ولا ما لا يملك للواقف كمكتري وموصي بمنفعته له وحر وكلب ولو معلماً ولا مستولدة ومكاتب لأنهما لا يقبلان النقل، ولا آلة لهو ولا دراهم لزينة لأن آلة اللهو محرمة والزينة مقصودة، ولا ما لا يفيد نفعاً كزمن لا يرجى برؤه، ولا ما لا يفيد إلا بفواته كطعام وريحان غير مزروع لأن نفعه في فوته ومقصود الوقف الدوام بخلاف ما يدوم كمسك وعنبر وريحان
مزروع.
(و) الشرط الثاني وهو الركن الثالث وهو الموقوف عليه أن يكون) الوقف على أصل موجود في الحال،
!
على الحكم المذكور، وخرج بالمستأجرة المغصوبة فلا يصح وقف ما فيها لعدم دوامه مع بقاء عينه وهذا مستحق الإزالة كما أفتى به الوالد شرح م ر قوله فلو وقع ذلك» ويجوز بقاؤه بأجرة من ريعه ولا تجب هنا الخصلة الثالثة وهي تملكه بقيمته لأن الموقوف لا يباع قوله : (ولا ما في الذمة محترز ما زاده بقوله معيناً». قوله : (وحر) بأن يقول : أوقفت نفسي على زيد كما. في الروض. أو أوقفت ولدي، وهذا خارج بقوله مملوك قوله : (ومكاتب) أي كتابة صحيحة م .ر. قوله: (ولا) دراهم لزينة أو للاتجار فيها وصرف ربحها للفقراء زي. قال ع ش ومثلها، يعني الدراهم، وقف الجامكية، لأن شرط الوقف أن يكون مملوكاً للواقف وهي غير مملوكة لمن هي تحت يده، وما يقع من استئذان الحاكم في الفراغ عن شيء من الجامكية لتكون لبعض من يقرأ القرآن مثلاً في وقت معين ليس من وقفها بل بفراغ من هي بيده سقط حقه منها وصار الأمر فيها إلى رأي الإمام فيصح تعيينه لمن شاء حيث رأى فيه مصلحة. قوله : (ولا ما لا يفيد) كان الأولى تقديمه على قوله «آلة لهو لأنه ذكر قبلها في عد القيود وجميع الطبول جائزة إلا الدربكة، وجميع المزامير حرام إلا النفير ، وعند الإمام مالك الطبول حرام إلا في الزواج لشهرته بخلاف الختان فيحرم فيه الطبل لعدم شهرته قوله (وريحان) وهو كل نبت غض طيب الرائحة كالورد وعلم منه أن دوام كل شيء بحسبه لا كونه مؤبداً، فالمراد الدوام النسبي. قوله : (كمسك) أي إن لم يرد للأكل وإلا فلا يصح كالطعام. وقوله وعنبر» أي للشم لا للبخور به وقوله وريحان) أي للشم لا للأكل قوله : (مزروع) فإن زالت الرائحة كان. للموقوف عليه قياساً على ما لو وقف على شخص غراساً في أرض مستأجرة ثم مضت مدة. الإجارة فإن الغراس يكون للموقوف عليه دون الوقف كما قرره العزيزي. قوله : (وهو الركن الثالث) فيه ما تقدم في الذي قبله. ويجاب بأن الشرط متضمن للركن، فالشرط كونه على أصل موجود والركن الثالث هو الأصل الموجود إلا أن يقال: إنه على تقدير مضاف أي متعلق . الركن الخ. قوله : ( على أصل موجود أي موقوف عليه متبوع بغيره وظاهر أن «موجود» تفسير