کتاب کا متن
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01_0120755 | |||
| 2 | 01p_0120755 | |||
| 3 | 02_0120756 | |||
| 4 | 03_0120757 | |||
| 5 | 04_0120758 | |||
| 6 | 05_0120759 | |||
| 7 | 06_0120760 |
الجامع کمپیوٹر ایپ کے ساتھ اپنی کتابیں اپنے کمپیوٹر پر محفوظ رکھیں۔
براہ کرم پھر کوشش کریں پھر کوشش کریں جب تک کہ PDF فائل لوڈ نہیں ہو سکتی ہے۔
تدویر
(0)
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01_0120755 | |||
| 2 | 01p_0120755 | |||
| 3 | 02_0120756 | |||
| 4 | 03_0120757 | |||
| 5 | 04_0120758 | |||
| 6 | 05_0120759 | |||
| 7 | 06_0120760 |
الجامع کمپیوٹر ایپ کے ساتھ اپنی کتابیں اپنے کمپیوٹر پر محفوظ رکھیں۔
تصویری کتاب
شروط الصلاة
۳۸۹
( فإن اجتمع له ) : أى للراعف (قضاء ) : وهو ما يأتى به المسبوق عوضاً عما فاته قبل دخوله مع الإمام ، ( وبناء ) : وهو ما يأتى به عوضاً عمافاته بعد دخوله معه لغسل الدم ( قدَّم البناء ) : على القضاء ( وجلَسَ في أخيرة الإمام ولو لم تكن ) : أخيرة الإمام ( ثانيته ) : هو ، بل ثالثته . ( و ) جلس أيضاً
( في ثانيته ) : ولو لم تكن ثانية الإمام ولا أخيرته .
قوله : [ فإن اجتمع له قضاء ] : أى فالقاف للقبل .
قوله : [ أى للراعف ] : ومثله من فاتته نعاس خفيف أو مزاحمة فيجرى فيه ما جرى في الراعف
قوله : [ وبناء ] : أى فالباء للبعد ، وقد التفت الشارح في القضاء والبناء للمعنى الاسمى ، ففسر كلا بما يأتى به فهو بمعنى اسم المفعول ، وأما تفسيرهما بالمعنى المصدرى لقضاء فعل ما فاته قبل الدخول مع الإمام بصفته ، والبناء فعل ما فاته بعد الدخول مع الإمام بصفته ، وكل من المعنيين صحيح ولكن التعريف الجامع لجميع صوره أن يقال : البناء ما ابتنى على المدرك والقضاء ما ابتنى عليه المدرك ، لأن التعريف الأول لا يشمل مسألة الحاضر المدرك ثانية إمام المسافر. قوله : [ قــدم البناء دم البناء ] : أى فى الصور الخمس الآتية ـ كما قال ابن القاسم - وذلك لانسحاب المأمومية عليه فيه ، ولأن القضاء إنما يكون بعد إكمال ما فعله الإمام بعد دخوله معه . وقال سحنون : يقدم القضاء لأنه أسبق وشأنه يعقب سلام الإمام .
ابن
قوله : [ ولو لم تكن ثانيته ] إلخ : أي عند ابن القاسم ورد بـ [ لو ] على
قوله : [ في ثانيته ] إلخ : أي اتفاقاً