کتاب کا متن
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTB_0048681 |
براہ کرم پھر کوشش کریں پھر کوشش کریں جب تک کہ PDF فائل لوڈ نہیں ہو سکتی ہے۔
تدویر
(0)
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTB_0048681 |
تصویری کتاب
۲۱
مناقشة الحنفية لأدلة الجمهور .
وقد ناقش الحنفية أدلة الجمهور فقالوا عن الحديث أنه ضعيف
جداً لا يقوى على اثبات مذهبكم.
وع الجمهور على الحنفية
•
تقول الحنفية فى بيان استدلاتهم بالآية : إن الزكاة للتطهير من الذنوب وليس على الصبي والمجنون ذنب مردود ، بأن التطهير ليس خاصا بازالة الذنوب بل كما يكون ذلك يكون لتربية الخلق الكريم وتنشئة النفوس على الفاضل ولو سلم أنه خاص بازالة الذنوب، فالنص عليه نظرا لأنه الشأن فى الزكاة وهذا لا يستلزم أن الزكاة لا تجب الا حيث تكون الذنوب، وغاية الأمر أنه يقال أن من حكمة مشروعيتها إزالة الذنوب، وهل إذا عدمت الذنوب ينتفى وجودها ؟ لم يقل أحد أن انتفاء السبب يوجب انتفاء الحكم أن يكون الحكم ثابتا لسبب آخر، وقد أجمع العلماء على أن للزكاة سببا أخر غير التطهير، وهو سد خلة المحتاجين. كما دلت عليه آية «والذين في أموالهم حق معلوم للسأل والمحروم» (۱) وآية «إنما الصدقات للفقراء والمساكين» (۲) فلم يكن السبب هو التطهير خاصة ويقال لهم في حديث «رفع القلم» إن المراد رفع الإثم والمؤاخذة الأخروية، بدليل الاجماع على وجوب الحقوق المالية الأخرى في ماله.
فإن قيل : إن رفع الاثم يقتضى رفع الوجوب .
قلنا : نعم يقتضى رفع الوجوب على الصبي والمجنون، ونحن نقول بالوجوب فى ماله ووليه هو المطالب بالأداء على قياس العشر
والفطر وقيم المتلفات.
(1)
المعارج
(٢) التوبة
١٢٤ :
۱۰۳ :
4