کتاب کا متن
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01_0095477 | |||
| 2 | 02_0095477 | |||
| 3 | 03_0095479 | |||
| 4 | 04_0095479 |
براہ کرم پھر کوشش کریں پھر کوشش کریں جب تک کہ PDF فائل لوڈ نہیں ہو سکتی ہے۔
تدویر
(0)
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01_0095477 | |||
| 2 | 02_0095477 | |||
| 3 | 03_0095479 | |||
| 4 | 04_0095479 |
تصویری کتاب
( قوله تردد اللخمي وحده) فانه قال وفى الغارم بأخذ ما يقضى به دینه ثم يستغنى قبل أدائه اشکال ولو قيل ينزع منه المكان وجها و تقدم في الخطبة أن المراد جنس المتأخرين فيصدق بالواحد كما هنا وتبين من كلامه انه اختار انها تنزع فلا وجه الحكاية التردد فلذا قال ولا وجه الحكاية التردد لانه مال بعد ذلك الى النزاع (قوله على بعضها) بأن يقدم بعضها على بعضها بأن يقدم هذه البلد على هذه البلد ولو كانا من صنف واحد فقراء أو مساكين و يقدم صنف المساكين على صنف الفقراء والمراد بالاضطرارشدة الاحتياج وقوله وافراد كل صنف الخ فان المسكنة مقولة بالتشكيك وكذا الفقر وقوله و افراد معطوف على قوله البلدان وقوله على بقيتها متعلق بمحذوف أى بأن يقدم بعضها على بقيتها ( قوله ولا يندب أيضا الخ) الا أن يقصدر عى خلاف الشافعي فيم لندب مراعاته كما ذكره غير واحد (قوله الذى لا يساوى تعبه ) ظاهره أنه لو كان يساوى (۲۲۰) تعمه أنه لا يأخذه قال فى ك مانصه قال الحطاب والحاصل انها لودفعت اصنف واحد أجزاً أى ويجوز الا العامل
قبل أن يدفعه للغرماء في دينه فهل ينتزع منه ذلك أولا لانه أخذه بوجه جائز فيه تردد للخمي فلا يدفع اليه الا اذا كانت قدر عمله وحده وهذا معنى قوله (ص) وفى غارم يستغنى تردد (ش) ولا وجه الحكاية التردد و المناسب اه قلت الذى في كلام التوضيح الاصطلاحه أن يقول واختار أخذها من غارم استغنى ثم ان التعبير بنزعت يقتضى أنها باقية والشارح وغيرهما انه الا تدفع الا اذا فلوذهبت لم يرجع عليه بها وهذا بخلاف الغازى فانها تنزع منه ان كانت موجودة وتكون كانت شيأ يسير الا يساوى عمله اه عليه ان تلفت ولما فرغ من ذكر الاصناف شرع يتكلم على كيفية الدفع اليهم بقوله (ص) المراد منه هذا ما فى لك والظاهر وندب ايشار المضطردون عموم الاصناف (ش) يعنى أنه يندب للمتولى تفرقة الزكاة اماما أو ما للعطاب من أنه يأخذ ما كان قدر مالكا ايثار المضطر على غيره من البلدان والاصناف على بعضها وافراد كل صنف على بقيتها أجرة عمله ولو لم يكن يسيرا ر قوله ائلا بأن يزاد فى اعطائه وأما عموم الاصناف الثمانية المذكورة فى الآية فلا يجب أن يعمها عند ين درس العلم أى يذهب العلم وجودها خلافا للشافعية ولا يندب أيضا فيجوز دفع جميعها الصنف واحد مع امکان تعميمه مولو باستحقاقهم انظر هذا مع ان آية العامل اذا أتى بالشيء اليسير الذي لا يساوى تعبه والشخص واحد من صنف عند مالك وأبى القرآن ناطقة بالمصارف فكيف حنينة لان اللام في قوله تعالى انما الصدقات للفقراء الآية لبيان المصرف والاستحقاق أى يأتي النسيان ويجاب بأن المراد ينسى انا الصدقات مستحقة للفقراء الخ ولا يلزم من الاستحقاق الاعطاء بالفعل لا لملك أما ان لم ولو باعتبار بعض المكلفين وان كان يوجد الاصنف واحد أو شخص منه أجزأ الاعطاءله اجماعا وأوجب الشافعي تعميم الاصناف لا ينسى باعتبار أهل القرآن أو من اذا وجدوا ولا يجب تعميم آحادهم الجماعا لعدم الامكان واستحب أصبغ مذهب الشافعي قال في معناهم (قوله خوف المحمدة) أى الئلا يندرس العلم باستحقاقهم ولمسافيه من الجمع بين المصالح من سد الخلة والغيز و ووفاء الدين الحمد وقوله والثناء عطف تفسير أى وغير ذلك ولم يوجبه من دعاء الجميع ومصادقة ولى فيه (ص) والاستنابة وقد تجب (ش) يعنى ان الاستنابة فى تفرقة الزكاة تستحب ويكره أن يليها بنفسه خوف المحمدة والثناء و عمل السر خوف حب المحمدة (قوله وعمل السر
أفضل وقد تجب الاستنابة على من تحقق وقوع الرباء منه ومثله الجاهل بأحكامها ومصرفها أفضل) أى ولان عمل السر أفضل وكذا لو كان الامام عدلا مالك و ابن القاسم ان طلب فقال قد أخرجتها فان كان الامام عدلا والاستنابة نوع من السروان كان فلا يقبل منه انتهى ومن آدابها دفعها باليمين ودعاء المصدق والامام لدافعها و الصلاة عليه النائب قد يجهر بع الكن سيأتي وأوجبه داود وقد قال عياض في قواعده من آداب الزكاة أن يسترها عن أعين الناس وقد قيل الاظهار في الفضائل أفضل ونحوه لسيدى زروق قال الا أن يكون الغالب تركها فيستحب
الاظهار
يقول ومن آدابها سترها عن الناس (۲) (قوله اذا جزم بقصد المحمدة ) أى جزم الآن بأنه متى تولاها بنفسه يقصد مدح الناس له أى يحب مدح الناس له وانما أو لنا قصده يحب لان القصد لا يتعلق الابفعله لا يفعل غيره أى جزم بحب حمد الناس له بحيث يصرفه على العمل لوجه الله تعالى وأما لو كان العمل لوجه الله تعالى الا أنه يفرح بالمدح لذلك فانه لا يمتنع لمفهوم قوله تعالى و يحبون أن يحمد و المالم يفعلوا فان مفهومه انه ان أحب أن يمدح بما فعله أنه يجوز و الباعث له على ذلك زيادة الايمان في قلبه للحديث اذا مدح المؤمن في وجهـه ربا الايمان في قلبه ويفهم بالطريق الاولى الجواز اذا جزم بأنه اذا تولاها بنفسه لا يقصد مدح الناس له قوله المصدق) هو الساعى (قوله والصلاة) عطف على الدعاء مرادف (قوله وأوجبه دارد) أى أوجب دعاء لساعى ومن معه لدافعها (قوله وقد قيل الاظهار الخ) الفضائل مقابل الفرائض كأنه
يريد انه اذا كان اظهارا الفضائل أولى فليكن اظهار الفرائض أولى وأولى وقوله ونحوه أى ونحو ما قاله عياض
(٢) قوله اذا جزم بقصد المحمدة ليس فى نسخ الشرح التي بأيدينا اه مصححه