کتاب کا متن
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01_0120755 | |||
| 2 | 01p_0120755 | |||
| 3 | 02_0120756 | |||
| 4 | 03_0120757 | |||
| 5 | 04_0120758 | |||
| 6 | 05_0120759 | |||
| 7 | 06_0120760 |
الجامع کمپیوٹر ایپ کے ساتھ اپنی کتابیں اپنے کمپیوٹر پر محفوظ رکھیں۔
براہ کرم پھر کوشش کریں پھر کوشش کریں جب تک کہ PDF فائل لوڈ نہیں ہو سکتی ہے۔
تدویر
(0)
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01_0120755 | |||
| 2 | 01p_0120755 | |||
| 3 | 02_0120756 | |||
| 4 | 03_0120757 | |||
| 5 | 04_0120758 | |||
| 6 | 05_0120759 | |||
| 7 | 06_0120760 |
الجامع کمپیوٹر ایپ کے ساتھ اپنی کتابیں اپنے کمپیوٹر پر محفوظ رکھیں۔
تصویری کتاب
شروط الصلاة
٣٦٩
وللقدرة على تحصيل الطهارة بوجود ماء أو تراب بلا مانع من الاستعمال، شرع في بيان شروط صحتها . وذكر منها بعض ما تقدم من شروط الواجب، كالعقل، والنقاء من الحيض والنفاس ؛ فيعلم منه أن ما أعاده شرط فيهما معاً. وإن ما لم يتقدم ذكره كالإسلام وما بعده - شروط في الصحة فقط ، وأن مالم يعده. ثانياً ـ كالبلوغ ـ شرط وجوب فقط فقال :
) وصحتها : بعقل ) : فلا تصح من مجنون كما لا تجب عليه . ومثله
المغمى عليه ، فالعقل شرط فيهما
*
: ( وقدرة على طهارةِ حَدَثٍ ( فلا تصح من فاقد الطهورين أو العاجز عن استعمالهما لقيام مانع الحدث به كما لا تجب عليه فهى شرط فيهما أيضاً .
قوله : [ بلا مانع ] : أى عادى أو شرعى كما تقدم .
قوله : [ شروط صحتها ] : أى ما توقفت عليها ـ سواء توقف عليها
الوجوب أم لا ـ كما يفيده الشارح
قوله : ] كالبلوغ ] : أى وعدم الإكراه .
قوله : [ المغمى عليه ] : الإغماء مرض يعترى الشخص بسبب شدة هم أو فرح . ومثله : السكر بحلال ، والمعتوه الذى لا يدري أين يتوجه . قوله : [ أو العاجز ] : أى شرعاً أو عادة .
قوله : [ فهى شرط فيهما أيضاً ] : أى فلا يلزمه أداء ولا قضاء الذي هو قوله مالك ، فهو كسائر شروط الوجوب والصحة معاً
ا هح وقول صا فالظاهر عدم الوجوب مثله فى نف فراجعه ( قوله وأعاد بوقت إلخ ) قول شا صحت الخ قول صا أى ما ذكره ابن ناجي صوابه على ما الخ
( ٢٤ - بلغة السالك )