کتاب کا متن
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01_0116025 | |||
| 2 | 03_0116027 | |||
| 3 | 04_0116028 | |||
| 4 | 05_0116028 |
براہ کرم پھر کوشش کریں پھر کوشش کریں جب تک کہ PDF فائل لوڈ نہیں ہو سکتی ہے۔
تدویر
(0)
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01_0116025 | |||
| 2 | 03_0116027 | |||
| 3 | 04_0116028 | |||
| 4 | 05_0116028 |
تصویری کتاب
الدخول المدعى فى المستحق ( واستفيد
۲۰۰
·
منه) اى من جواب المسألة امران دعوى حق مجهول تشمل السهم والجزء نعم لوادعى سهما شائعا يكون استحقاق الربع مثلا وارد على ربع ذلك أحدهما (صحة الصلح عن مجهول) السهم أيضا فللمدعى عليه الرجوع بربع بدل الصلح هذا ما ظهر لى فتأمله ( قوله لدخول المدعى في المستحق) على معلوم لان جمالة الساقط بالبناء للمجهول فيهما قال في الدرر للعلم بأنه أخذ عوض ما لم يملكه (قوله واستفيد منه (الخ كذا ذكره شراح لا تفضى الى المنازعة (و) الثاني الهداية (قوله لان جهالة الساقط لا تفصى الى المنازعة ) لان المصالح عنه ساقط فهو مثل الابراء عن المجهول (عدم اشتراط صحة الدعوى لصحته) فانه جائز عند الماذكر بخلاف عوض الصلح فانه لما كان مطلوب التسليم اشترط كونه معلوما لئلا يفضى الى لجهالة المدعى به حتى لوبرهن لم يقبل المنازعة (قوله لصحته) اى صحة الصلح (قوله لجهالة المدعى به ) بيان لوجه عدم صحة الدعوى لان المدعى به ما لم يدع اقراره به ( ورجع) المدعى اذا كان مجهولا لا تصح الدعوى حتى لو برهن عليه لم يقبل ( قوله مالم يدع اقراره به ای فاذا ادعی اقرار عليه بحصته فى دعوى كلها ان المدعى عليه بذلك الحق المجهول وبرهن على اقراره به يقبل الى ويجبر المقر على البيان كما نقله طعن نوح (قوله استحق شي منها) افوات سلامة بحصته الاولى ذكره بعد قوله شئ منهالات الضمير راجع اليه ط (قوله اقوات سلامة المبدل) اى التىء الذى المبدل قيد بالمجهول لانه لوادعى استحق فانه لم يسلم للمصالح قال في الدورلات الصلح على مائة وقع عن كل الدار فاذا استحق منها شي تبين أن المدعى قدر معلوما کرده ما لم يرجع مادام الا يملك ذلك القدر فيرة بحسابه من العوض اهـ فافهم (قوله لم يرجع (الخ) هذا ظاهر في اذ اورد الاستحقاق في يده ذلك المقدار وان بني أقل على سهم شائع أيضا كر بعها أونصفها أما اذا استحق جزء معين منها كذراع مثلا من موضع كذا فالصلح عن دعوى رجع بحساب ما استحق منه (فرع) ربعها يدخل فيه ربع ذلك الجزء المستحق تأمل (قوله وان بقى أقل) بأن ادعى الربع ولم يبق بعد الاستحقاق في لو صالح من الدنانير على دراهم ابد المدعى عليه الا الثمن فيرجع بحصة الثمن المستحق ط (قوله فوجب الرجوع الى بأصل المدعى وهو الدنانير ط (قوله وفيها فروع أخر فلتنظر منها استحقاق بعض المبيع وسيأتى ومنها مسائل أخر تقدمت في فصل وقبض الدراهم فاستحقت بعد التفرق رجع بالدنانير لان هذا الصلح الفضولي (قوله الا اذا البائع هاهنا ادعى (الخ) اى فلا يرجع بالثمن لأنه لو رجع على بائعه فهو أيضا رجع عليه في معنى الصرف فإذا استحق البدل بزازية لكن هذا ظاهر اذا اتحد الثمن قلو زاد فله الرجوع بالزيادة كما قاله ط وكذالوادعى عليه اقراره بأنه بطل الصلح فوجب الرجوع درر اشتراه منى وهى حيلة لا من البائع غائلة الرد بالاستحقاق وبيانها أن يقر المشترى بأت بالعى قبل أن يبيعه منى وفيها فروع أخر فلتنظر و في المنظومة اشتراه مني فحينئذ لا يرجع بعد الاستحقاق لما قلنا أما لو قال لا أرجع بالنمن ان ظهر الاستحقاق فظه وكان له الرجوع ولا يعمل ما قاله لان الابراء لا يصح تعليقه بالشرط كما فى الفتح (قوله وطفقاد الـ أى شرع واسم الاشارة للمشترى (قوله آكامها بعد الهمزة جمع الكمة محركة التل قوله تمامها) اى الخرابة وما بناه فيها
