کتاب کا متن
# | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | 01_0120755 | |||
2 | 01p_0120755 | |||
3 | 02_0120756 | |||
4 | 03_0120757 | |||
5 | 04_0120758 | |||
6 | 05_0120759 | |||
7 | 06_0120760 |
براہ کرم پھر کوشش کریں پھر کوشش کریں جب تک کہ PDF فائل لوڈ نہیں ہو سکتی ہے۔
تدویر
(0)
# | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | 01_0120755 | |||
2 | 01p_0120755 | |||
3 | 02_0120756 | |||
4 | 03_0120757 | |||
5 | 04_0120758 | |||
6 | 05_0120759 | |||
7 | 06_0120760 |
تصویری کتاب
شروط الصلاة
۳۷۱
( وجازت ) : الصلاة ( بمقبرة ) بفتح الميم وتثليث الباء : أى فيها ولو على القبر عامرة أو دارسة ولو لكافرين . وحمام ومزبلة ) : محل طرح الزبل ، ( ومحجّة ( أى قارعة ( طريق ( أى وسطها ، ( ومجزرة ) : بفتح الميم في الثلاثة وفتح الباء وضمها وبكسر الزاى ( إن أُمِنَتِ النجاسة ) : راجع للجميع بأن ظن طهارتها ( وإلا ) تؤمن وصلى ( أعاد ) صلاته ( بوقت إن شك ) : فيها . فإن تحققت أعاد أبداً وكرهت فى الشك ومنعت في تحققها . قوله : [ وجازت ] إلخ : الحاصل أن هذه الأمور الخمسة إن أمنت من النجس ـ بأن أو ظن طهارتها - كانت الصلاة فيها جائزة ، ولا إعادة جزم أصلا . وإن تحققت نجاستها أو ظنت فلا تجوز الصلاة فيها ، وإذا صلى أعاد أبداً ، وإن شك في نجاستها أعاد في الوقت على الراجح بناء على ترجيح الأصل على الغالب، وهو قول مالك . وقال ابن حبيب : يعيد أبداً ترجيحاً للغالب على الأصل . قوله : [ وحمام] . المراد به محل الحرارة لأنه الذى شأنه القذارة وأما اللواوين الخارجة المفروشة فهى كبيت الإنسان، الأصل فيها والغالب عليها الطهارة . قوله : [ أعاد صلاته بوقت ] : أى على الأرجح ، وهو قول مالك فى سماع أشهب ، وحمل ابن رشد المدونة علية . وقيل : لا إعادة أصلا . وهو ظاهر المذهب
.
كما في الحطاب .
قوله : [ فإن تحققت ] : ومثله الظن .
قولة : [ وكرهت ] : أى القدوم عليها .
قوله : [ في تحققها ] : ومثله الظن
والمتنفل له أن يجلسا لكن بنصف أجره قد نفسا ـ أي نقصا