کتاب کا متن
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00_fia_0007152 | |||
| 2 | 01_fia_0007152 | |||
| 3 | 02_fia_ | |||
| 4 | 03_fia_ | |||
| 5 | 04_fia_ | |||
| 6 | 05_fia_ | |||
| 7 | 06_fia_ | |||
| 8 | 07_fia_ | |||
| 9 | 08_fia_ |
براہ کرم پھر کوشش کریں پھر کوشش کریں جب تک کہ PDF فائل لوڈ نہیں ہو سکتی ہے۔
تدویر
(0)
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00_fia_0007152 | |||
| 2 | 01_fia_0007152 | |||
| 3 | 02_fia_ | |||
| 4 | 03_fia_ | |||
| 5 | 04_fia_ | |||
| 6 | 05_fia_ | |||
| 7 | 06_fia_ | |||
| 8 | 07_fia_ | |||
| 9 | 08_fia_ |
تصویری کتاب
٦- لبس الثوب المطيب والمصبوغ بالأحمر أو الأصفر.
(۲)
ودليل ذلك حديث أم سلمة عن النبي و لا قال : «المتوفى عنها زوجها : لا تَلْبَس المعصفر من الثياب ، ولا الممثّقة ، ولا الحلي، ولا تختضب ، ولا تكتحل " وفي رواية أخرى : « ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء، فإنه خضاب»، وعن أم عطية قالت: «كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً، ولا نكتحل ، ولا نتطيب، ولا نلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عضب )
ويجوز للمرأة فعل شيء مما سبق للضرورة ؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات . ويباح لها لبس الأسود في المذاهب الأربعة. ولم يجز الظاهرية الكحل ولو الضرورة ، ولا الأسود ؛ لأنه كالأحمر والأصفر، ولم يجز المالكية لبس الأسود إذا كان يتزين به في قوم .
ويباح لها عند الجمهور دخول الحمام المنزلي وغسل الرأس بالصابون ونحوه ، ولم
يجز المالكية لها دخول الحمام إلا لضرورة :
ولها قص الأظافر ونتف إبط وحلق عانة ( استحداد) وإتباع دم الحيض
بطيب.
(۱)
(۲)
(۳)
333
(٤)
فإن تركت المتوفى عنها الحداد عصت الله تعالى إن علمت حرمة الترك، ويعصي
الممشقة : المصبوغة بالمشق وهو المغرة أي الطين الأحمر يصبغ به رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن أم سلمة ) نيل الأوطار : ٢٩٦/٦ ) .
رواه البخاري ومسلم عن أم عطية ( نيل الأوطار : ٢٩٥/٦ ) وثوب العصب : نوع من برود اليمن يعصب غزله أي يجمع ، ثم يشد ، ثم ينسج معصوباً ، فيصبح موشى لبقاء ما عصب منه أبيض لم ينصبغ ، وإنما ينصبغ اللحمة ، والسدى : مامد من خيوط الثوب ، وضده اللحمة : وهو ما نسج عرضاً .
السدى دون
المحلى : ٣٣٥/١٠ ، مسألة ٢٠٠٠ .
- ٦٦٢ -