کتاب کا متن
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01_0121579 | |||
| 2 | 02_0121580 | |||
| 3 | 03_0121581 |
براہ کرم پھر کوشش کریں پھر کوشش کریں جب تک کہ PDF فائل لوڈ نہیں ہو سکتی ہے۔
تدویر
(0)
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01_0121579 | |||
| 2 | 02_0121580 | |||
| 3 | 03_0121581 |
تصویری کتاب
القواعد الأصولية، والقواعد والضوابط والقوائد الفقهية
من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميته
الثاني محتملا لكونه مؤكداً للكلام الذي قبله أو مؤسساً لمعنى جديد ولم يوجد من المتكلم ما يدل على قصد التأكيد فإنه يحمل على التأسيس، لأنه هو الأصل والتأكيد عارض، فدلالة الكلام الثاني على التأسيس من باب دلالة الظاهر، فلا يصرف إلى التأكيد إلا بما يدل على قصد ذلك. من فروع هذه القاعدة: أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها؛ خلافاً لما ذهب إليه سعيد بن المسيب أن المرأة يجوز لها أن ترجع إلى زوجها الأول بالعقد دون الوطء (۱) .
لأن في حمل النكاح على الوطء إفادة وتأسيس، وحمله على العقد إعادة وتأكيد والتأسيس أولى من التأكيد لأنه يفيد معنى جديداً.
6
ومن فروعها : إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق طالق طالق، فقد ذهب بعض العلماء (٢) إلى أنه يقع ثلاث طلقات سواء قصد التأكيد أم لا؟.
وإن قال : قصدت التأكيد صدق ديانة لا قضاء (۳).
(707)
اللفظ إنما يصير دليلا إذا تم وقُطِعَ عما بعده، أما إذا وُصِلَ بما بعده
فإنه يكون جزءاً من الدليل لا دليلا وجزء الدليل ليس هو الدليل
،
(٤)
(۱) بداية المبتدي وشرحها الهداية للمرغيناني ،۱۰/۲ ، والبناية على الهداية للعيني ٦٢٠/٤، وشرح العناية على الهداية للبابرتي ۱۷۹/٤ ، وبداية المجتهد لابن رشد ۷۱/۲، ۷۲،
والمهذب للشيرازي ،۱۰٤/٢ ، ومنتهى الإرادات، وشرحه للبهوتي ٥١٤/٥، ٥١٥. (۲) تبيين الحقائق للزيلعي ،۲۱۸/۲ ، ودرر الحكام لعلي حيدر ٥٣/١، ومغني المحتاج للشربيني ٢٩٦/٣.
(۳) تبيين الحقائق للزيلعي ،۲۱۸/۲ ، ودرر الحكام لعلي حيدر ٠٥٣/١ (٤) مجموع الفتاوى ١٤٠/٣١.
817
المحتلة الثالث