الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06

ابو البركات احمد بن الدردير

کتاب کا متن

تصویری کتاب

شروط الصلاة
۳۹۷
*
ككَشف أمة ) : من إضافة المصدر لفاعله ( فخذا ) : كلا أو بعضاً مفعوله ( أو ) كشف ( رجل ألية أو بعض ذلك ) : من جميع ما ذكر
فيعيد بوقت .
*
*
) وتُدبَ) : لذكر أو أتى ( سترها ( أى المغلظة بخلوة ولو بظلام . ( و ) ندب لأم ولدو ) حرة ( صغيرة ) : تؤمر بالصلاة ( ستر واجب قوله : [ كيكشف أمة ] إلخ : أى فكل ما أعاد الرجل فيه أبداً تعيد الأمة فيه كذلك . وكل ما أعاد فيه فى الوقت تعيد فيه أبداً . وما تعيد فيه الأمة في الوقت لا يعيد فيه الرجل أصلا قوله : [ وندب لذكر ] : أى وقيل : يجب . وعلى القول بعدم الوجوب في الخلوة ، فهل يجب للصلاة فى الخلوة أو يندب ؟ ذكر ابن بشير في ذلك قولين عن اللخمي . والمراد بالمغلفة فى الخلوة - على ما قاله ابن عبد السلام - السوأتان وما قاربهما ، سواء كان رجلا أو امرأة حرة أو أمة ، وهو المعتمد . وقيل : إن المغلظة التي يندب سترها في الخلوة تختلف باختلاف الأشخاص ، فهى السوأتان بالنسبة للرجل ، وتزيد الأمة الأليتين والعانة ، وتزيد الحرة على ذلك بالظهر والبطن والفخذ . وعلى هذا فستر الظهر والبطن والفخذ في الخلوة مندوب
في حق الحرة دون الرجل والأمة . ( اه . من حاشية الأصل ) . قوله : [ لأم ولد ] : أى فقط دون غيرها ممن فيه شائبة حرية .
قوله : [ تؤمر بالصلاة ] : أى ولو كانت غير مراهقة
تركه عمدا ووجهه نف فانظره فيه وما مشى عليه صا من البطلان فيه خلاف كمافى ني ون وبمراجعتهما تعلم قوة الخلاف في ذلك وفي تعمد ترك سنة أو سنتين وما حكام ابن عبد البر من الإجماع على بطلان صلاة تارك الجلوس الأول عمدا وحكاه