الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06

ابو البركات احمد بن الدردير

کتاب کا متن

تصویری کتاب

شروط الصلاة
٣٦٩
وللقدرة على تحصيل الطهارة بوجود ماء أو تراب بلا مانع من الاستعمال، شرع في بيان شروط صحتها . وذكر منها بعض ما تقدم من شروط الواجب، كالعقل، والنقاء من الحيض والنفاس ؛ فيعلم منه أن ما أعاده شرط فيهما معاً. وإن ما لم يتقدم ذكره كالإسلام وما بعده - شروط في الصحة فقط ، وأن مالم يعده. ثانياً ـ كالبلوغ ـ شرط وجوب فقط فقال :
) وصحتها : بعقل ) : فلا تصح من مجنون كما لا تجب عليه . ومثله
المغمى عليه ، فالعقل شرط فيهما
*
: ( وقدرة على طهارةِ حَدَثٍ ( فلا تصح من فاقد الطهورين أو العاجز عن استعمالهما لقيام مانع الحدث به كما لا تجب عليه فهى شرط فيهما أيضاً .
قوله : [ بلا مانع ] : أى عادى أو شرعى كما تقدم .
قوله : [ شروط صحتها ] : أى ما توقفت عليها ـ سواء توقف عليها
الوجوب أم لا ـ كما يفيده الشارح
قوله : ] كالبلوغ ] : أى وعدم الإكراه .
قوله : [ المغمى عليه ] : الإغماء مرض يعترى الشخص بسبب شدة هم أو فرح . ومثله : السكر بحلال ، والمعتوه الذى لا يدري أين يتوجه . قوله : [ أو العاجز ] : أى شرعاً أو عادة .
قوله : [ فهى شرط فيهما أيضاً ] : أى فلا يلزمه أداء ولا قضاء الذي هو قوله مالك ، فهو كسائر شروط الوجوب والصحة معاً
ا هح وقول صا فالظاهر عدم الوجوب مثله فى نف فراجعه ( قوله وأعاد بوقت إلخ ) قول شا صحت الخ قول صا أى ما ذكره ابن ناجي صوابه على ما الخ
( ٢٤ - بلغة السالك )