کتاب کا متن
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01_0120755 | |||
| 2 | 01p_0120755 | |||
| 3 | 02_0120756 | |||
| 4 | 03_0120757 | |||
| 5 | 04_0120758 | |||
| 6 | 05_0120759 | |||
| 7 | 06_0120760 |
الجامع کمپیوٹر ایپ کے ساتھ اپنی کتابیں اپنے کمپیوٹر پر محفوظ رکھیں۔
براہ کرم پھر کوشش کریں پھر کوشش کریں جب تک کہ PDF فائل لوڈ نہیں ہو سکتی ہے۔
تدویر
(0)
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01_0120755 | |||
| 2 | 01p_0120755 | |||
| 3 | 02_0120756 | |||
| 4 | 03_0120757 | |||
| 5 | 04_0120758 | |||
| 6 | 05_0120759 | |||
| 7 | 06_0120760 |
الجامع کمپیوٹر ایپ کے ساتھ اپنی کتابیں اپنے کمپیوٹر پر محفوظ رکھیں۔
تصویری کتاب
شروط الصلاة
۳۷۱
( وجازت ) : الصلاة ( بمقبرة ) بفتح الميم وتثليث الباء : أى فيها ولو على القبر عامرة أو دارسة ولو لكافرين . وحمام ومزبلة ) : محل طرح الزبل ، ( ومحجّة ( أى قارعة ( طريق ( أى وسطها ، ( ومجزرة ) : بفتح الميم في الثلاثة وفتح الباء وضمها وبكسر الزاى ( إن أُمِنَتِ النجاسة ) : راجع للجميع بأن ظن طهارتها ( وإلا ) تؤمن وصلى ( أعاد ) صلاته ( بوقت إن شك ) : فيها . فإن تحققت أعاد أبداً وكرهت فى الشك ومنعت في تحققها . قوله : [ وجازت ] إلخ : الحاصل أن هذه الأمور الخمسة إن أمنت من النجس ـ بأن أو ظن طهارتها - كانت الصلاة فيها جائزة ، ولا إعادة جزم أصلا . وإن تحققت نجاستها أو ظنت فلا تجوز الصلاة فيها ، وإذا صلى أعاد أبداً ، وإن شك في نجاستها أعاد في الوقت على الراجح بناء على ترجيح الأصل على الغالب، وهو قول مالك . وقال ابن حبيب : يعيد أبداً ترجيحاً للغالب على الأصل . قوله : [ وحمام] . المراد به محل الحرارة لأنه الذى شأنه القذارة وأما اللواوين الخارجة المفروشة فهى كبيت الإنسان، الأصل فيها والغالب عليها الطهارة . قوله : [ أعاد صلاته بوقت ] : أى على الأرجح ، وهو قول مالك فى سماع أشهب ، وحمل ابن رشد المدونة علية . وقيل : لا إعادة أصلا . وهو ظاهر المذهب
.
كما في الحطاب .
قوله : [ فإن تحققت ] : ومثله الظن .
قولة : [ وكرهت ] : أى القدوم عليها .
قوله : [ في تحققها ] : ومثله الظن
والمتنفل له أن يجلسا لكن بنصف أجره قد نفسا ـ أي نقصا