کتاب کا متن

تصویری کتاب

وجنة المناظر
٧٤٣
الدليل الثاني
قوله : ( ولهذا قالت حفصة للنبي : ما شأن الناس حلوا ، ولم تحلـل أنـت مـن
(۱)
عمرتك ؟ قال : « إني لبدت رأسي وقلدت هدبي ، فلا أحل حتى أنحر ) ، فلولا أنه داخل فيما ثبت لهم من الأحكام ما استدعوا منه موافقتهم ، ولا أقرهم على ذلك وبين
لهم عذره ) .
ش : واضح .
00 الأدلة على الحالة الثالثة
الدليل الأول :
قوله : ( والدلالة على أن الحكم إذا ثبت في حق واحد من الصحابة دخل فيه غيره : قوله : خطابي للواحد خطاب للجماعة ) ) .
ش : واضح ، لكن هناك اعتراض على هذا الحديث بأنه لا أصل له وجوابه : أنه قد تقوى بحديث آخر صحيح وهو : ما رواه الترمذي في كتاب السير ، باب ما جاء في بيعة النساء عن أميمة بنت رُقَيْقَةَ - ا - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إنما قولي لمائة امرأة كقولي
لامرأة واحدة (۲) :
الدليل الثاني
قوله : ( ولأن الصحابة - ج - كانت ترجع في أحكامها إلى قضايا النبي صلى الله عليه وسلم في الأعيان كرجوعهم في حد الزاني إلى قصة ماعز ، وفي دية الجنين إلى حديث حمل بن مالك ، وفي المفوضة إلى قصة بروع بنت واشق ، وفي السكنى والنفقة إلى حديث
(4)
().
۱ - متفق عليه .
۲ - صحيح : السلسلة الصحيحة - مختصرة - (ج ٢ / ص (٦٣) .
۳ - صحيح :
: السلسلة الصحيحة رقم ١٩٨٣ .
- صحيح : مختصر إرواء الغليل الجزء الأول ۱۹۳۹ .