کتاب کا متن
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01_0120755 | |||
| 2 | 01p_0120755 | |||
| 3 | 02_0120756 | |||
| 4 | 03_0120757 | |||
| 5 | 04_0120758 | |||
| 6 | 05_0120759 | |||
| 7 | 06_0120760 |
الجامع کمپیوٹر ایپ کے ساتھ اپنی کتابیں اپنے کمپیوٹر پر محفوظ رکھیں۔
براہ کرم پھر کوشش کریں پھر کوشش کریں جب تک کہ PDF فائل لوڈ نہیں ہو سکتی ہے۔
تدویر
(0)
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01_0120755 | |||
| 2 | 01p_0120755 | |||
| 3 | 02_0120756 | |||
| 4 | 03_0120757 | |||
| 5 | 04_0120758 | |||
| 6 | 05_0120759 | |||
| 7 | 06_0120760 |
الجامع کمپیوٹر ایپ کے ساتھ اپنی کتابیں اپنے کمپیوٹر پر محفوظ رکھیں۔
تصویری کتاب
شروط الصلاة
٣٩٥
عرياناً مع وجود أحدهما بطالت ( وهو ) : أى الحرير الطاهر ( مقدم ) : على
النجس عند اجتماعهما وجوباً لأنه لا ينافي الصلاة ، بخلاف النجس . ( وهى ) : أى المغلظة ( مِنْ رَجُل السوأتان ) : وهما - من المقدم - الذكر مع الأنثيين ومن المؤخر : ما بين الأليتين ، فيعيد مكشوف الأليتين فقط أو مكشوف العانة في الوقت .
* ( ومن أمة وإن بشائبة حُريَّةً هما ) : أي السوأتان ( مع الأليتين ) : فإذا انكشف منها شيء من ذلك أعادت أبداً وسيأتي ما تعيد فيه في الوقت
وما لا تعيد .
قوله : [ مقدم على النجس ] : أى وكذا على المتنجس ، وهذا قول ابن القاسم ، وقال أصبغ : يقدم النجس لأن الحرير ممنع لبسه مطلقاً والنجس إنما يمنع لبسه في حال الصلاة ، والممنوع فى حالة أولى من الممنوع مطلقاً . والمعتمد ما قاله ابن القاسم قوله [ لأنه لا ينا في الصلاة ] : أى لأنه طاهر وشأن الطاهر أن يصلى به ولم
يعدوا تركه من شروط الصلاة بخلاف النجس .
قوله : [ أى المغاظة ] أى التى تعاد الصلاة لكشفها أبداً مع القدرة . قوله : [ ما بين الأليتين ] : أى وهو فم الدبر وسمى ماذكر بالسوأتين لأن كشفهما يسوء الشخص .
قوله : [ في الوقت ] : أى لأنهما بالنسبة للرجل من العورة المخففة قوله : [ أعادت أبداً ] : أى لأن ماذكر بالنسبة للأمة من المغلظة . السلام هذا هو المعتمد وحكى نف قولا لأشهب أنه يسجد قبل السلام وقولا بأنه أول خاطريه والمعتمد ما للشارج ( قوله ولا سجود عليه ) ما استظهره صا
يتبع