هداية الناسك على توضيح المناسك - عابد

محمد عابد

کتاب کا متن

تصویری کتاب

ዓለ
النوافل به أيضا
في قوم ، قام الزاد وذكر عن سيدى محمد الحطاب عن ابن عباس رضی الله تعالى عنهما انه قال تنافس الناس في زمزم في الجاهلية حتى ان كان أهل العيال ليفدون بعيد الهم فيشربون منها فيكون صب وحالهم وكانت تسمى في الجاهلية شباء، وروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ماه زمزم لما شرب له فإن شربته لتش فى شفاك الله وان شربته مستعيذا أعاذك الله وان شربة - - لقطع ظماك قطعه الله وان شربته اشبعك أشبعك الله وهى هزمة جبريل وسقيا السمعيل رواء الدارقطني والحاكم كذا في البناني على الحطاب (قوله لما ورد في ذلك) أى من قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان بمكة كتب بمائة ألف شهر فى غيرها من البلدان وصلاة بالمسجد الحرام بمائة ألف صلاة وأن صلاها بجماعة فهى بألفى ألف صلاة وخمسمائة ألف صلاة وذلك خمس وعشرون مرة مائة ألف صلاة وذلك لما وردان صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزاً أى صلاة وفي رواية بسبع وعشرين درجة ولا تنافي بين الحديثين لان الأول في حق من صلى فى غير مسجد و الثاني في حق من صلى في المسجد أو أن الأول فيمن قريت داره من المسجد والثاني فيمن بعدت داره عنه أوان الجزاً أكثر من الدرجة وأول من صلى جماعة المصطفى صلى الله عليه وسلم حين ما خرج من الغار فى الصبح لفائدة روى عن عياض ابن عبد الله الانصارى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح في جماعة كانت له حجة مبرورة وعمرة متقبلة ومن صلى الظهر في جماعة كانت له خمس وعشرون صلاة وسبعون درجة ما بين الدرجتين مسيرة مائة عام في جنة -
الماورد في ذلك مع الجماعة الأولى الفردوس ومن صلى العصر في جماعة كان كمن أعتق أربع رقاب من ولد اسمعيل ثمن كل واحدة اثنا عشر والتضعيف خاص با اسجد الحرام ألفا ومن صلى المغرب في جماعة كانت له خمس وعشرون صلاة و سبعون درجة ما بين الدرجتين مسيرة مائة عام و بالفريضة على أحد القولين في جنة عدن ومن صلى العشاء في جماعة كان كمن صادف ليلة القدر بصيامه وقيامها ونجاه الله من النار كذا وعلى القول بمضاعفة النوافل في المجد فستجد له ملازمة فى الحطاب على منسك خليل (قوله مع الجماعة الاولى) ليس متعلقا بورد اذ الوارد لا دلالة فيه الاعلى الحث على الجماعة مطلقا وانما هو متعلق بملازمة والمراد بالجماعة الأولى الراتب الأول وانما قيدها بها الوقوع الخلاف في الجماعات الأخرفان بعضهم قال بكراهتها لمنع الشارع تعدد الجماعة في مسجد واحد و بعضهم قال بجوازها تنز يلا الكل جماعة من الجماعات المرتبة منزلة مسجد على حدته بخلاف الأولى فان الجميع متفقون على عدم كراهتها (قوله والتضعيف) أى الوارد في الحديث المتقدم وقوله خاص بالمسجد الحرام أى وا المزيد فيه على الراجح وقوله وبالفريضة أى وخاص بصلاة الفريضة وه والراجح قال ابن أبي زيد في رسالته و أما النوافل ففي البيوت أفضل المارواه الترمذى فى الشمائل وابن ماجه عن عبد الله ابن أسعد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل الصلاة في بيتى أوالصلاة في المسجد قال الاترى الى بيتى وقربه من المسجد فلان أصلي في بيتي أحب الى ان أصلى في المسجد الا أن تكون صلاة مكتوبة والمارواه البخارى - ومسلم وابن ماجه عن أبي سعيد الخدرى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اذا قضى أحد كم صلاته فليجعل البيته منها نصيبا فإن الله تعالى جاعل في بيته من صلاته خيرا اه وانما حث صلى الله عليه وسلم على النافلة في البيوت لانها أخفى وأبعد عن الرياء وأصون من المحيطات وليتبرك البيت بذلك وتنزل فيه الرحمة والملائكة و تفر منه الشياطين ويستثنى من كون النافلة في البيت أفضل ما يفعل من النوافل مع الفريضة وصلاة | التراويح اذا كان المزم من فعلها تعطيل المساجد وصلاة السن كالوتر والكسوف والعيدين وصلاة الاستسقاء ففعل هذه في المسجد أفضل من فعلها في بيته كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل عدى موضعين كان لا يفعله ما الا فى بينه بعد الجمعة و بعد المغرب أما بعد الجمعة فلث لا يكون ذريعة لاهل البدع الذين لا يرون صحة الجمعة الا خلف امام معصوم وأما بعد المغرب فشفقة على الاهل لان الشخص قد يكون صائما في نظره أهله كذافى البناني على منك الحطاب (قوله وعلى القول بمضاعفة النوافل (الخ) أى وهو الطرف بضم الميم وكسر الراء مشددة وهو اليسارى المدنى مولى ميمونة يروى هـذا القول عن خاله مالك ونافع القارى وعنه البخارى وأبو زرعة أخذا بظاهر الحديث وه وصلاة في المسجد الحرام بعمائة ألف صلاة فان لفظ الصلاة عام للفريضة والنافلة وبما أخرج في جميع الفوائد و عزى للطبراني في الاوسط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة في المسجد الجامع تعدل فريضة وحجة مبرورة والنافلة كمية متقبلة وفضل الصلاة المكتوبة في المسجد الجامع على
ما