کتاب کا متن
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTB_0113781 |
براہ کرم پھر کوشش کریں پھر کوشش کریں جب تک کہ PDF فائل لوڈ نہیں ہو سکتی ہے۔
تدویر
(0)
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTB_0113781 |
تصویری کتاب
٨٦١
الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 / كتاب النكاح
فلا ينحصر المهر في الألف، حتى ولو قالت له : وهبتك ألف المهر، بل لا فرق بين أن تقول له : وهبتك ألف المهر، أو وهبتك ألفاً، بصرف النظر عن كونها مهراً، فإذا طلق قبل الدخول استحق نصف المهر زيادة على الألف الموهوبة، أما إذا وهبت له ألف المهر قبل أن تقبض ثم طلقها قبل الدخول، فإن كلا منهما لا يرجع على صاحبه بشيء، لأن المهر تعين في ذمته، وقد وهبته له فلم يبق وراءه مهر، ومثل ذلك ما إذا وهبت له نصف الألف بعد قبض الألف ثم طلقها قبل الدخول، فلا يرجع أحدهما على الآخر بشيء، لأن الموهوب نصف المهر ، فينصرف إلى النصف وهو دين في ذمته، وكذا إذا قبضت النصف ووهبته الكل المقبوض وغيره، ثم طلقها قبل الدخول فلا رجوع لأحدهما، لأن النصف غير المقبوض جعل الموهوب جميعه في حكم المعين، أما إذا وهبت له أقل من النصف فإنها ترد له ما يكمل النصف . هذا إذا كان الصداق نقداً، أما إذا كان غير نقد بأن كان عروض تجارة حاضرة معينة كهذه الثياب أو هذا الأثاث، أو غير معينة بل موصوفة في الذمة . - وذلك صحيح في النكاح لا في البيع ؛ لأن عروض التجارة لا تثبت في الذمة(كما تقدم في الجزء الثاني في مباحث البيع) - أو كان الصداق حيواناً معيناً حاضراً ، أو موصوفاً ، كهذا الفرس، أو فرساً عربياً صفته كذا، ثم وهبته له وطلقها قبل الدخول، فلا رجوع لأحدهما على الآخر، سواء قبضت أو لم تقبض، وإذا وهبته الكل فالأمر ظاهر، وإذا وهبته النصف أو أكثر فقد أخذ حقه الثابت له بالطلاق، أما إذا وهبته أقل من النصف ردت له ما يكمل النصف ؛ وذلك لأنها وهبت له هذا المهر المعين بخصوصه أو الموصوف في الذمة، فهو في حكم المعين الحاضر هنا كما قلنا، فإذا طلقها قبل الدخول لم يجد مهراً وراء ذلك حتى يأخذ نصفه . فإذا باعت له الصداق من عروض تجارة ونحوها، ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمته من يوم قبضه لا
بنصف ثمنه الذي دفعه لها .
بقي ما إذا كان الصداق كيلاً، أو موزوناً ، وحكم هذا أنه إذا كان معيناً حاضراً، كمائة قنطار من عسل هذا النحل، كان كعروض التجارة، وإذا كان غير معين كعشرين أردباً من القمح البعلي الصعيدي فإنه يكون كالنقد إذا وهبته قبل القبض فلا رجوع، وبعد القبض يرجع ؛ ؛ لأنه لا يتعين مثل الدراهم والدنانير . المالكية قالوا : هل تملك المرأة بالعقد جميع | الصداق أو نصفه أو لا تملك شيئاً؟ والصحيح عندهم أنها تملك نصف الصداق، فعلى القول بأنها تملك جميع الصداق ينفذ تصرفها فيه بتمامه قبل القبض وبعده ؛ لأنه تصرف في المملوك لها. وعلى القول بأنها لا تملك شيئاً منه بالعقد، ثم تصرفت فيه بالبيع وغيره وطلقت قبل الدخول نفذ تصرفها في حقها، وهو نصفه، وبطل في النصف الذي يملكه الزوج ؛ لأنها وإن كانت فضولية في الجميع، ولكن الطلاق حقق لها ملك النصف، فينفذ فيه . أما على القول المعتمد من أنها تملك النصف بالعقد، وتصرفت ببيع، أو هبة، أو عتق فإن تصرفها ينفذ في الجميع، لأنها وإن كانت تملك النصف إلا أن النصف الآخر معرض لملكها إياه فصح تصرفها في روعي القول بأنها تملك الكل بالعقد الصحيح في تصرفها ؛ لأنه قال به بعض أئمتهم، وقال به الأئمة
الجميع،
الثلاثة .
أن
وأيضاً .
ثم إذا تصرفت فيه بلا عوض - كهبة - فإن للزوج الحق في نصف المثل إذا كان الصداق مثلياً. ونصف قيمته إذا كان متقوماً، وتعتبر القيمة يوم الهبة على المشهور ، وقيل : تعتبر يوم . القبض . أما إذا تصرفت بعوض، كأن باعت مهرها من حيوان أو غلة أو دار بثمن نفذ بيعها، فإذا طلقها قبل الدخول، وجب له قبلها نصف ما حابت فيه، فإذا باعته بعشرة، وكان يساوي ستة عشر كان له الحق في ثمانية لا خمسة . وفي تصرفها فيه بالهبة أحوال : الحالة الأولى أن تكون الواهبة رشيدة، والموهوب له الزوج وفي ذلك صور : إحداها : تهب كل المسمى قبل قبضه، وبعد العقد، وقبل الدخول، وحكم هذه الصورة أنه إن طلقها قبل الدخول، فلا شيء لأحدهما على الآخر، ويستمر الصداق على ملك الزوج، وإن أراد الدخول بها وجب عليه أن يدفع لها أقل الصداق، وهو ثلاثة دراهم أو ربع دينار. الصورة الثانية أن تهبه له بعد ،قبضه، وبعد العقد، وقبل الدخول، وحكم هذه الصورة أنه إن طلقها قبل الدخول فلا شيء لأحدهما قبل صاحبه أيضاً، وإن أراد الدخول بها فلا يجبر على دفع أقل الصداق . الصورة الثالثة : أن تهب له شيئاً من مالها ليدفعه لها مهراً قبل العقد أو بعده ، وقبل الدخول، وحكم هذه الصورة أنه إن عقد عليها وأراد الدخول بها، وجب عليه دفع أقل المهر وإن لم يعقد عليها، أو عقد وطلقها قبل الدخول، وجب عليه أن يرد لها ما أخذه منها لأنها لم تهبه إلا ليدفعه صداقاً لزوجها، فلا . لأخذه معنی له ، بعد الدخول، سواء قبضه أو لم يقبضه، وفي هذه الحالة إذا طلقها بعد الهبة أخذ الموهوب،
الصورة الرابعة : أن
ولا شيء لها عليه .
تهیه
منها بعد طلاقها .
الصورة الخامسة : أن تهب له بعض صداقها قبل البناء وفي هذه الحالة أنه إذا أراد الدخول بها، وكان البعض الذي بقي معها أقل من المهر الشرعي وهو ثلاثة دراهم أو ربع دينار، وجب عليه أن يكمله. وإذا أراد أن يطلقها قبل الدخول طلق ووجب عليه أن يعطيها نصف ما بقي بعد الهبة .
861