الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06

ابو البركات احمد بن الدردير

کتاب کا متن

تصویری کتاب

شروط الصلاة
٣٩٥
عرياناً مع وجود أحدهما بطالت ( وهو ) : أى الحرير الطاهر ( مقدم ) : على
النجس عند اجتماعهما وجوباً لأنه لا ينافي الصلاة ، بخلاف النجس . ( وهى ) : أى المغلظة ( مِنْ رَجُل السوأتان ) : وهما - من المقدم - الذكر مع الأنثيين ومن المؤخر : ما بين الأليتين ، فيعيد مكشوف الأليتين فقط أو مكشوف العانة في الوقت .
* ( ومن أمة وإن بشائبة حُريَّةً هما ) : أي السوأتان ( مع الأليتين ) : فإذا انكشف منها شيء من ذلك أعادت أبداً وسيأتي ما تعيد فيه في الوقت
وما لا تعيد .
قوله : [ مقدم على النجس ] : أى وكذا على المتنجس ، وهذا قول ابن القاسم ، وقال أصبغ : يقدم النجس لأن الحرير ممنع لبسه مطلقاً والنجس إنما يمنع لبسه في حال الصلاة ، والممنوع فى حالة أولى من الممنوع مطلقاً . والمعتمد ما قاله ابن القاسم قوله [ لأنه لا ينا في الصلاة ] : أى لأنه طاهر وشأن الطاهر أن يصلى به ولم
يعدوا تركه من شروط الصلاة بخلاف النجس .
قوله : [ أى المغاظة ] أى التى تعاد الصلاة لكشفها أبداً مع القدرة . قوله : [ ما بين الأليتين ] : أى وهو فم الدبر وسمى ماذكر بالسوأتين لأن كشفهما يسوء الشخص .
قوله : [ في الوقت ] : أى لأنهما بالنسبة للرجل من العورة المخففة قوله : [ أعادت أبداً ] : أى لأن ماذكر بالنسبة للأمة من المغلظة . السلام هذا هو المعتمد وحكى نف قولا لأشهب أنه يسجد قبل السلام وقولا بأنه أول خاطريه والمعتمد ما للشارج ( قوله ولا سجود عليه ) ما استظهره صا
يتبع