کتاب کا متن
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTB_0048681 |
براہ کرم پھر کوشش کریں پھر کوشش کریں جب تک کہ PDF فائل لوڈ نہیں ہو سکتی ہے۔
تدویر
(0)
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTB_0048681 |
تصویری کتاب
۲۲
أما الحديث الذي من أدلتنا وقال الحنفية إنه ضعيف، فقد قال النووي ردا على هذه المناقشة : إن الشافعي (۱) والبيهقي روياه باسناد صحيح عن يرسف بن ماهده التابعى عن النبي صلى الله عليه وسا مرسلا .
وقد أكد الشافعي هذا المرسل بعموم الحديث الصحيح الوارد بإيجاب الزكاة فى أموال المسلمين عامة، وبما رواه عن الصحابة في
ذلك. وقد روى ذلك عن عمر وعلى وعائشة وابن عمر وغيرهم. نالراجح الذي يشهد له النقل والعقل أيضاً وهو كما وجب العشر ني زرع الصبي فليجب ربع العشر فى ورقة بجامع أن كلا منهما حق يتعلق بالمال فيجب اخراجه متى تحقق، ولا يتوقف ذلك على البلوغ، وهو قول الجمهور بوجوب الزكاة في مالي الصبي والمجنون.
الشرط الرابع : الحرية : (٢)
فقد اتفقت كلمة الفقهاء على أن الزكاة لاتجب على البالغ العاقل المسلم إلا إذا كان حرا لأن الزكاة لاتجب إلا على المالك للنصاب والعبد الرقيق لا يملك شيئا لأنه وما ملكت يداه ملك لسيده وكيف
سنة
(1) هو أبو عبد الله محمد بن ادريس الشافعى مؤسس المذهب ولد بغزة ١٥٠هـ ونشأ في مكة ورحل إلى المدينة فأخذ عن الامام مالك ثم رحل إلى العراق وكتب ،مذهبه ثن استقر فى مصر حيث أملى مذهبه الجديد له مؤلفات أهمها الام توفى عام ٢٠٤هـ ودفن بالقاهرة. (الاعلام ٢٤٩/٦).
(۲) انظر :
بدائع الصنائع ٥/۲ بداية المجتهد ٠٢٤٤/١ قلیوبی
وعميرة ٢٨/٢ والمغنى ٦٢٣/٢.