الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06

ابو البركات احمد بن الدردير

کتاب کا متن

تصویری کتاب

*
شروط الصلاة
۳۷۳
( ولا إعادة ) : عليه إن صلى بها ( إلا ) : إذا صلى ( بعامرة ) : :
لا دارسة و ( تركها اختياراً ( لا اضطراراً .
*
وصلّى بمشكوك ) : في نجاسته لا بمكان تحققت أو ظنت طهارته ،
ففى الوقت ) : يعيد بالقيود الثلاثة خلافاً لإطلاقه عدم الإعادة . . ولما كان دم الرعاف من الخبث المنافي لصحة الصلاة وكان له أحكام
*
تخصه ، شرع في بيانها مقسما له أولا على قسمين أشار لأولهما بقوله : ( وإن رَعَفَ ) : من يؤمر بالصلاة أى خرج من أنفه دم ( قبلها ) : أى الصلاة أي قبل دخوله فيها ، وسواء كان سائلا أو قاطراً أو راشحاً ( ودام ) : رعافه أى استمر ، فلا يخلو الحال إما أن يظن استغراقه الوقت أولا .
) فإن ظن" استغراقه الوقت صلَّى ) : أول الوقت إذ لا فائدة في تأخيره . قوله : [ بالقيود الثلاثة ] : وهى النزول اختياراً وكانت عامرة وصلى على مشكوك فيه .
قوله : [ وإن رعف ] : هو بفتح عينه وتضم في كل من الماضى والمضارع ، ويبنى للمفعول كزكم .
قوله : [ قبل دخوله فيها ] . وأما إذا نزل عليه بعد دخوله فيها فسيأتي . قولة : [ فإن ظن استغراقه ] : ومن باب أولى التحقق ، سواء كان سائلا أو قاطراً أو راشحاً ، فهذه ست صور .
فإن لم يكن مريضا أو مسافرا أو ابن ستين فخذه سافرا أى إذا كان مريضا أو مسافرا أو بلغ الستين فتنفل جالسا فأجره تام بفضل الله تعالى ( قوله ثم على شق أيمن الخ ) حكى طبى قولا بتقديم الظهر مطلقا وقولا