کتاب کا متن
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01_0120755 | |||
| 2 | 01p_0120755 | |||
| 3 | 02_0120756 | |||
| 4 | 03_0120757 | |||
| 5 | 04_0120758 | |||
| 6 | 05_0120759 | |||
| 7 | 06_0120760 |
الجامع کمپیوٹر ایپ کے ساتھ اپنی کتابیں اپنے کمپیوٹر پر محفوظ رکھیں۔
براہ کرم پھر کوشش کریں پھر کوشش کریں جب تک کہ PDF فائل لوڈ نہیں ہو سکتی ہے۔
تدویر
(0)
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01_0120755 | |||
| 2 | 01p_0120755 | |||
| 3 | 02_0120756 | |||
| 4 | 03_0120757 | |||
| 5 | 04_0120758 | |||
| 6 | 05_0120759 | |||
| 7 | 06_0120760 |
الجامع کمپیوٹر ایپ کے ساتھ اپنی کتابیں اپنے کمپیوٹر پر محفوظ رکھیں۔
تصویری کتاب
*
شروط الصلاة
۳۷۳
( ولا إعادة ) : عليه إن صلى بها ( إلا ) : إذا صلى ( بعامرة ) : :
لا دارسة و ( تركها اختياراً ( لا اضطراراً .
*
وصلّى بمشكوك ) : في نجاسته لا بمكان تحققت أو ظنت طهارته ،
ففى الوقت ) : يعيد بالقيود الثلاثة خلافاً لإطلاقه عدم الإعادة . . ولما كان دم الرعاف من الخبث المنافي لصحة الصلاة وكان له أحكام
*
تخصه ، شرع في بيانها مقسما له أولا على قسمين أشار لأولهما بقوله : ( وإن رَعَفَ ) : من يؤمر بالصلاة أى خرج من أنفه دم ( قبلها ) : أى الصلاة أي قبل دخوله فيها ، وسواء كان سائلا أو قاطراً أو راشحاً ( ودام ) : رعافه أى استمر ، فلا يخلو الحال إما أن يظن استغراقه الوقت أولا .
) فإن ظن" استغراقه الوقت صلَّى ) : أول الوقت إذ لا فائدة في تأخيره . قوله : [ بالقيود الثلاثة ] : وهى النزول اختياراً وكانت عامرة وصلى على مشكوك فيه .
قوله : [ وإن رعف ] : هو بفتح عينه وتضم في كل من الماضى والمضارع ، ويبنى للمفعول كزكم .
قوله : [ قبل دخوله فيها ] . وأما إذا نزل عليه بعد دخوله فيها فسيأتي . قولة : [ فإن ظن استغراقه ] : ومن باب أولى التحقق ، سواء كان سائلا أو قاطراً أو راشحاً ، فهذه ست صور .
فإن لم يكن مريضا أو مسافرا أو ابن ستين فخذه سافرا أى إذا كان مريضا أو مسافرا أو بلغ الستين فتنفل جالسا فأجره تام بفضل الله تعالى ( قوله ثم على شق أيمن الخ ) حكى طبى قولا بتقديم الظهر مطلقا وقولا