کتاب کا متن
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01_0120755 | |||
| 2 | 01p_0120755 | |||
| 3 | 02_0120756 | |||
| 4 | 03_0120757 | |||
| 5 | 04_0120758 | |||
| 6 | 05_0120759 | |||
| 7 | 06_0120760 |
الجامع کمپیوٹر ایپ کے ساتھ اپنی کتابیں اپنے کمپیوٹر پر محفوظ رکھیں۔
براہ کرم پھر کوشش کریں پھر کوشش کریں جب تک کہ PDF فائل لوڈ نہیں ہو سکتی ہے۔
تدویر
(0)
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01_0120755 | |||
| 2 | 01p_0120755 | |||
| 3 | 02_0120756 | |||
| 4 | 03_0120757 | |||
| 5 | 04_0120758 | |||
| 6 | 05_0120759 | |||
| 7 | 06_0120760 |
الجامع کمپیوٹر ایپ کے ساتھ اپنی کتابیں اپنے کمپیوٹر پر محفوظ رکھیں۔
تصویری کتاب
شروط الصلاة
٣٨٥
فيه ( وإلا ) : يمكن ( فأقرب مكان ممكن ) : يتم فيه ( إن ظن فراغ إمامه ) : من الصلاة . فإن لم يتم بموضعه أو باقرب مكان ممكن بطلت ( وإلا ) يظن فراغه بأن اعتقد أو ظن عدم فراغه أو شك فيه (رجع له) أى لإمامه وجوباً ، ( ولو ) : كان يظن إدراكه ( فى السلام ) ، فإن رجع فوجده قد فرغ أتم
ولا شيء عليه
( فلو أدرك معه ) : أى مع إمامه ( الركعة الأولى ) : وفى قيامه للثانية مثلا رعف فخرج وغسل الدم ورجع ( و ) أدرك ( الأخيرة رباعية ) ولو في ركوعها فقد فاتته الثانية والثالثة ، ( أتى ( بعد سلام إمامه ( بركعة بسورة ) : قوله : [ إن ظن فراغ إمامه ] : أى ظن أنه لا يدركه سواء ظن فراغه بالفعل أم لا . وهذا التفصيل الذى ذكره المصنف بالنسبة للمأموم والإمام ، لأنه يستخلف ويصير مأموماً فيلزمه ما يلزم المأموم . وأما الفذ فيتم مكانه من غير تفصيل . قوله : [ رجع له] : أى لأدنى مكان يصح فيه الاقتداء ، لا المصلاه الأول. لأنه زيادة مشى في الصلاة .
قوله : [ إدراكه فى السلام ] : ردّ به على ابن شعبان القائل إنه لا يرجع
إلا إذا رجا إدراكه ركعة فإن لم يرج إدراكها أتم مكانه .
.
قوله : [ فلو أدرك معه ] إلخ : هذه المسألة بناء محض ، فلذلك قدمها على مسائل اجتماع البناء والقضاء . وهى من زيادة المصنف على خليل كشروط الصلاة. التي بسطها في أول الفصل .
وقال ابن وهب تقدم الحاضرة وقال أشهب يخير قال ابن عبد السلام الأصح قول ابن وهب ولا حجة لابن القاسم لبقاء الوقت الضروري أو الاختياري انظر . تي . ون وقال زى اختار اللخمي ما لا بن وهب قلت وقوله لبقاء الوقت.
(٢٥- بلغة السالك ) :