المحسة مهمة منها لو مسمة اظهر المسيع
بالثمن الذي له قدر فعا
بأنه كان قديما اشترى
له على بائعه الرجوع (قوله مطلقا ) لم يظهر لى المراد به تأمل (قوله بذا الذى كان عليها انفقا) متعلق بة وله راجعا المقدر فى المعطوف او المذكور فى المعطوف عليه ولو قدّم هذا الشطر على الذي قبله لكان اظهر ويكون المراد بقوله الا اذا البائع ها هنا ادعى مطلقا انه لا يرجع على المستحق بما أنفق ولا بالثمن أما على البائع فلا رجوع بما انفق فقط ويرجع بالثمن كما صرح به في جامع الفصولين ثم المراد بما انفق قيمة البناء ان كان بني فيها أواجرة التسوية ونحوها كما يظهر مما يأتى ثم اعلم ذلك من ذا المشترى بلا مرا أنا قد منا انه لا يرجع المشترى على البائع بالثمن اذا صار المبيع بحال لو كان غصبا لملكه كما لو قطع النوب وخاطه لو اشترى خرابة وأنفقا . قيصا فاستحق القميص أو طحن البر فاستحق الدقيق وقد اختلفوا فيما لو غصب ارضا وبنى فيها أو غرس ما قيمته شيأ على تعميرها وطفقا اكثر من قيمة الأرض هل يملك الارض بقيمتها أم يؤمر بالقلع والرد الى المالك أفتى المفتى ابو السعود بالثاني وعليه يظهر اطلاقهم هنا أما على القول الأول فتقد المسألة بما اذا كان قيمة البناء اقل والأكان الاستحقاق ذالك يسوى بعدها آكامها
ثم استحق رجل تمامها واردا على ملك المشترى وهو الارض والبناء فلا رجوع له على البائع أصلا قتنبه لذلك قوله به) اى بالمبيع او بالاستحقاق وهو متعلق بقوله قضى والضمير فى قوله فصالح عائد على من اشترى والذى ادعاه وهو المستحق فالمشترى في ذالك ليس راجعا على الذي غد التلك بائعا مفعول صالح وصلحا مفعول مطلق وضمير له عائد على الذى (قوله يرجع الخ) الى لانه صار شاريا للمبيع من ولا على ذا المستحق مطلقا المستحق ومرتمام الكلام على ذلك أوائل الباب قوله شرى دارا) اى ولو كان الشراء فاسدا كما في جامع بذا الذي كان عليه أنفقا الفصولين معللا يتحقق الغرورفيه ( قوله و بنى فيها ) اى من ماله فلوبنى بنقضها لم يرجع بقيمته كما هو ظاهر ولا بما انفق كما يعلم ما يأتى (قوله فاستحقت اى الدار وحدها دون ما بناه فيها (قوله وقيمة البناء مبنيا) اى وان مسع مستحقاظهرا ثم قضى القاضى على من اشترى يقوم مبنيا فيرجع بقيمته لا مقلوعا والمراد بالبناء ما يمكن نقضه وتسليمه كما يأتى فلا يرجع بما أنفق من طين ونحوه ولا باجرة البانى ونحوه (قوله على البائع) ثم هذا البائع يرجع على بائعه بالثمن فقط لا بقيمة البناء عنده وعندهما
به فصالح الذي ادعاه
صلحا على شيء له أذاه ويرجع به ع بقيمة البناء ذخيرة (قوله اذا سلم النقض اليه ظاهره انه يرجع بعد ما كافه المستحق الهدم فهدمه والبائع غائب ثم مسلم نقضه الى البائع وذكر فى الخانية عن ظاهر الرواية انه لا يرجع عليه الا اذاسله البناء قائما
يرجع في ذاك بكل الثمن
على الذي قد باعه فاستن وفى المنية شرى دارا وبني فيها فاستحقت رجع بالثمن وقيمة البناء مبنيا على البائع اذ اسلم النقض اليه
فهدمه