کتاب کا متن
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01_0005362 | |||
| 2 | 01p_0005362 | |||
| 3 | 02_0005362 | |||
| 4 | 02p_0005362 |
براہ کرم پھر کوشش کریں پھر کوشش کریں جب تک کہ PDF فائل لوڈ نہیں ہو سکتی ہے۔
تدویر
(0)
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01_0005362 | |||
| 2 | 01p_0005362 | |||
| 3 | 02_0005362 | |||
| 4 | 02p_0005362 |
تصویری کتاب
جودة أو كثرا لمنع الفضل في القرض والكفل بشرط الجعل وضبطه بنحو كيل أو عدد مما هو العرف لدى أهل البلد
وقدرة على الحصول ان يحل وان يوجل ويعلم الأجل الاسواق مالك أقل الأجل
ولم
يحد بسوی
تحول
يومان لابن وهب ابن القاسم (يه) ويوم لابـن عبـد الحـكـم فرع : لودفعت لغريمك وقلت هذا دينك على ابي ثم أنكر وقال انه الذي عليك فانت مدع عليك البينة ذكره (ح) قبل باب الحجر «فصل السلم» «يكره حمل الدين من غير ضرر ذكره ابن عبد الباقي فقد نهى عنه وذمه عمر رضي الله عنه كما في الموطأ «داع لخلف الوعد والمين لذا اكثر منه «أحمد» «التعوذا تشرط في السلم وهو تعمير ذمة بعرض في معجل من عرض أو نقد اشراط الشرا وعدم اشتراط أن يوخرا ثمنه وهو رأس المال عن جيم أيام ولو عينا لنهي الخبر عن بيع دين بدين وهو يعم فسخه فيه وبيعه وسبقا و بداه به وهو ماهنا ويقال له كالىء بكاليء وكذا يمنع العقد على ان في ذمة كل شيئاً نقداً «وان يذكر ما عرفا يغاير الثمن من وصف مثمن وهو الدين و كونه في الذمة لا» فيما «عين أو أي ولا في جنس الثمن «ان تفاضلا وذكر ابن البشير عن الرجراجى جوازه في الماء جودة) أو كثرا» إلا أن تختلف المنفعة خلفا قويا مطلقاً أو ضعيفا واختلف العدد فيحل وكذا إن كثر الردى كنصف ثوب جيد في ردى تام وفي متفق نفعا مختلف جنسا قولان اصحهما الحل فالحاصل المنع في متفق جنسا ونفعا والحل في مختلفهما كفي احدهما على الأصح وجوز الشافعي سلم حيوان في أكثر منه من جنسه لمنع الفضل في القرض إن اخر الأجود (و)) لتهمة الكفل بشرط الجعل» ان قدم «و» شرطه أيضاً «ضبطه بنحو كيل أو عدد مما هو العرف لدى أهل البلد وقدرة على الحصول ان يحل وأن يوجل» ويجوز السلم الحال لارباب الحرف كالخباز بنقد أو لأجل وشرط الجواز شروعه في الدفع وذكر مايدفعه كل يوم وأن يكون أصل ذلك عنده ويجوز أيضاً في مهر ومرابحة ويجوز شراء العين حالة في الذمة بناجز وهذا يقال له بيع ويقال لشراء عرض حال في الذمة بناجز أيضاً سلم حال والأصح منعه في غيرما
٥٠