کتاب کا متن
# | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | KTB_0126714 | |||
2 | KTBp_0126714 |
براہ کرم پھر کوشش کریں پھر کوشش کریں جب تک کہ PDF فائل لوڈ نہیں ہو سکتی ہے۔
تدویر
(0)
# | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | KTB_0126714 | |||
2 | KTBp_0126714 |
تصویری کتاب
أولا : كتاب الطهارة ويشتمل على عشرة أبواب
الباب الأول : في أحكام الطهارة والمياه، وفيه عدة مسائل:
المسألة الأولى : في التعريف بالطهارة ، وبيان أهميتها ، وأقسامها :
١ - أهمية الطهارة وأقسامها : الطهارة هي مفتاح الصلاة ، وأكد شروطها .
والشرط لابد أن يتقدم على المشروط .
والطهارة على قسمين :
القسم الأول : طهارة معنوية وهي طهارة القلب من الشرك والمعاصي وكل ما ران عليه ، وهي أهم من طهارة البدن ، ولا يمكن أن تتحقق طهارة البدن مع وجود نجس الشرك كما قال تعالى : ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾ [ التوبة :٢٨ ] . القسم الثاني : الطهارة الحسية، وسيأتي تفصيل القول فيها في الأسطر التالية -۲- تعريفها : وهي في اللغة : النظافة ، والنزاهة من الأقذار .
وفي الاصطلاح : رفع الحدث ، وزوال الخبث (۱)
في
والمراد بارتفاع الحدث : إزالة الوصف المانع من الصلاة باستعمال الماء جميع البدن ، إن كان الحدث أكبر ، وإن كان حدثاً أصغر يكفي مروره على أعضاء الوضوء بنية ، وإن فقد الماء أو عجز عنه استعمل ما ينوب عنه ، وهو التراب ، على الصفة المأمور بها شرعاً . وسيأتي ذكرها إن شاء الله في باب التيمم .
والمراد بزوال الخبث : أي : زوال النجاسة من البدن والثوب والمكان . فالطهارة الحسية على نوعين : طهارة حدث وتختص بالبدن ، وطهارة خبث ، وتكون في البدن ، والثوب ، والمكان .
والحدث على نوعين : حدث أصغر ، وهو ما يجب به الوضوء ، وحدث أكبر ، وهو ما يجب به الغسل .
،
(۱) الحَدَثُ : هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة ، وهو نوعان : حدث =